قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة
2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم (
46
)لسنة
2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
–
بعد الاطلاع على
،الدستور
–
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
28
)لسنة
2001
، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات
،والمقاييس
،وتعديلاته
–
وبناء على موافقة مجلس
،الوزراء
قرر:
المادة (1)
تُعد المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بأجهزة
التوازن الذاتي الكهربائية (السكوتر)، والمبينة أرقامها
وعناوينها
،أدناه مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي على النحو الآتي:
1. المواصفة القياسية المعتمدة رقم (
UAE.S IEC 60335-1
)الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية وما
يشابهها -السلامة- الجزء
الأول :المتطلبات العامة.
2. المواصفة القياسية المعتمدة رقم (
UAE.S IEC 62133
)الخاصة بالخاليا الثانوية والبطاريات التي
تحتوي على القلويات واللإكترونيات غير الحمضية- متطلبات السلامة للخاليا الثانوية المغلقة النقالة
والبطاريات المصنوعة منها للاستخدام في التطبيقات المتنقلة.
3. المواصفة القياسية المعتمدة رقم (
UAE.S IEC 61558-2 -7
)الخاصة بسالمة محوالت
،القدرة وأجهزة
الإمداد بالطاقة الكهربائية والمفاعالت والمنتجات المشابهة- الجزء 2- 7 :المتطلبات واختبارات خاصة
للمحوالت وأجهزة الإمداد بالطاقة الكهربائية للألعاب.
4. المواصفة القياسية المعتمدة رقم (
UAE.S IEC 61558-1
)الخاصة بسالمة محوالت
،الكهرباء
وإمدادات
،الطاقة والمفاعالت والمنتجات المماثلة- الجزء
الأول :المتطلبات العامة والاختبارات.
المادة (2)
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا
،القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (
180
)يومً ا من تاريخ
العمل به.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة
2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة
،الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
____________________________
صدر عنا:
بتاريخ :
23
/ صفر /
1438هـ
الم وافق:
23
/ ن وفمبر /
2016م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.