قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2015
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج
قرار مجلس الوزراء رقم (5
)لسنة
2015
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها
مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج
مجلس الوزراء:
–
بعد الاطلاع على
،الدستور
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1
)لسنة
1972
ب
شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء
والقوانين المعدلة
،له
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (6 )لسنة
1973
في شأن
دخول وإقامة
،الأجانب والقوانين المعدلة
،له
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
45
)لسنة
1992
في شأن تنظيم وزارة
،الخارجية والقوانين المعدلة
،له
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة
2011
في شأن الإيرادات العامة
،للدولة
–
وبناء على موافقة مجلس
،الوزراء
قرر:
الماد ة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا
،القرار ي
قصد بالكلمات التالية المعاني
المبي
نة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
البعثات
:سفارات وقنصليات الدولة في الخارج.
د الما ة (2)
رسم الخدمة
ت ستوفى نظير الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات التابعة لبعثات الدولة؛
رسما قدره (
250
)مائتين
وخمسين
درهما.
أحكام ختامية
المادة (3)
يتم تحصيل الرسم الوارد في المادة (2
)من هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2015
في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج
الماد ة (4)
ي
صدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية.
الماد ة (5)
لغى ي أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
الماد ة (6)
ي
نشر هذا القرار في الجريدة
،الرسمية وي
عمل به بعد ثالثين
يوما من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______
____
______________________
صدر عنا:
بتاريخ:
8 /
ربيع
الآخر /
1436
هـ
الموافق :2
/
يناير /
2015
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.