مرسوم بقانون اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى مملكة إي سواتيني
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
92
)لسنة
2019
ب تعيين سفير غير مقيم للدولة لدى
مملكة إي سواتيني
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
وبناءً على
ما عرضه
وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُع /ين سعادة خالد إبراهيم عبدالعزيز
شهيل القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية الموزمبيق، سفيراً غير مقيم
للدولة لدى مملكة إي سواتيني .
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/
1440هة
:الموافق
10
/
يوليو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى مملكة إي سواتيني، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.