قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام
الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
( قرار مجلس الوزراء رقم4
) لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
مجلس الوزراء:
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
)
لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقانون
،المعدل له
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006، في شأن حماية المستهلك، والقانون المع،دل له
–
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
الماد ة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة
:
هيئة الإمارات للمواصفات
والمقاييس.
المجلس
:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام
:المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة
:
الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة والتي يناط بها تطبيق أحكام
هذا النظام.
المواصفة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو
أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو شروط
السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ
العي
نات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية
المعتمدة
:المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار له ا بعبارة مواصفة قياسية لدولة
الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أو .(UAE.S)
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام
الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
المواصفة القياسية
اللإزامية
:
المواصفة القياسية التي يكون تطبيقها إلزاميا
بقرار من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح المجلس.
شهادة المطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية اللإزامية.
الشارة
:
أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما
يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل ع لى
أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
الجودة
علامة
الإماراتية
:
الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق
للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية اللإزامية أو أي
مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة
بشأن الكابلات والأسلاك الكهربائية
منخفضة الجهد.
والأسلاك
الكابلات
الكهربائية منخفضة
)الجهد (المنتج
:
الكابلات والأسلاك الكهربائية التي تعمل عند جهد تيار متردد ذات قيمة أقل
( من1000
( ) فولت بين الأطوار، أو أقل من600
،) فولت بين الطور والأرض
أو تعمل عند جهد تي( ار مباشر ذات قيمة أقل من1500
) فولت بين
( الموصالت وبعضها، أو أقل من900) فولت بين الموصالت والموصل الأرض ي.
المزو
د
:
المصن ِّع أو الناقل أو المم عب ِّأ أو المم جم ِّع أو المم عالِّ ج أو الوكيل أو المخز ِّن للكابالت
والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد أو أي موزع
رئيس ي
أو فرعي
يكون
لنشاطه أثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون
مسؤولا عن استيراد منتجات تخضع ألحكام هذا النظام.
المستهلك
:
كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل، إشباعا
لحاجته
الشخصية أو حاجات الآخرين.
سلسلة التزويد
:
جميع العمليات التي تمر بها الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
بعد تصنيعها وحتى وصولها للمستهلك، بما في ذلك استيراد المنتج وتوريده
وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في
وصول الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد للمست
هلك.
نظام تقويم المطابقة
)الإماراتي (إيكاس
:
النظام الصادر عن المجلس والذي يم عنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات
المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من
خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو
المعايرة أو من
ح شهادات المطابقة.
.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام
الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
الماد ة (2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا النظام على جميع منتجات
الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد المبي نة أنواعها
( في الملحق رقم2) المرفق بهذا النظام، والتي يتم استخدامها في التركيبات الكهربائية داخل الدولة.
الماد ة (3)
التزامات المزو
د
يجب على المزو د في أي من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالآتي:
1.
استيفاء متطلبات بطاقة البيان والبيانات الإيضاحية وفقا
ملا هو مبي( ن في الملحق رقم4
) المرفق بهذا
النظام.
2.
التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص المطلوبة عن سلامة
المنتج عند طلبها من قبل مفتش ي الهيئة أو الجهة المختصة.
3.
تمييز الموصالت (قلوب الكابلات) وفقا
( ملا هو مبين في الملحق رقم5) المرفق بهذا النظام.
4. استيفاء متطلبات أنظمة إدارة الجودة (ISO 9001) وأدلة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج المقبولة
لدى الهيئة.
الماد ة (4)
التحقق من المطابقة
أ.
لحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه القيام بالآتي:
1.
أن يتقي د بالنماذج المعتمدة من الهيئة للحصول على شهادة المطابقة والشروط المنصوص عليها في
هذا النظام.
2.
أن يمخضع جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة
الجهد للنموذج (H)
المبي ن في نظام تقويم
)المطابقة الإماراتي (إيكاس.
3.
أن يتقيد بالمواصفات القياسية المبي( نة في الملحق رقم3
) المرفق بهذا النظام، وأي مواصفات
قياسية أخرى تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
ب. تعتبر الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد الحاصلة على
علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة
أخرى تعتمدها الهيئة مطابقة للمواصفات القياسية المبي
نة في هذا النظام.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام
الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
الماد ة (5)
الرقابة ومسح الأ
سواق
أ.
يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب عينات من الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
إلجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا
النظام.
ب. يم حظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة ألحكام هذا النظام
ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة
وفقا
لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) أو حاصلة على
شهادة المطابقة.
ج. في
حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة من تحديد مصدر الكابلات والأسلاك الكهربائية
منخفضة الجهد غير الحاصلة على شهادة المطابقة، فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها هي
المسؤولة عن حالة عدم المطابقة.
الماد ة (6)
المخالفات والعقوبات
أ.
في حال تم ضبط أي مخالفة
،ألحكام هذا النظام فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال
اتخاذ الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك:
1.
تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق، بهدف تصويب وضعه
أو إعادته إلى بلد المنش أ أو إتالفه خلال مدة زمنية تحددها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب
الأحوال.
2.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة لسحب هذه المنتجات أو التحفظ عليها أو
إتالفها أو أي إجراءات أخرى ضرورية إلزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنتج من
السوق م ع تحم
ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ب.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام
( بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بشأن إنشاء هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس وا
لقوانين المعدلة له.
ج.
للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي ال تتطابق مع هذا النظام، بما في ذلك
سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة وإزالة المنتجات غير المطابقة من السوق.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام
الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
الماد ة (7)
أحكام انتقالية
أ.
على المزو د تسجيل الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد العائدة له في نظام تقويم
( المطابقة الإماراتي (إيكاس) خلال مدة ال تزيد على180
) يوما
من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة
الرسمية.
ب.
يسمح بتداول الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد غير المطابقة للمواصفات القياسية
المبي
نة
في هذا النظام والموجودة حاليا
في الأ
سواق
ملدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا النظام
في الجريدة الرسمية، ويم ستثنى من ذلك الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد ذات
الخطورة العالية على سلامة المستهلك، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة أو الجهة المختص
ة.
الماد ة (8)
أحكام ختامية
1.
ألغراض تنفيذ أحكام هذا النظام، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة والمبي( نة في الملحق رقم3
)
المرفق بهذا النظام مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة.
2.
تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ولها تفويض أي من الجهات
المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة ألحكامه وتحت إشراف منها.
3.
تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة المنتجات المشمولة بأحكام
هذا النظام والموافقة عليها ولها حق تفويض أي من الجهات المختصة لتسجيل ومطابقة هذه
المنتجات.
4. تعتبر ا لجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود في أحكام هذا النظام ومطابقة
الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد العائدة له للمواصفات القياسية المشار إليها في هذا
النظام، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار.
5. للمجلس اعتماد أي مواصف
ة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام.
6.
تعتبر المالحق المرفقة بهذا النظام بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبي( نة في الملحق رقم1
)
المرفق بهذا النظام جزءا
ال يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل أي من هذه المالحق كلما دعت
الحاجة إلى ذلك.
7.
ال تحول أحكام هذا النظام دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من
مطابقة المنتجات الخاضعة ألحكامه للشروط اللإزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية
الأخرى.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام
الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد
8.
يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظام أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة كل
المساعدة والم
علومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
9.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو
تطبيقها فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبا
بشأن تلك الحالة أو ذلك
الخالف بما يحقق المصلحة العامة.
الماد ة (9)
اللإغاءات
يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.
الماد ة (10)
النشر والسريان
يم نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويم عمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعني ة تنفيذ ما جاء في هذا
النظام.
محمد بن راشد آل
مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
________________________
____
صدر عنا:
:بتاريخ
12
/
ربيع الأول /
1435هـ
:الموافق13
/يناي ر /
2014م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.