مرسوم

مرسوم رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للأزمات والكوارث

رقم 1 2020 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم رقم (1) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للأزمات والكوارث، مرسوم، رقم 1، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.