قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات قرار مجلس الوزراء رقم ( 36 )لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات مجلس الوزراء: – بعد الاطلاع على ،الدستور – وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء ،وتعديلاته – وعلى القانون الاتحادي رقم ( 28 )لسنة 2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات ،والمقاييس ،وتعديلاته – وعلى القانون الاتحادي رقم ( 24 )لسنة 2006 ، بشأن حماية ،المستهلك ،وتعديلاته – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 )لسنة 2004 ، في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد ،الوطني – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 35 )لسنة 2015 ، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم ،المطابقة – وبناء على موافقة مجلس ،الوزراء قر ر: مادة (1) التعريفات 1. في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل ،منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة :الإمارات العربية المتحدة. الهيئة :هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. المجلس :مجلس إدارة الهيئة. المدير العام :المدير العام للهيئة. الجهة المختصة :الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في ،الدولة والتي يُناط بها تطبيق أحكام هذا القرار. القانون : القانون الاتحادي رقم ( 28 )لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته. المواصفة القياسية :وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات متطلبات السلامة والأمانة ،فيها كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات. المواصفات القياسية المعتمدة :المواصفات التي تعتمدها ،الهيئة ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات ع ال ة بير المتحدة أو (م ق/ أ ع م )أو ( UAE.S .) نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) :النظام الصادر عن ،الهيئة والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة والتفتيش أو منح شهادات المطابقة. الشارة :أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة. المنتج :الكابل المستخدم في نقل الاتصالات والمعلومات من المصدر إلى الجهة المرسل إليها. علامة الجودة الإماراتية:الشارة التي تعتمدها ،الهيئة ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية اللإزامية أو أي مواصفات أخرى تعتمدها أو توافق عليها الهيئة للمنتج. شهادة المطابقة :الشهادة الصادرة عن ،الهيئة والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي جزء منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة. المزود :المُصنّع أو المستورد أو الوكيل أو المُجمع للمنتج أو أي موزع رئيس ي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولا عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع ألحكام هذا ،القرار والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة. سلسلة التزويد :جميع العمليات التي يمر بها ّالمنت ج بعد تصنيعه بما في ذلك الاستيراد والتوريد والتخزين والتجميع والتركيب والفحص والتفتيش والبيع بالجملة أو ،التجزئة وأي عمليات أخرى ذات صلة لحين تركيب ووضع المنتج في الخدمة. 2. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار تعتمد المصطلحات الفنية الواردة في الملحق رقم (2 )المرفق به. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات مادة (2) نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القرار على أنواع المنتجات المبيّنة في الملحق رقم (1 )المرفق بهذا القرار. المادة (3) متطلبات تقييم المطابقة 1. يتم التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار باتخاذ الإجراءات الآتية: أ. التثبت من قيام المزود بتسجيل المنتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس )وفق ا لنموذج المطابقة (B )الخاص بقبول النوع. ب. قيام جهة تقييم مطابقة ،معتمدة بالتحقق والتقييم ،اللازم للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية ،المعتمدة والمبيّنة في الملحق رقم (3 )المرفق بهذا ،القرار وأي مواصفات قياسية أخرى تعتمدها الهيئة في هذا الشأن. ج. التأكد من أن مستويات انبعاثات الإشعاعات الكهرومغناطيسية المتولدة عن المنتج ال تتجاوز الحدود المسموح بها من الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة ( ICNIRP )، عند وضع المنتج في ،الاستخدام وذلك بناء على تقرير اختبار صادر من جهة تقييم مطابقة معتمدة. 2. يعتبر المنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى توافق عليها الهيئة مطابق ا للمواصفات القياسية المبيّنة بهذا القرار. المادة (4) مسؤوليات المزود يجب على ،المزوّد في ّأي مرحلة من مراحل سلسلة ،التزويد الال تزام بما يأتي: 1. استيفاء شروط ومتطلبات هذا القرار بما فيها تسجيل المُنتج لدى الهيئة لضمان تحقيقه لمتطلبات السلامة اللازمة عند التركيب والتشغيل ،والصيانة والتقيد بالنماذج المعتمدة من الهيئة للحصول على شهادة المطابقة. 2. التقييد بمتطلبات بطاقة البيان والتي يجب أن تتضمن البيانات ،الإيضاحية وفق ا ملا هو مبيّن في الملحق رقم (4 )المرفق بهذا ،القرار وعلى أن تتوافر فيها الشروط الآتية: أ. تدوين المعلومات التي ترد فيها باللغتين العربية والإنجليزية. ب. أال يقل طول بطاقة البيان المستخدمة للأغلفة الخارجية للمنتج عن الحد المصرح به في المواصفات القياسية المعتمدة ذات العلاقة والمبينة في الملحق رقم (3 )المرفق بهذا القرار. ج. أن توضح سنة صنع المنتج باستخدام رقم مكون من أربعة خانات. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات 3. التعاون مع موظفي الهيئة أو الجهة المختصة وتوفير كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك تقرير الاختبار والتفتيش وشهادة المطابقة عند طلبها. 4. التأكد من مطابقة المنتج الذي يتعامل به مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق رقم (3 )المرفق في هذا ،القرار ومن أن المصنع يطبق مبادئ نظام الجودة ( ISO 9001 )، وأي ممارسات تصنيع جيدة توافق عليها الهيئة. المادة (5) الرقابة ومسح الأسواق 1. يجب على الهيئة أو الجهة ،المختصة حسب مقتض ى ،الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة ملراقبة المنتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا ،القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: أ. القيام بعمليات التفتيش وأخذ عينات من المنتج المطروح في السوق المحلية وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة المنتج للمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة. ب. التأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع ،المنتج ما لم يكن مسجال وفق ا ألحكام هذا القرار وحاصال على شهادة ،مطابقة حسب الأصول. 2. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة ،المختصة حسب مقتض ى ،الحال من تحديد المزود المسؤول عن ،المخالفة فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها هي المسؤولة عنها. المادة (6) المخالفات والجزاءات 1. في حال ضبط أي مخالفة ألحكام هذا ،القرار فعلى الهيئة أو الجهة ،المختصة حسب مقتض ى ،الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة إلزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة ،عليها ولها في سبيل ذلك القيام بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة مجتمعة أو منفردة وهي على النحو الآتي: أ. إلزام الجهة المخالفة بسحبه من ،الأسواق بهدف تصويب وضعه أو إعادته لبلد المنشأ بالنسبة للمنتج المستورد أو التخلص الآمن ،منه وفق ا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة. ب. اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بما يتعلق بالمنتج ،المخالف ويجوز أن تشمل هذه التدابير استدعاء أو سحب المنتج أو التحفظ عليه أو تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة ،له مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك. 2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية في ،الدولة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات المادة (7) أحكام عامة 1. ألغراض تنفيذ هذا القرار تكون المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق رقم (3 )المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في ،الدولة وللمجلس تعديل أو اعتماد أي مواصفات قياسية أخرى ي تطلبها تنفيذ هذا القرار وفق ا للقانون. 2. لا يجوز استيراد أو عرض أو بيع أو تداول المنتج ما لم يكن مسجال وحاصال على شهادة مطابقة وفق ا ألحكام هذا القرار. 3. تتولى ،الهيئة أو الجهة التي تخولها ،بذلك وفق أحكام ،القانون استلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من ،المزودين ومنح شهادات ،المطابقة وعالمة الجودة الإماراتية وفق أحكام هذا القرار. 4. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام ّالمزو د بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة المشار إليها ،فيه بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص. 5. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتش ي الجهات ،المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه. 6. إذا نشأت أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذا ،القرار أو نشأ أي خالف حول تفسيره أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسب ا بما يحقق المصلحة. المادة (8) أحكام انتقالية 1. يعطى المنتج الموجود في الأسواق قبل صدور هذا ،القرار مدة ال تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة ،الرسمية لوضع ذلك المنتج في الاستخدام أو توفيق أوضاعه بما يتناسب مع أحكام هذا ،القرار ويستثنى من ذلك المنتج المخالف ألحكام هذا ،القرار الذي يتبين أنه يشكل خطر ا على السلامة ،العامة والذي يصدر بتحديده قرار من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة. 2. يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفات القياسية المشار إليها في هذا القرار على المنتج الموضوع في الاستخدام قبل ،صدوره ليصبح بنفس مستوى المنتج الخاضع ألحكام هذا القرار. أحكام ختامية المادة (9) يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات المادة ( 10 ) يُنشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ،نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزرا ء ___________________________ صدر عنا: بتاريخ: 28 / ذي القعدة / 1437هـ الموافق : 31 / أغسطس / 2016م 2016 ( ﻟﺴﻨﺔ36) ﺗﺎȊﻊ: اﳌݏݰﻘﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 2016 ( ﻟﺴﻨﺔ36) ﺗﺎȊﻊ: اﳌݏݰﻘﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 2016 ( ﻟﺴﻨﺔ36) ﺗﺎȊﻊ: اﳌݏݰﻘﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 2016 ( ﻟﺴﻨﺔ36) ﺗﺎȊﻊ: اﳌݏݰﻘﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 2016 ( ﻟﺴﻨﺔ36) ﺗﺎȊﻊ: اﳌݏݰﻘﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على كابلات المعلومات والاتصالات، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.