قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 110 )لسنة 2019 إب نهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى مهام سعادة/ حمد علي محمد صبيح الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، وتُنهى مهامه كسفير غير .مقيم للدولة لدى كل من جمهورية سلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ21 / ذي الحجة / 1440هة :الموافق 22 / أغسطس / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.