قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى مملكة إي سواتيني

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 92 )لسنة 2019 ب تعيين سفير غير مقيم للدولة لدى مملكة إي سواتيني نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 ،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك ،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُع /ين سعادة خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية الموزمبيق، سفيراً غير مقيم للدولة لدى مملكة إي سواتيني . المادة الثانية .على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/ 1440هة :الموافق 10 / يوليو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى مملكة إي سواتيني، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.