قرار مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي "لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات" شركة مساهمة عامة
النص الكامل
) ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ29
( ﻟﺴﻨﺔ2015
ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي "ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت" ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
:ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
−
ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،، Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )7
( ﻟﺴﻨﺔ1973
،، ࢭʏ ﺷﺄن اﻷﺟهﺰة واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1991
،، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4
( ﻟﺴﻨﺔ2000
،، ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3
( ﻟﺴﻨﺔ2003
،، ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )2
( ﻟﺴﻨﺔ2015
،، Ȋﺸﺄن اﻟﺸﺮɠﺎت اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ
−
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3
( ﻟﺴﻨﺔ2015
) ، ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1(
ﻟﺴﻨﺔ1991
،، ࢭʏ ﺷﺄن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:ﻗﺮر
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ؟ۜي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت
اﳌﺮﻓﻖ ٭ڈﺬا اﻟﻘﺮار.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣɢﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار، ويﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
_____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ
ﺑﺘﺎرʈﺦ: 24
/ ﺷﻮال
/ 1436
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ: 9 /
أﻏﺴﻄﺲ
/ 2015
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي "لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات" شركة مساهمة عامة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.