مرسوم بقانون اتحادي بالتصديق على اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين
النص الكامل
مرسوم اتحادي رقم (
76
)لسنة
2019
بالتصديق على اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
−
بعد الاطلاع على
،الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير ال
الية،، وموافقة مجلس الوزراء
،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
صودق على اتفاقية لتشجيع والحماية التبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين، والتي تم التوقيع
عليها في أبوظبي بتاريخ16
إبريل2018
.، والرفق نصوصها
المادة الثانية
على وزير
اللاية
.تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة
بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
_____________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتةةةاريةخ7 /
رمضان /
1440
هة
:الموافق
12
/
مايو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بالتصديق على اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.