قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم40 ) لسنة2016 بإلغاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ، في شأن اختصاصات الوزارات ،وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2010 ،، في شأن اللجنة الوطنية لتغير المناخ – ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5/ 8 و) لسنة2016 ، بإنشاء وتشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي ،والبيئة – وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، و،موافقة مجلس الوزراء :قرّر ( المادة1) ( تُلغى اللجنة الوطنية لتغير المناخ المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2010 .، المشار إليه ( المادة2) ( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم23 ) لسنة2010 ، في شأن اللجنة الوطنية لتغير المناخ، كما يلغى كل حكم .يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة3) .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ___________________________ :صدر عنا :بتاريخ9 / محرم / 1438هـ :الموافق10 / أكتوبر / 2016م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.