قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية للسلع والمواد والمنتجات لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 1996 ʏࢭ ﺷﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳌﻮاد واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ12 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ࡩʏ ﺷﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳌﻮاد واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء − ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 م ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14 ( ﻟﺴﻨﺔ1976 م Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء داﺋﺮة اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ، − ʄڴوﻋ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1986 م Ȋﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــــــﻗ :ﺮر ʄڲاﳌﺎدة اﻷو Ȗﻌﺘ؄ف اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة : ﻋﻨﻮان اﳌﻮاﺻﻔﺔ اﻟﺮﻗﻢ 1- (ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﺒﺄة )ﺗﺤﺪﻳﺚ 9 / 1996 2- :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻸﺟهﺰة اﻟﻜهﺮȋﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض اﳌنقﻟﻴﺔ وﻣﺎ ʇﺸﺎ٭ڈهﺎ اݍجﺰء اﻷول اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 576 / 1996 3- ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل- اﻻﺷ؅فاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ 577 / 1996 4- :ﻃﺮق اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل اݍجﺰء اﻷول اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻴɢﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ 578 / 1996 5 - :ﻃﺮق اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل اݍجﺰء اﻟﺜﺎɲﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل 579 / 1996 2 ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺴﻨﺔ 1996 ʏࢭ ﺷﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳌﻮاد واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة 6 - اݍخﻴﻮط اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﻟݏحﻴﺎﻛﺔ 580 / 1996 7 - اﺷ؅فاﻃﺎت ﺗﺨﺰʈﻦ إﻃﺎرات اﻟﺴﻴﺎرات 581 / 1996 اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﺟهﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ___________________________________ ﺻﺪر ﻋﻨ ﺎ ـــ ࡩʏ أﺑﻮ ﻇۗي : :ﺑﺘﺎرʈﺦ 27 / ﺟﻤﺎدي اﻷول / 1417 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ10 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 1996 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية للسلع والمواد والمنتجات لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.