قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن مواصفات قياسية إلزامية ل دولة الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم ( 47 )لسنة 2016 بشأن مواصفات قياسية إلزامية ل دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء: – بعد الاطلاع على ،الدستور – وعلى القانون الاتحادي رقم ( 28 )لسنة 2001 ، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات ،والمقاييس ،وتعديلاته – وبناء على موافقة مجلس ،الوزراء قرر: الماد ة (1) تُعد المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الأغذية البالغ عددها ( 64 )مواصفة ،قياسية والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول رقم (1 )المرفق بهذا ،القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة. الماد ة (2) تعتمد التعديالت والتصويبات الواردة على المواصفات القياسية اللإزامية البالغ عددها ( 17 )مواصفة ،قياسية والمبينة عناوينها وأرقامها وأنواعها في الجدول رقم (2 )المرفق بهذا القرار. الماد ة (3) على الجهات المعنية بتنفيذ هذا ،القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ( 180 )يوم ا من تاريخ العمل به. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن مواصفات قياسية إلزامية ل دولة الإمارات العربية المتحدة الماد ة (4) يُنشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ صدر عنا: بتاريخ : 23 / صفر / 1438هـ الموافق : 23 / نوفمبر/ 2016م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.