قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل ( قرار مجلس الوزراء رقم49 ) لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، بشأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1979 ،، بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية – ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ،، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته – وعلى القانون الاتحادي رقم( 24 ) لسنة2006 ،، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة2015 ،، بشأن سلامة الغذاء – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم31 ) لسنة2006 ،، بشأن النظام الوطني للقياس – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم20 ) لسنة2015، بشأن النظام الإماراتي للرقاب ة على الأدوات الملامسة ،للأغذية – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2015 ، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم ،المطابقة – ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء ق:رر ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الهيئة : .هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المجلس : .مجلس إدارة الهيئة المدير العام : .المدير العام للهيئة الجهة المختصة : الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة والتي ي ناط بها تطبيق .أحكام هذا القرار 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل المواصفة القياسية : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق ا الختبار وأخذ العينات والتغليف .وبطاقات البيان والعلامات المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة "مواصفة قياسية ( لدولة الإمارات العربية المتحدة" ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أوUAE.S .) جهة تقييم المطابقة : الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفق ًا ألحكام هذا القرار والتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو .المنتجات المواصفة القياسية اللإزامية :المواصفة القياسية المعتمدة التي يكون تطبيقها إلزامي ًا بقرار من .مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس المم نتج : عسل النحل الطبيعي المكون من مادة حلوة طبيعية (مادة سكرية حلوة المذاق) ينتجها نحلApis mellifera ، من رحيق أزهار النباتات )(عسل رحيق أو من إفرازات أجزاء النباتات الحية أو من مخرجات )الحشرات الماصة للعصارة النباتية الحية (عسل الندوة العسلية ويحولها من خلال مزجها مع مواده الخاصة إلى سائل لزج كثيف .القوام يخزنها داخل الأقراص الشمعية الإرسالية : كمية محددة من الم نتج، مشمولة بنفس شهادة المطابقة والوثائق الأخرى، أو مستوردة من بلد معين ومن جهة واحدة بنفس وسيلة .النقل والبيان الجمركي شهادة المم طابقة : الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة الم نتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو للمواصفة القياسية .اللإزامية علامة الجودة الإماراتية : الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للم نتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية اللإزامي ة أو أي مواصفة تعتمدها الهيئة بشأن الم.نتج نظام تقويم المطابقة )الإماراتي (إيكاس : النظام الصادر عن المجلس والذي ي عنى بالتحقق من استيفاء الم نتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالتفتيش .أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة المزو د : الم نتج أو الم صن ع أو المستورد أو المو زع أو الم عب أ أو المجم ع أو المعال ج أو المخز ن أو الوكيل أو الممثل التجاري أو القانوني وكل منهي وأي .شخص يكون لنشاطه أي أثر على خصائص المنتج سلسلة التزويد : جميع المراحل التي يمر بها الم نتج بدء ًا من الإنتاج الأولي وحتى وصوله إلى المستهلك بما في ذلك استير اده وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه .وبيعه الطرح : جزء من سلسلة التزويد يشمل أي نشاط يستهدف بيع أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم الم ،نتج للمستهلك .سواءً أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل ( المادة2) نطاق التطبيق 1. تسري أحكام هذا القرار على الم نتج خلال جميع مراحل سلسلة التزويد وعلى كافة أساليب طرحه، بما في ذلك الم.نتج المعبأ في عبوات كبيرة إلعادة تعبئته في عبوات البيع بالتجزئة 2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الم نتج المخصص للاستخدام في التصنيع الغذائي باعتباره أحد مكونات المادة الغذائية الم.صنعة ( المادة3) متطلبات تقييم المطابقة 1. يتم التأكد من مطابقة الم:نتج لمتطلبات هذا القرار من خلال ما يأتي أ. التثبت من قيام المزود حسب مقتض ى الحال، بتسجيل الم نتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإمارات.)ي (إيكاس ب. قيام جهة تقييم مطابقة مقبولة، بالتحقق والتقييم اللازم، لتحديد مدى مطابقة الم نتج للمواصفات القياسية اللإزامية المبي نة في الملحق المرفق بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى .تعتمدها الهيئة في هذا الشأن 2. لغايات منح المنتج شهادة المطابقة، يجب على:المزود اللاتزام بما يأتي أ. .استخدام النماذج المعتمدة من الهيئة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل ب. .استيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق به ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على الم نتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر متط.لبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر 3. ( على الرغم مما ورد في البندين1 () و2 ) من هذه المادة، ي عتبر الم نتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعترف بها الهيئة مستوفي ًا للمتطلبات .المواصفة القياسية المعتمدة ( المادة4) مسؤوليات الم زود :يجب على المزود بأي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد اللاتزام بما يأتي 1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات .المعمول بها في الدولة 2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة الم نتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في .الملحق المرفق بهذا القرار 3. ،التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار .عند الحاجة 4. ضمان استمرارية مطابقة الم:نتج الحاصل على شهادة مطابقة ملا يأتي أ. جميع المتطلبات المشار إليها في هذا القرار، باستث ناء حالة عدم المطابقة الناتجة عن مخالفة مقصودة أو غير مقصودة ترتكب من أي طرف آ خر، لتعليمات المزود وعلى وجه الخصوص المتعلقة .بالنقل والتخزين ب. متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، وألي متطلبات أخرى متعلقة بالجودة والسلامة والصحة والبيئة، وذلك وفق ًا ملا تقرره الجهات المعنية بموجب .التشريعات ذات العلاقة 5. ( اللاتزام بتطبيق نظم إدارة سلامة الأغذية وممارسات التصنيع الجيدGMP ) والممارسات الصحية ( الجيدةGHP .) في منشأة الإنتاج ( المادة5) البيانات الإيضاحية 1. يجب أن تشتمل عبوة الم نتج على بطاقة بيان تتوافر فيها شروط المواصفة القياسية المعتمدة المحددة .في الملحق المرفق بهذا القرار 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل 2. ( يشترط في البيانات الإيضاحية التي تتضمنها بطاقة البيان المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة :والخاصة بالمنتج المعد بغرض طرحه واستخدامه داخل الدولة، ما يأتي أ. أ ن تكون مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا .القرار ب. .تحديد تاريخ الإنتاج أو تاريخ التعبئة على العبوة ج. .أن تتضمن المعلومات الضرورية بشأن شروط التخزين والنقل التي تضمن جودة وأمان المنتج 3. يجب اللاتزام بـ "النظام الإماراتي للتصديق على مدخالت ومنتجات الأغذية العضوية" المعمول به في الهيئة أو أي قرارات أو تشريعات تحل محله، وذلك في حالة رغبة المزود بوضع شارة "عضوي" على .بطاقة البيان 4. يحظر استخدام عبارة تدل على "عسل النحل" أو على "عسل نحل طبيعي" أو أي عبارة مماثلة على أ ي .منتج غير مطابق لتعريف المنتج الوارد في هذا القرار أو ألي من الأحكام الواردة فيه ( المادة6) مراقبة ومسح الأسواق 1. تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة ملراقبة الم نتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي :من الإجراءات الآتية أ. التفتيش وأخذ عينات من الم نتج المطروح في السوق المحلي وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة الم.نتج ألحكام هذا القرار ب. التأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع الم نت ًج، ما لم يكن مسجال وفق ًا .ألحكام هذا القرار وحاصالً على شهادة مطابقة، حسب الأصول ج. التفتيش على إرساليات المنتج عند جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من حصولها على شهادة المطابقة، ويتم التنسيق فيما بينها التخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإرساليات غير الحاصلة على .شهادة المطابقة 2. يكون بائع الم نتج، الذي تم أخذ العينات منه، مسؤولاً عن عدم مطابقة الم نتج لمتطلبات هذا القرار في حالة عدم التوصل لتحديد مصدر ذلك الم نتج، ما لم يثبت خالف ذلك خلال المهلة الزمنية التي تحددها .الهيئة أو الجهة المختصة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل ا( ملادة7) المخالفات والجزاءات في حالة ارتكاب أي مخالفة ألي من أحكام هذا القرار، تتخذ الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتض ى الحال، الإجراءات المناسبة إلزالة آثارها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة :مجتمعة أو منفردة، وهي على النحو الآتي 1. إلزام المس ؤول عن المخالفة، بسحب الم نتج من السوق لتصحيح المخالفة، أو إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستورد ًا أو إتالفه إذا كان منتج ًا محليًّا أو اتخاذ أي إجراءات أخرى إلزالة المخالفة أو تصويبها وفق ًا .للإجراءات وخالل المدة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية 2. تنفيذ قر ار سحب المنتج الم خالف أو التحفظ عليه، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضرورية وفق ًا ألحكام ( البند1 ) من هذه المادة، بهدف إزالة المخالفة المرتكبة، والإعلان عن ذلك مع تحم ًل الجهة الم خالفة .جميع التكاليف المترتبة على الإجراء المتخذ 3. اتخاذ التدابير المناسبة، في حالة عدم مطابقة المنتج المطروح في السوق لمتطلبات هذا القرار، وتشمل هذه التدابير بالإضافة إلى سحب المنتج من السوق إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، ويتحمل المزود .كافة التكاليف المترتبة على ذلك 4. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخال ف أحكام هذا القرار ( بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، بشأن إنشاء هيئة الإمارات .للمواصفات والمقاييس وتعديلاته ( المادة8) أحكام عامة 1. ألغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، ويعتبر هذا الملحق جزء ًا ال يتجزأ منه وللمجلس تعديل هذه المواصفات أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار وفق ًا .للقانون 2. ال يجوز طرح أي منتج ما لم يكن حاصالً على شهادة مطابقة وفق ًا لنظام تقوي.م المطابقة الإماراتي 3. .تتولى الهيئة وضع الإجراءات وتحديد المتطلبات والنماذج بشأن تطبيق أحكام هذا القرار 4. تتولى الهيئة، أو الجهة التي تخولها بذلك، وفق أحكام القانون، استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج من المزودين، ومنح شهادات المطابقة، وعالمة الجودة الإ.ماراتية وفق أحكام هذا القرار 5. تتولى الجهة المختصة بكل إمارة إجراءات الرقابة على التزام المزود بتنفيذ متطلبات هذا القرار، وعلى .وجه الخصوص مراقبة المنتج المطروح في الأسواق 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل 6. ال تحول الأحكام الواردة في هذا القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة، بالرقابة وبأخذ العينات إلجراء فحوصات أخرى للمنتج، تنفيذ ًا .لقوانين ولوائح أخرى 7. يجب على جميع الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشو .الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه 8. يصدر المدير العام القرارات التي يراها مناسبة، لتنفيذ أحكام هذ ،ا القرار وتحقيق المصلحة العامة .وبشأن أي حالة ال يمكن معالجتها بمقتض ى أحكامه، وفي أي خالف ينشأ بخصوص تفسيره أو تطبيقه ( المادة9) أحكام انتقالية 1. على المزو د حسب مقتض ى الحال، تسجيل الم ،)نتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس خلال مدة ال تزيد ( على180) يوم ًا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة للمنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، ولم يتم طرحه في السوق المحلي قبل صدور هذا .القرار 2. يمنح المزود مهلة ال تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لتوفيق أوضاع المنتج .المطروح في الأسواق قبل صدوره أحكام ختامية ( المادة10 ) ي.لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة11 ) ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ .ما جاء فيه محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _________________________ :صدر عنا :بتاريخ20 / ربيع الأول / 1438هـ :الموافق19 /ديسمبر / 2016م 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل المواصفات القياسية المعتمدة لعسل النحل الرقم المتسلسل رقم المواصفة عنوان المواصفة 1. UAE.S/ GOS 147 .عسل النحل 2. UAE.S GSO 122 .طرق اختبار عسل النحل 3. UAE.S GSO 150-1 فترات صلاحية المنتجات الغذائية- الجزء الأول- فترات .الصالحية اللإزامية 4. UAE.S GSO 9 .بطاقات المواد الغذائية المعبأة 5. UAE.S/ GSO/ CAC/ GL 32 دليل إنتاج الأغذية العضوية وتصنيفها وتسويقها .ووضع البيانات على عبواتها 6. UAE.S / CAC/ 193 المواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية .والأعالف 7. UAE.S CAC / MRL 2 الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الأدوية .البيطرية في الأغذية 8. UAE.S CAC MRL 1 الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الغذائية .والزراعية 9. UAE.S GSO 839 عبوات المواد الغذائية- .الجزء الأول: اشتراطات عامة 10 . UAE.S GSO 2233 .اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة 11 . UAE.S GSO 1863 عبوات المواد الغذائية- الجزء الثاني: العبوات البالستيكية- .اشتراطات عامة 12 . UAE.S GSO 2333 .اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية 13 . UAE.S GSO OIML R87 .كمية المنتج في العبوات 14 . UAE.S GSO 1694 .القواعد العامة لصحة الغذاء 15 . UAE.S GSO CAC GL 1 الإرشادات العامة.للادعاءات المضللة للأغذية 16 . UAE.S GSO 12 .الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.