قرار مجلس الوزراء بإلغاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم40
) لسنة2016
بإلغاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ
:مجلس الوزراء
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
، في شأن اختصاصات الوزارات ،وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2010
،، في شأن اللجنة الوطنية لتغير المناخ
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم5/ 8
و) لسنة2016
، بإنشاء وتشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي
،والبيئة
–
وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، و،موافقة مجلس الوزراء
:قرّر
( المادة1)
( تُلغى اللجنة الوطنية لتغير المناخ المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2010
.، المشار إليه
( المادة2)
( يلغى قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2010
، في شأن اللجنة الوطنية لتغير المناخ، كما يلغى كل حكم
.يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة3)
.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
___________________________
:صدر عنا
:بتاريخ9
/ محرم /
1438هـ
:الموافق10
/ أكتوبر /
2016م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.