مرسوم بقانون اتحادي

قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة

Federal Law Repealing Federal Decree by Law Establishing and Organizing the Bureau of the President's Representative

رقم 1 2020 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2020 بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس ال دولة ( قانون اتحادي رقم1 ) لسنة2020 ( بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1) لس نة1972 ،في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2013 ،بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة − ،وبنننناءه عننلننى مننا عننرانننننه نننائنن رئننيننس منن نن ننس الننوزراء وز ننر شننننن ون الننرئنناسنننننة، ومننوا ننقننة منن نن ننس الننوزراء والمج س الوطني الاتحادي، وت،صديق المج س الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي المادة الأولى ( يُ غى المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2013 .بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة المادة الثانية ُي.صدر نائ رئيس م س الوزراء وز ر ش ون الرئاسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون المادة الثالثة .يُ غى كل نص يُخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ُي ُنشر هذا القانون في الجر دة الرسمية، وي .عمل به من تار خ صدوره _____________________ __ _____ :صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :بتاريخ9 /جمادي الآخرة / 1441هـ :الموافق3 / فبراير/ 2020 م خــــلــــيــــفــــة بــــن زايــــد آل نــــهــــيــــان رئـيـس دولــة الإمــارات الـعـربـيــة المـتـحــدة

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.