قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم19
) لسنة2016
بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
−
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1 )
ت( عد المواصفة القياسية رقمUAE.S IEC 62684: 2016
) "قابلية التشغيل المتداخل ملزود الطاقة الخارجي
المشترك لتمكين البيانات-
المستخدم في الهواتف النقالة"، مواصفة قياسية إلزامي ة التطبيق في دولة
.الإمارات العربية المتحدة
( المادة2 )
( على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
)
يوم ا
.من تاريخ العمل به
( المادة3 )
.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
:بتاريخ8 / رمضان/
1437
هـ
:الموافق13
/ يونيو/
2016
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.