قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإر هابية ( قرار مجلس الوزراء رقم28 ) لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية − وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2014 ،بشأن نظام قوائم الإرهاب − وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء– وزير شؤون مجلس الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) ت.عتمد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بهذا القرار ( المادة2) ( يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره وذلك استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2014 .، والمشار إليه محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 29 / شوال / 1438م :الموافق 23 / يوليو / 2017م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإر هابية قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية المرفقة ( بقرار مجلس الوزراء رقم28 ) لسنة2017 م الاسم الجنسية 1. عبدهللا محمد علي اليزيدي اليمن 2. أحمد علي أحمد برعود اليمن 3. محمد بكر الدباء اليمن 4. خالد سعيد فضل راشد الرومي البوعينين قطر 5. سقر جمعة الشهواني قطر 6. صالح بن أحمد الغانم الكواري قطر 7. حامد حمد حامد العلي الكويت 8. الساعدي عبدهللا إبراهيم أبو خزيم ليبيا 9. أحمد عبدالجليل الحسناوي ليبيا 10 . مؤسسة البالغ الخيرية اليمن 11 . مؤسسة الإحسان الخيرية اليمن 12 . منظمة الرحمة الخيرية اليمن 13 . مجلس شورى ثوار بنغازي ليبيا 14 . مركز سرايا للإعلام ليبيا 15 . وكالة بشرى الإخبارية ليبيا 16 . كتيبة راف هللا السحاتي ليبيا 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2017 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإر هابية 17 . قناة النبأ ليبيا 18 . مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام ليبيا

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.