قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية للسلع والمواد والمنتجات لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء
ﻟﺴﻨﺔ
1996
ʏࢭ
ﺷﺄن
اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻮاﺻﻔﺎت
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻊ
واﳌﻮاد
واﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ12
( ﻟﺴﻨﺔ1996
ࡩʏ ﺷﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ
واﳌﻮاد واﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
،ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
−
ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972 م
ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت
اﻟﻮزراء
،
واﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14
( ﻟﺴﻨﺔ1976 م
Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء داﺋﺮة اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳيﺲ،
−
ʄڴوﻋ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1986
م Ȋﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ــــــﻗ
:ﺮر
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
Ȗﻌﺘف اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
:
ﻋﻨﻮان اﳌﻮاﺻﻔﺔ
اﻟﺮﻗﻢ
1-
(ﺑﻄﺎﻗﺎت اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﺒﺄة )ﺗﺤﺪﻳﺚ
9
/
1996
2-
:ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻸﺟهﺰة اﻟﻜهﺮȋﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ࢭʏ اﻷﻏﺮاض اﳌنقﻟﻴﺔ وﻣﺎ ʇﺸﺎ٭ڈهﺎ اݍجﺰء اﻷول
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
576
/
1996
3-
ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل-
اﻻﺷفاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ
577
/
1996
4-
:ﻃﺮق اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل اݍجﺰء اﻷول
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻴɢﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
578
/
1996
5 -
:ﻃﺮق اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻌﺐ اﻷﻃﻔﺎل اݍجﺰء اﻟﺜﺎɲﻲ
اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل
579
/
1996
2
ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء
ﻟﺴﻨﺔ
1996
ʏࢭ
ﺷﺄن
اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻮاﺻﻔﺎت
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
إﻟﺰاﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻊ
واﳌﻮاد
واﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة
6 - اݍخﻴﻮط اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﻟݏحﻴﺎﻛﺔ
580
/
1996
7 -
اﺷفاﻃﺎت ﺗﺨﺰʈﻦ إﻃﺎرات اﻟﺴﻴﺎرات
581
/
1996
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ ﺟﻤﻴﻊ ﺟهﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ Ȋﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷهﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
___________________________________
ﺻﺪر ﻋﻨ
ﺎ ـــ
ࡩʏ أﺑﻮ ﻇۗي
:
:ﺑﺘﺎرʈﺦ
27
/
ﺟﻤﺎدي اﻷول
/ 1417 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ10
/
أﻛﺘﻮȋﺮ
/ 1996 م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد مواصفات قياسية إلزامية للسلع والمواد والمنتجات لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.