قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة
2014
بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة
قانون اتحادي رقم (5
)لسنة
2014
بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
–
بعد الاطلاع على
،الدستور
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1
)لسنة
1972
، قي شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء
والقوانين المعدلة
،له
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (6
)لسنة
1978
، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات
الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات
،إليها والقوانين المعدلة
،له
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (3 )لسنة
1983
، في شأن السلطة القضائية
،الاتحادية والقوانين المعدلة
،له
–
وبناء على ما عرضه وزير
،العدل وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني
،الاتحادي وتصديق المجلس
الأعلى
،للاتحاد
أصدرنا
القانون الآتي:
المادة الأولى
ت
نشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة إلمارة
،الشارقة تسمى محكمة الذيد الاتحادية
،الابتدائية ويمتد اختصاصها للمنطقة الوسطى التابعة إلمارة الشارقة.
وتكون محكمة المدام الجزئية إحدى الدوائر التابعة لها.
المادة الثانية
مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من
،جرائم تختص محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية
بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة
،اختصاصها كما تختص بنظر جميع الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة وجميع الجنح والمخالفات
والمنازعات
،الأخرى وتستأنف الأحكام الصادرة عنها أمام محكمة الشارقة الاتحادية
،الاستئنافية وذلك كله
على الوجه المبين في
القانون.
المادة الثالثة
لغى ي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا
القانون.
2
قانون اتحادي لسنة
2014
بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة
المادة الرابعة
ي
نشر هذا
القانون في الجريدة
،الرسمية وي
عمل به من اليوم التالي لنشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية ةدحتملا
________________________________
صدر عنا في ق صر الرئاسة
ب أبو ظبي:
بتاريخ: 3 / جمادى الأولى /
1435هـ
الموافق: 4
/مارس /
2014م
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.