قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية ل
دولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم (
47
)لسنة
2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية ل
دولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
–
بعد الاطلاع على
،الدستور
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
28
)لسنة
2001
، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات
،والمقاييس
،وتعديلاته
–
وبناء على موافقة مجلس
،الوزراء
قرر:
الماد ة (1)
تُعد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية البالغ عددها (
64
)مواصفة
،قياسية والمبينة أرقامها
وعناوينها وأنواعها في
الجدول رقم (1
)المرفق بهذا
،القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة
الإمارات العربية المتحدة.
الماد ة (2)
تعتمد التعديالت والتصويبات الواردة على المواصفات القياسية اللإزامية البالغ عددها (
17
)مواصفة
،قياسية والمبينة عناوينها وأرقامها وأنواعها في
الجدول رقم (2 )المرفق بهذا القرار.
الماد ة (3)
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا
،القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (
180
)يوم ا من تاريخ
العمل به.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية ل
دولة الإمارات العربية المتحدة
الماد ة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة
،الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
صدر عنا:
بتاريخ :
23
/
صفر /
1438هـ
الموافق :
23
/
نوفمبر/
2016م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.