قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بالتصديق على اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 76 )لسنة 2019 بالتصديق على اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير ال الية،، وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد :رسمنا بما هو آت المادة الأولى صودق على اتفاقية لتشجيع والحماية التبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ16 إبريل2018 .، والرفق نصوصها المادة الثانية على وزير اللاية .تنفيذ هذا الرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ7 / رمضان / 1440 هة :الموافق 12 / مايو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بالتصديق على اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولة وجمهورية الأرجنتين، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.