قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ( قرار مجلس الوزراء رقم48 ) لسنة2016 بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الوزراء: – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2001 ، ،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،وتعديلاته – ،وبناء على موافقة مجلس الوزراء قرر: الماد ة (1) تعد المواصفتين القياسيتين المعتمدتين والخاصتين بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها أدناه، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي على النحو الآتي: م رقم المواصفة عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية النوع 1 UAE.S GSO 2528/ 2016 مستحضرات التجميل- الئحة ادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية: Cosmetic products- Technical Regulation of cosmetic and personal care products claims جديدة 2 UAE.S GSO 1943/ 2016 متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية Safety Requirements of Cosmetics and Personal Care Products تحديث الماد ة (2) على الجهات المعنية تنفيذ( هذا القرار، وتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180 ) يومً ا من تاريخ العمل به. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة الماد ة (3) ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________________ صدر عنا: :بتاريخ / 20 ربيع الأول / 1438هـ :الموافق19 / ديسمبر / 2016م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.