قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات والورنيشات
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
( قرار مجلس الوزراء رقم6
) لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات والورنيشات
:مجلس الوزراء
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، بشأن ،اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم31
) لسنة2006
،، في شأن النظام الوطني للقياس
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2015
، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم
،المطابقة
–
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
:قرر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل
.سياق النص على غير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الهيئة
:
.هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
المجلس
:
.مجلس إدارة الهيئة
المدير العام
:
.المدير العام للهيئة
الجهة المختصة
:
.الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار
الدهانات
:
مزيج من مواد غير قابلة للذوبان تكون معلقة في وسط سائل يتألف من
مجموعة مواد عضوية أو غير عضوية، يعطي بتعرضه للهواء ومن خلال
تفاعالت بلمرة أو أكسدة أو جفاف، طبقةً متماسكةً تتمتع بقوة
ا.لتصاق بالسطح المطلي بها
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
الورنيشات
:
مركبات كيميائية شفافة ال تحتوي على ملونات تتألف من مزيج الزيوت
.والمذيبات والبوليميرات، وتعطي الأسطح التي تطلى بها حماية وملعان
المنتج
:
( الدهانات والورنيشات المبينة في الملحق رقم2
.) المرفق بهذا القرار
نظام تقويم المطابقة
)الإماراتي (إيكاس
:
النظام الصادر عن المجلس، للتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات
،المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة، بشكل مباشر أو غير مباشر
من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو
.المعايرة أو منح شهادات المطابقة
المواصف
ة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس
أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو
شروط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق
.الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات
القياسية
المواصفة
المعتمدة
:
أي مواصفة قياسية تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة مواصفات
قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أو
(
UAE.S
.)
الشارة
:
أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة، أو
ما يصدر عنها ، في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل
على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة
.والمطابقة
شهادة المطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه
.لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة
علامة
الجودة الإماراتية
:
الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على مطابقته
للمواصفات القياسية المعتمدة، وعلى التزام المنشأة بالاشتراطات
.المحددة في نظام علامة الجودة الإماراتية
المزود
:
المُصنّع أو المُستورد أو المُعبئ أو المُركب أو المُعلاج أو ّالناقل أو المخ زن
للمنتج أو الموزع الرئيس ي أو الفرعي، أو الممثل التجاري، أو أي شخص
يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، والذي يزاول نشاطه من خلال
.شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة
سلسلة التزويد
:
ًكافة المراحل التي يمر بها المُنتَج بدء
من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى
المستهلك، بما في ذلك مراحل استيراد المنتج وتوريده وتجهيزه وتخزينه
وتوصيله وبيعه بالجملة أو التجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة في
.وصول المنتج للمستهلك النهائي
3
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
الطرح
:
العملية التي تستهدف بيع أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو
.ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل
البطاقة الخضراء
:
بطاقة تتضمن البيانات التي تحددها الهيئة، وتبيّن كفاءة الأداء البيئي
للمنتج، ويتم إلصاقها أو وضعها على المنت ًج المستورد أو المُصنّع محليا
.للاستخدام داخل الدولة
بطاقة البيان
:
أي بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة أو أي بيانات وصفية أخرى
مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة أو محفورة أو بارزة على
.عبوة المنتج بطريقة غير قابلة للإزالة
( المادة2)
نطاق التطبيق
( تسري أحكام هذا القرار على المنتج المبين في الملحق رقم2
) المرفق بهذا القرار، والذي تتم أي مرحلة من
.مراحل سلسلة التزويد أو الطرح المتعلقة به داخل الدولة
( المادة3)
البطاقة الخضراء
1. ال يجوز طرح المنتج إلا بعد حصوله على البطاقة الخضراء، ووضعها على العبوة ال خاصة به سواء أكان
( مستوردًا أم مُ صنعًا محليًّا للاستخدام داخل الدولة، وذلك وفقً ا ملا يحدده الملحق رقم2
) المرفق بهذا
.القرار
2.
:يجب أن تتوافر في البطاقة الخضراء الشروط الآتية
أ.
.أن تكون قابلة للتثبيت على عبوة المنتج في مكان واضح
ب.
،أن تكون مصنوعة من مادة مقاومة تضمن ثباتها على عبوة المنتج، منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى
.المستهلك النهائي، ما لم يُتعمّ د إزالتها أو إتالفها
ج.
ّأن تكون كافة المعلومات المبيّنة فيها صحيحة، ومُ ثبتة علمي ًا
ًومخبريّا.
د.
.أن تكون مطابقة للشكل الذي يقرره المجلس
( المادة4)
الحصول على البطاقة الخضراء
:يُشترط لحصول المنتج على البطاقة الخضراء، أن تتوافر فيه الشروط الآتية
1.
( استيفاء المنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمبيّنة في الملحق رقم3
.) المرفق بهذا القرار
4
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
2.
ّاستيفاء المصن( ع الذي يُصنع المنتج لمتطلبات أنظمة إدارة الجودةISO 9001
ً)، وفقا
ألحدث إصدارتها
في المرحلة الأولى، على أن يتبعها استيفاء متطلبات المواصفة القياسية المعتمدة رقم -
UAE.S ISO
14001
(الإدارة البيئية) والمواصفة القياسية رقم18001
-
OHSAS
(نظام إدارة السلامة والصحة
المهنية) في المراحل اللاحقة، وحسب الجدول الزمني المبين في المل( حق رقم4
.) المرفق بهذا القرار
3.
( استيفاء متطلبات تصنيف كفاءة الأداء البيئي للمنتج المبينة في الملحق رقم2
.) المرفق بهذا القرار
( المادة5)
متطلبات مواد التعبئة والتغليف
:يجب على المزود، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالآتي
1. التأكد من عدم استخد ام مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة في تركيب عبوات ومواد تغليف
.المنتج
2.
.التأكد أن عبوة ومواد تغليف المنتج تحمل رمز إعادة التدوير في حال استخدام عبوات بالستيكية
( المادة6)
بطاقة البيان
1. يجب أن تشتمل عبوات المنتج على بطاقة البيان المحددة في المواصفة القي اسية المبينة في الملحق رقم
(3
.) المرفق بهذا القرار
2.
يجب أن تكون البيانات الإيضاحية للمنتج مستوفية لمتطلبات المواصفة القياسية الخاصة ببطاقة
( البيان المبينة في الملحق رقم3
.) المرفق بهذا القرار
3.
( إضافة إلى البيانات المشار إليها في البند2) من هذه المادة يجب أن
تتضمن بطاقة البيان، المعلومات
:والبيانات الآتية
أ.
الحد الأقص ى من المركبات العضوية المتطايرة، ونسب المعادن الثقيلة، في المنتج النهائي الجاهز
.للاستخدام
ب. حت.ديد كفاءة وجودة المنتج فيما يتعلق بالتدفق والتغطية
ج.
نوع المنتج حسب التصنيفات والتعريفات الواردة في هذا القرار وأي معلومات أخرى ضرورية تتعلق
.باستعماالته والأسطح التي يصلح لطالئها
د.
.تاريخ انتهاء صلاحية المنتج أو عبارة "يستخدم قبل" موضحة بالشهر والسنة
ه.
المعلومات والعبارات والرموز التحذيرية المتعلقة بالمنتج، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة
.الاستنشاق والتالمس
و.
.المعلومات الضرورية عن شروط التخزين المناسبة التي تضمن جودة وأمان المنتج
5
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
4.
كود خاص على كل عبوة، يوضح دفعة الإنتاج، لتتبع المنتج خلال مراحل سلسلة التزويد ومراحل
.طرحه
5.
:ال يجوز أن تتضمن بطاقة البيان أي مما يأتي
أ.
صور أو رسوم ال تتفق مع الأعراف والقيم الاجتماعية.والدينية السائدة في الدولة
ب.
.أي معلومات ال يمكن التأكد منها وإثباتها
( المادة7)
متطلبات جهة تقييم المطابقة
،يجب أن تكون جهة تقييم المطابقة، التي تتولى تقييم مطابقة المنتج، جهة تقييم مطابقة مقبولة من الهيئة
ًوفقا
( لقرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2015، بشأن
.النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة
( المادة8)
التحقق من المطابقة
1.
.يجب على المزود الحصول على شهادة المطابقة للمنتج
2.
( يشترط للحصول على شهادة المطابقة للمنتج والمشار إليها في البند1
:) من هذه المادة القيام بالآتي
أ.
التقيد بالمتطلبات الفنية( المبينة في الملحق رقم2
)، وبالمواصفات القياسية المبيّنة في الملحق رقم
(3
.) المرفقين بهذا القرار
ب.
( أن يخضع المنتج لنموذج المطابقةB
) الخاص بالتحقق من المنتج، والمبينة شروطه في نظام تقويم
.)المطابقة الإماراتي (إيكاس
ج. تقديم كافة الوثائق الفنيّة والشهادات والمع.لومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار
3.
( على الرغم مما ورد في البندين1
() و2
) من هذه المادة، تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة
.الإماراتية، أو أي علامة أخرى تعترف بها الهيئة مستوفية للمتطلبات الفنية المحددة في هذا القرار
( المادة9)
الرقابة ومسح السوق
1.
يحق للهيئة وللجهات المختصة، بحسب الأحوال، أخذ عينات من المُنتج، إلجراء الفحوصات اللازمة
.والتأكد من مطابقته لمتطلبات هذا القرار
2.
في حال عدم مطابقة عينات المنتج لمتطلبات هذا القرار، تطبق الإجراءات والجزاءات المشار إليها في
( المادة10
،) منه
.وذلك بعد إجراء التحقيقات اللازمة
6
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
3.
ًيُحظر على المزود تداول المنتج الخاضع ألحكام هذا القرار، ما لم يكن حاصالً على شهادة مطابقة وفقا
لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، أو شهادة مطابقة تعترف بها الهيئة، وعلى البطاقة الخضراء
.وفق أحكام هذا القرار
المادة(
10
)
المخالفات والجزاءات
في حال ضبط أي مخالفة ألحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ
:الإجراءات اللازمة إلزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما يأتي
1. تكليف الج هة المُخالفة، المسؤولة عن طرح المنت ج المُخالف، بسحبه من السوق وتصويب وضعه، أو
ًإعادة تصديره إذا كان مستوردا ً، أو التخلص الآمن منه، وفقا
للتشريعات والإجراءات المعمول بها في
ًالدولة إذا كان منتجا
ًمحليًا.
2.
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج المُخالف أو التحفظ عليه، أو أي إجراءات أخرى ضرورية
إلزالة المخالفة المرتكبة، والإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمّ ل الجهة المُخالفة جميع التكاليف
.المترتبة على ذلك
3.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات المعمول بها، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتح( ادي رقم28
) لسنة2001
، بشأن إنشاء هيئة
.الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته
( المادة11
)
أحكام عامة
1.
( ألغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبيّنة في الملحق رقم3
) المرفق
.بهذا القرار، مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة
2.
تكو ن الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج المشمولة بأحكام هذا القرار
ًوالموافقة عليها، ولها الاستعانة بمن تراه من جهات تقييم المطابقة وفقا
ألحكام قرار مجلس الوزراء رقم
(
35
) لسنة2015
.، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة
3.
تعتبر الجهة المختصة، مسؤولة عن التأكد من التزام المزوّد بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج المطروح
.في أسواق الدولة للمواصفات القياسية المشار إليها، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص
4.
ًتعتبر المالحق المرفقة بهذا القرار، جزء ال يتجزأ من أحكامه، وللمجل س مراجعة هذه المالحق وتعديل
.أي منها بالإضافة أو الحذف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك
7
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
5.
ال تحول الأحكام الواردة في هذا القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة، بالرقابة وبأخذ العينات
ًإلجراء فحوصات أخرى للمنتج، تنفيذا
.لقوانين ولوائح أخرى
6.
يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار، أن تقدم ملفتش ي الجهات المختصة المساعدة
.والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه
7.
،يصدر المدير العام القرارات التي يراها مناسبة، لتنفيذ أحكام هذا القرار وتحقيق المصلحة العامة
وبشأن أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكامه، وفي أي خال.ف ينشأ بخصوص تفسيره أو تطبيقه
( المادة12
)
أحكام انتقالية
1
ً. يُحظر طرح أي مُ نتج يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المُزوّد، تسجيل المُنتج لدى الهيئة، وفقا
لنظام
( تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، قبل طرحه وذلك خلال مدة ال تزيد على180
ً) يوما
من تاريخ نشر هذا
.القرار في الجريدة الرسمية
2
. يُمنح كل من المنتج الذي دخل في أي مرحلة من مراحل سلسة التزويد، والمنتج الذي تم طرحه وغير
المتوافق مع أحكام هذا القرار، مدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للتخلص
.منه
أحكام ختامية
( المادة13
)
اللإغاءات
.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة14
)
النشر والسريان
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_____________________________
:صدر عنا
:بتاريخ29
/ ربيع الآخر/
1437هـ
:الموافق / 8
فبراير/
2016م
8
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
( الملحق رقم1)
مصطلحات وتعاريف
#
المصطلح التعريف
1. الدهانات المستحلبة
الطالء، الذي يتألف من مادة راتينجية وغروية والمدمجة مع بوليمير شره للماء أو
.مجموعة شوارد أو مستحلبات
.الروابط قد تكون مستحلبات عضوية أو غير عضوية
2. الدهانات السطحية دهانات الطبقة الخارجية والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة طبقات أساس
.إلعطاء اللمعان والتحمل
3. الدهانات ذات الأساس المائي
.دهانات تحوي مذيبات مائية تستخدم الرابط الغروي
4.
الدهانات
الزيتية
.دهانات تحوي مذيبات بترولية أو غير بترولية ذات روابط راتنجية
5. المركبات العضوية المتطايرة
مركبات هيدروكربونية درجة غليانها أقل من250
درجة مئوية تحت الضغط الجوي
.القياس ي
6. محتوى المركبات العضوية المتطايرة /كتلة المركبات العضوية مقاسة بالغرام
ليتر في المنتج الجاهز للاستخدام ولا يدخل في
.المحتوى الكتلة التي تتفاعل كيميائيا أثناء جفافها لتكوين طبقة الدهان والورنيش
( الملحق رقم2) *
متطلبات تصنيف كفاءة الأداء البيئي للمنتج
المعايير البيئية
المنتج
كفاءة الأداء البيئي
الحدود القصوى (غرام/ ليتر
)% أو تقييم المطابقة
.
المركبات العضوية
المتطايرة
1
. الدهانات المستحلبة
أ. الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ
.الأسقف
30
50
تقارير فحص للألوان الأحمر
،والأزرق والأبيض والأصفر والأسود
:بحسب المواصفة القياسية
- ISO 11890-1, ISO 11890-2
Method 1 & 2
ب. دهانات الطبقة السطحية والمصممة
للاستعمال كطبقة واحدة أو عدة
.طبقات أساس
150
150
.ج. أنواع أخرى من الدهانات المائية
100
150
2. الدهانات الزيتية والورنيشات
380
500
9
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
:المعادن الثقيلة
–
الزئبق
–
الرصاص
–
الكادميوم
–
كروم سداس ي
التكافؤ
–
الزرنيخ
–
انتيموان
–
تراي فينيلتين
(
TPT
)
بوتيلتين
تراي
(
TBT
)
1. الدهانات المستحلبة
أ.
الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ
.الأسقف
ب. السطحية
الطبقة
الدهانات
والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة
.أو عدة طبقات أساس
ج.
.أنواع أخرى من الدهانات المائية
2. الدهانات الزيتية والورنيشات
خلو المنتج من
المعادن الثقيلة0.01%
تقارير فحص للألوان الأحمر
والأزرق والأبيض والأصفر والأسود
:بحسب المواصفة القياسية
الرصاص
- ISO 3856-1
الكادميوم
- ISO 3856-4
كروم
سداس ي
التكافؤ
- ISO 3856
الزئبق
- ISO 3856-7
الزرنيخ
- ISO 2590
الهيدروكربونات
العطرية
.1 الدهانات المستحلبة
عدم احتواء
المنتج على
الهيدروكربونات
العطرية
0.1%
تقارير فحص للألوان الأحمر
،والأزرق والأبيض والأصفر والأسود
بحسب المواصفة القياسية
ASTM D 3257
أ. الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ
.الأسقف
السطحية
الطبقة
الدهانات
ب.
والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو
.عدة طبقات أساس
.ج. أنواع أخرى من الدهانات المائية
1.0%
2. الدهانات الزيتية والورنيشات
%
5.0
الهيدروكربونات
الهالوجينية
1. الدهانات المستحلبة
أ. الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ
الأسقف
السطحية
الطبقة
الدهانات
ب.
والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو
عدة طبقات أساس
ج. أنواع أخرى من الدهانات المائية
2. الدهانات الزيتية والورنيشات
عدم احتواء
المنتج على
الهيدروكربونات
الهالوجينية
ppm
250
تقارير فحص بحسب المواصفة
:القياسية
ASTM D 4457
10
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
الفورم الدهايد
1
. الدهانات
المستحلبة
أ. الدهانات الداخلية المطفأة وأصباغ
الأسقف
السطحية
الطبقة
الدهانات
ب.
والمصممة للاستعمال كطبقة واحدة أو
عدة طبقات أساس
ج. أنواع أخرى من الدهانات المائية
2. الدهانات الزيتية والورنيشات
عدم احتواء
المنتج على
الفورم الدهايد
عدم احتواء
المنتج على
الفورم الدهايد
تقارير فحص بحسب المواصفة
:القياسية
ASTM D6191
( * ملاحظة1
): يطبق هذا الجدول على المنتجات من الدهانات والورنيشات المستخدمة في المباني
.السكنية والتجارية والمرافق العامة
( ملحق رقم3)
المواصفات القياسية المعتمدة
متسلسل اسم المواصفة
رقم
المواصفة
1
الدهانات والورنيشات–
تعيين محتوى المركب العضوي المتطاير–
الجزء
الأول: طريقة التمييز (الطريقة1 و2)
UAE.S GSO ISO 11890-1
Method 1 &2
2
الدهانات والورنيشات–
تعيين محتوى المركب العضوي المتطاير–
الجزء
الثاني: طريقة الكروماتوجرافيا الغازية
UAE.S GSO ISO 11890-2
3
الدهانات والورنيشات تعيين المواد المعدنية الذائبة–
الجزء الأول: تعيين
محتوى الرصاص طريقة قياس الطيف من الامتصاص الذري باللهب وطريقة
.قياس الطيف الضوئي داي ثايزون
UAE.S GSO ISO 3856-1
4
الدهانات والورنيشات– تعيين المواد المعدنية الذائبة– الجزء الرابع: تعيين
.محتوى الكادميوم: طريقة قياس الطيف من الامتصاص الذري باللهب
UAE.S GSO ISO 3856-4
5
الدهانات والورنيشات– تعيين المواد المعدنية الذائبة– الجزء الخامس: تعيين
ًمحتوى الكروم سداس ي التكافؤ في الصباغ الذي يعتبر جزءا من الدهان
السائل الدهان
ع لى شكل مسحوق– طريقة قياس الطيف الضوئي ثنائي فنيل
.كربازيد
UAE.S ISO 3856-5
11
قرار مجلس الوزراء
لسنة2016
بشأن النظام الإماراتي للرقابة
على منتجات الدهانات والورنيشات
6
الدهانات والورنيشات– تعيين المواد المعدنية الذائبة– الجزء السابع: تعيين
ًمحتوى الزئبق في الصباغ الذي يعتبر جزءا من الدهان السائل أو الماء
المستعمل في تمديد الدهانات–
.طريقة القياس بالمطياف الذري عديم اللهب
UAE.S ISO 3856-7
7
طريقة قياسية الختبار المركبات العطرية في محاليل كحولية معدنية بطريقة
.كرموتوغرافيا الغاز
UAE.S ASTM D3257
8
طريقة الاختبار لقياس الفورماليد.من الماء المختزل من الطالء المجفف بالهواءUAE.S ASTM D6191
9
الطريقة القياسية لتحديد ثنائي كلور الايتان ومركب1,1,1
ثالثي كلورو الايتان
.في الدهان والطالء بطريقة كروموتوغرافيا الغاز بالحقن المباشر
UAE.S ASTM D4457
10
الطريقة العامة لتقدير الزرنيخ– طريقة قياس الشدة الضوئية باستخدام
ايثيل ثنائي ثيوكاربامات الفضة
UAE.S GSO ISO 2590
11
"بطاقة البيان–
"بطاقة البيان للمنتجات الكيميائية
UAE.S GSO 1810
( الملحق رقم4)
الجدول الزمني لتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة
والسلامة
المواصفة القياسية تاريخ التطبيق
ISO 14001
: الإدارة البيئية
اعتبارا من 1/ 1/
2017
OHSAS 18001
: نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
اعتبارا من 1/ 1/
2018
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات والورنيشات، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.