قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
( قرار مجلس الوزراء رقم5
) لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
مجلس الوزراء:
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن اختصاصات الوزارات ،وصلاحيات الوزراء
،والقوانين المعدلة له
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقانون
،المعدلة له
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،، في شأن حماية المستهلك
والق ني انو
،المعدلة له
–
وعلى قرار مجلس الوزراء( رقم31
) لسنة2006
،، في شأن النظام الوطني للقياس
–
وبناء
،على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
الماد ة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:
الإمارات العربية
المتحدة.
الهيئة
:هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس
:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام
:المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة
:
الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة والتي يناط بها تطبيق
أحكام هذا النظام.
المواصفة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس
أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو
شروط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق
الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
القياسية
المواصفات
المعتمدة
:
المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة
قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أ و
(UAE.S)
.
القياسية
المواصفة
الا (اللائحة
لزامية
)الفنية
:
المواصفة القياسية التي يكون تطبيقها إلزاميا
بقرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح المجلس.
شهادة المطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية اللإزامية.
نظام تقويم المطابقة
)الإماراتي (إيكاس
:
النظام الصادر عن المجلس والذي ي عنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات
المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من
خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار
أو المعاي
رة أو منح شهادات المطابقة.
الشارة
:أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة
أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما
يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على
أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
علامة الجودة الإماراتية :الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطاب ق
للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية اللإزامي ة أو أي
مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة بشأن منتجات العطور.
مستحضرات التجميل
والعناية الشخصية
:
أي مادة أو مركب يتم تصميمه
الستخدام
المستهلك بغرض حماية
وتحسين مظهر أي من الأجز
اء الخارجية للجسم،
:مثل الجلد أو الشعر
أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان أو الأعضاء التناسلية الخارجية أو
الغشاء المخاطي لتجويف الفم.
)العطر (المنتج
:
أي منتج من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، تنبعث منه
رائحة طيبة يتكون من الزيت العطري والمثبتات والكحول والماء واللأوان
المسموح بها ومضادات الأكسدة والمذيبات.
المزو
د
:
المصن ِّع أو الناقل أو الم عب ِّأ أو الم جم ِّع أو الم عالِّ ج أو الوكيل أو المخز ن
لمنتجات العطور أو أي موزع
ِّ رئيس ي
أو فرعي
يكون لنشاطه أثر على
خصائصها، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولا عن استيراد
منتجات تخضع ألحكام هذا النظام.
سلسلة التزويد
:
جميع العمليات التي تمر بها منتجات العطور بعد تصنيعها وحتى
وصولها للمستهلك، بما في ذلك استيراد المنتج وتوريده وتخزينه وتوصيله
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
و بيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول منتجات
العطور للمستهلك.
المستهلك
:
كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعا
لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
الطرح
:العملية التي تستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو حيازة أو تقديم المنتج
للمستهلك، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل.
الماد ة (2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا النظام على كافة منتجات العطور التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو
تها ئ تعب أو استخدامها داخل الدولة.
الماد ة (3)
التزامات المزو
د
يجب على المزو د عند
قيامه في أي من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالشروط الآتية:
أ.
الشروط الخاصة بالسلامة والجودة، والتي تتمثل بالآتي:
1. تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية اللإزامية (UAE.S GSO 1943)
الخاصة
بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل.
2. التأكد من خلو منتجات
العطور من أي مواد محظورة، وعدم تجاوز الحد المسموح به ملكونات
المواد المشار إليها في مواصفات الجمعية الدولية للعطور (IFRA)
الخاصة بالمواد الداخلة في تركيب
العطور.
3.
إعداد تقرير عن سلامة المنتج من قبل شخص مختص ووفقا
للمعايير المبي( نة في الملحق رقم2
)
المرفق
بهذا النظام، على أن يتم الاحتفاظ بهذا التقرير لغايات تقديمه إلى الهيئة أو الجهة المختصة
عند الطلب.
4. استيفاء متطلبات أدلة ممارسة الصناعة الجيدة (GSO ISO 22716)
الخاصة بمستحضرات
التجميل أو أدلة ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج والمقبولة لدى الهيئة.
5. أن تكون منتج ات العطور مطابقة لجميع المتطلبات المشار إليها في هذا النظام، باستثناء حالة عدم
المطابقة بعد البيع الناتجة عن سوء التخزين أو النقل.
ب. الشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف، والتي تتمثل بالآتي:
تعبئة المنتج في أوعية مناسبة ونظيفة، وخالية
من الحواف الحادة، على أن يتم إغالقها بإحكام بحيث ال يؤثر الوعاء أو يتأثر بالمنتج الم
عبأ فيه.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
1.
أن تخضع العبوات المستخدمة في المنتج لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من
المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO ISO 22715)
الخاصة بالتغليف والبيانات
الإيضاحية.
2.
تلبية المتطلبات
المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 2093)
الخاصة
بالعبوات الزجاجي
ة المستخدمة في مستحضرات التجميل.
ج.
الشروط الخاصة بالمقاييس، والتي تتمثل بالتزام المزو د في وحدات القياس (المتر المكعب أو اللتر أو
الكيلو جرام) أو مضاعفاتها أو أجزائها، وذلك وفقا للمواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIML
R87)
الخاصة بكمية المنتج في العبوات.
الماد ة (4)
البيانات الإيضاحية
يشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بمنتجات العطور، والم عدة بغرض طرحها واستخدامها داخل
الدولة، الآتي:
1.
أن تكون وفقا للمواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S GSO 1943)
الخاصة بمتطلبات السلامة في
مستحضرات التجميل.
2.
في حال تضمنت تركيبة العطور أي مواد عطري( ة مسببة للحساسية يتجاوز تركيزها على0.001
)%
،
فيتعي
ن بيان هذه المواد ضمن قائمة المواد الداخلة في تركيب العطور الموجودة عل ى أغلفة العب ،وات
وذلك وفقا
ملا هو مبي( ن في الملحق رقم3) المرفق بهذا النظام.
3.
أال تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات العطور مخالفة للنظام العام والآداب والقيم
ا لا
سالمية السائدة في الدولة.
4. أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات ا ال
يضاحية صحيحة
ومثبتة علمي ا
ومخبري ا.
الماد ة (5)
التحقق من المطابقة
أ.
لحصول المزو د على شهادة المطابقة، يتعي
ن عليه القيام بالآتي:
1.
أن يتقي د المزو د بالمواصفات القياسية المعتمدة والمتطلبات المبي( نة في الملحق رقم1
) المرفق بهذا
النظام.
2. أن تخضع جميع منتجات العطور التي
يقوم المزو
د بتصنيعها أو تعبأتها أو استيرادها للنموذج (B)
المبي ن في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، على أن تصدر الهيئة قائمة بالمنتجات التي ترى
ضرورة تسجيلها وفقا
لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، تلبي ة لمتطلبات الصحة والسلامة.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
3. يجب أن تلب ي العطور العائدة للمزود للمتطلبات المترولوجية للمواصفة القياسية المعتمدة
الخاصة بكمي
ة المنتج في العبوات، والتي تحمل الرقم
(UAE.S GSO OIML R87)
.
ب.
يجب على المزو د تقديم كافة الوثائق الفني ة والشهادات والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات
،هذا النظام وذلك وفقا
ملا هو مبي( ن في الملحق رقم4) المرفق بهذا النظام.
ج.
تعتبر منتجات العطور الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة
مطابقة للمتطلبات الواردة في هذا النظام.
الماد ة (6)
الرقابة ومسح الأسواق
أ.
يحق للهيئة وللجهات المختصة سحب ع ينات من منتجات العطور إلجراء الفحوصات اللازمة للتأكد
من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب. ي حظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة ألحكام هذا النظام
مالم تكن هذه المنتجات مسجلة
وفقا
لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، أو حاصلة على شهادة
المطابقة.
ج.
في حال عدم التمكن من تحديد حالة عدم المطابقة، فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها هي
المسؤولة عن هذه الحالة، مالم يثبت المخالف عكس ذلك خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة
المختصة.
الماد ة (7)
المخالفات والعقوبات
أ.
،في حال تم ضبط أي مخالفة ألحكام هذا النظام فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال
اتخاذ الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك:
1.
تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه
أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتالفه، خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب
الأحوال.
2.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المختصة لسحب هذه المنتجات أو التحفظ عليها أو
إتالفها أو أي إجراءات أخر ى ضروري ة إلزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنتج من
السوق مع تحم
ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
ب.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام
بالعقوبات المنصوص
عليها في القانون( الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإنشاء هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس والقوانين المعدل له.
ج. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي ال تتطابق مع متطلبات
هذا النظام، بما
في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة وإزالة المنتجات غ ير المطابقة من السوق.
الماد ة (8)
أحكام انتقالية
أ.
على المزو د تسجيل منتجات العطور الخاصة به في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خلال
( مدة ال تزيد على180
) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
ب. يسمح بتداول العطور غير المطابقة للمواصفات الق ياسية المبي نة في هذا النظام والموجودة حاليا
في الا
سواق ملدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
الماد ة (9)
أحكام ختامية
1.
ألغراض تنفيذ أحكام هذا النظام، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة والمبي( نة في الملحق رقم1
)
المرفق في هذا
النظام مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة.
2.
تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ولها تفويض أي من الجهات المختصة
للرقابة على المنتجات الخاضعة ألحكامه وتحت إشراف منها.
3.
تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة المنتجات المشمولة بأحكام هذا
النظام والموافقة عليها ولها حق تفويض أي من الجهات المختصة لتسجيل ومطابقة هذه المنتجات.
4.
تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزو د في أحكام هذا النظام ومطابقة منتجات
،العطور للمواصفات القياسية المشار إليها في هذا النظام
بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة
والفحص والاختبار.
5. للمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام.
6.
تعتبر المالحق المرفقة في هذا النظام بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبي نة في المواصفات القياسية
المعتمدة جزءا ال يتجزأ من أحكامه، ولل
مجلس تعديل أي من هذه المالحق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7.
ال تحول أحكام هذا النظام دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من
مطابقة المنتجات الخاضعة ألحكامه للشروط اللإزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفني ة
الأخرى.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2014
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور
8.
يلتزم المزود( بالاحتفاظ بتقرير سلامة المنتج، المشار إليه في المادة3
) من هذا النظام، ملدة عشر سنوات
من تاريخ آخر دفعة تم طرحها أو تصنيعها، على أن يتم تحديث هذا التقرير كلما دعت الحاجة إلى
ذلك، أو في حال طرأ تغيير على المنتج.
9. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا النظا م أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة كل المساعدة
والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة في تنفيذ أحكامه.
10
.
إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خالف في تفسيرها أو
تطبيقها فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك
الحالة أو ذلك الخالف
بما يحقق المصلحة العامة.
الماد ة (10)
اللإغاءات
ي
لغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.
الماد ة (11)
النشر والسريان
ي نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعني ة تنفيذ ما جاء في هذا
النظام.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
____________________________
صدر عنا:
:بتاريخ
14
/
ربيع الأول /
1435هـ
:الموافق15
/يناير/
2014م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.