قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2015
بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم (8
)لسنة
2015
بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
–
بعد الاطلاع على
،الدستور
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1
)لسنة
1972
ب
شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء
والقوانين المعدلة
،له
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
28
)لسنة
2001
بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات
،والمقاييس والقوانين
المعدلة
،له
–
وبناء على موافقة مجلس
،الوزراء
قرر:
المادة (1)
تُعد المواصفات القياسية
،المعتمدة الخاصة بالمنتجات الكهربائية البالغ عددها (6
)
،مواصفات
والمبي
نة
عناوينها وأرقامها وأنواعها في
الجدول المرفق بهذا
،القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة
الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
النشر والسريان
على الجهات المعنية تنفيذ هذا
،القرار وينشر في الجريدة
،الرسمية ويعمل به بعد (
180
)
يوما من تاريخ
نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________________
صدر عنا:
بتاريخ:
15
/ ربيع الآخ
ر /
1436
هـ
الموافق :4
/
يناير
/
2015
م
8
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.