قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء
لسنة
2016
بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
( قرار مجلس الوزراء رقم48
) لسنة2016
بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،
،بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
–
،وبناء على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
الماد ة (1)
تعد المواصفتين القياسيتين المعتمدتين والخاصتين بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمبينة
أرقامها وعناوينها وأنواعها أدناه، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي
على النحو الآتي:
م رقم المواصفة
عنوان المواصفة باللغة
العربية
عنوان المواصفة باللغة
الإنجليزية النوع
1
UAE.S GSO 2528/ 2016
مستحضرات التجميل-
الئحة ادعاءات
مستحضرات التجميل
والعناية الشخصية:
Cosmetic products-
Technical Regulation of
cosmetic and personal
care products claims
جديدة
2
UAE.S GSO 1943/ 2016
متطلبات السلامة في
مستحضرات التجميل
والعناية الشخصية
Safety Requirements of
Cosmetics and Personal
Care Products
تحديث
الماد ة (2)
على الجهات المعنية تنفيذ( هذا القرار، وتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال180
) يومً ا من تاريخ
العمل به.
2
قرار مجلس الوزراء
لسنة
2016
بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الماد ة (3)
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي
عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________________
صدر عنا:
:بتاريخ / 20
ربيع الأول /
1438هـ
:الموافق19
/
ديسمبر /
2016م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.