قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم19 ) لسنة2016 بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته − وبناء ،على موافقة مجلس الوزراء :قرر ( المادة1 ) ت( عد المواصفة القياسية رقمUAE.S IEC 62684: 2016 ) "قابلية التشغيل المتداخل ملزود الطاقة الخارجي المشترك لتمكين البيانات- المستخدم في الهواتف النقالة"، مواصفة قياسية إلزامي ة التطبيق في دولة .الإمارات العربية المتحدة ( المادة2 ) ( على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180 ) يوم ا .من تاريخ العمل به ( المادة3 ) .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء :صدر عنا :بتاريخ8 / رمضان/ 1437 هـ :الموافق13 / يونيو/ 2016 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بتطبيق مواصفة قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.