مرسوم بقانون اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية القمر الجديدة
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
90
)لسنة
2019
ب
شأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية القمر الجديدة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
،تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
−
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي وتعديلاته
−
وبناءً على
ما عرضه
وزير الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
،يُعهد إلى سعادة/ سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة
.ويُمنح لقب سفير أثناء شغله للمنصب
المادة الثانية
.على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 / ذي القعدة/
1440هة
:الموافق
10
/
يوليو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية القمر الجديدة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.