قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
( قرار مجلس الوزراء رقم23
) لسنة2016
بشأن
النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة
الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
مجلس الوزراء:
–
،بعد الاطلاع على الدستور
–
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
،، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
،وتعديلاته
–
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،، بشأن الشركات التجارية
–
وعلى القا( نون الاتحادي رقم24
) لسنة2006
،، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم22
) لسنة2004
، في شأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد
،الوطني
–
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم35
) لسنة2015، بشأن نظام الرقابة على جهات تقييم المطابقة،
–
وبناء على،موافقة مجلس الوزراء
الماد ة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق
النص على غير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة
:هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس
:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام
:المدير العام للهيئة.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
الجهة المختصة
:
الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يُناط بها تطبيق
أحكام هذا القرار.
المنتج
:
أي جهاز أو معدة أو أي جزء من المنظومة التي تعمل بالقدرة الكهربائية
وينطبق عليها مجال( تطبيق هذا القرار وفقً ا للمادة2) منه.
الأجواء القابلة للانفجار
:
أي موقع يختلط فيه الهواء مع أي من المواد الخطرة، تحت الظروف
الجوية الطبيعية، بحيث تسبب عند وقوع الاشتعال، انتشار الاحتراق
إلى المزيج غير المحترق وسواء أكانت هذه المواد على شكل غازات أم
أبخرة أو ضباب أو غبار أو غير ذلك.
المواصفة القياسية
:
وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع
للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها
ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات
والرموز وطرق الاختبار وأخذ العي
نات
والتغليف وبطاقات البيان
والعلامات.
المواصفا ت القياسية
المعتمدة
:
المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة مواصفة
)قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بالرمز (م ق/ إ ع م
أو .(UAE.S)
تقييم المطابقة
:
أي نشاط يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء
المنتج أو
الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة
المقبولة
:
الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات
تقييم المطابقة وفقً ا للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل
مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة
وجهات
منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
الاعتماد
:
إجراء منح ت
،بموجبه الهيئة اعترافًا رسميًا لجهة تقييم المطابقة
والإعلان عن أنها أصبحت مؤهلة وكفؤة للقيام بمهام معينة.
نظام تقويم المطابقة
)الإماراتي (إيكاس
:
النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج
للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو
غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو
الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
شهادة مطابقة
:
الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي ُؤكد ت مطابقة المنت ج أو أي دفعة منه
لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
علامة الجودة الإماراتية
:
الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه ُم
طابق
للمواصفات القياسية ُالم
عتمدة.
النظام الدولي
:
النظام المُعتمد دوليًا ملطابقة المنتجات الكهربائية المستخدمة في
الأجواء القابلة
ل ل
نفجار والمطبق بالدولة .(UAE.S IECEx)
الطرح
:
أي إجراء يستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق
أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون
مقابل.
سلسلة التزويد
:
كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءًا من الإنتاج الأولي
حتى وصوله إلى
المستهلك، بما في ذلك مراحل الاستيراد والتصنيع وتحضير المنتج
ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وطرحه.
المزود
:
ُالم صن ُع أو الم
ركب
أو أي شخص يكون لنشاطه تأثير على خصائص
المنتج.
تقرير الاختبار
:تقرير اختبار (ExTR) صادر عن المختبر.
مختبر الفحص المعتمد
:منشأة الفحص المعترف بها وفقً ا للنظام الدولي .(UAE.S IECEx)
الماد ة (2)
مجال التطبيق
1. تسري أحكام هذا القرار على ما يأتي:
أ.
المنتجات التي تدار بالقدرة الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار، وذلك يشمل معدات توليد ونقل
وتوزيع وتخزين وقياس وضبط الأجهزة التي تعمل بالقدرة الكهربائية واستهالك الكهرباء والمعدات
الكهربائية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ب. الأجزاء والمكونات، التي تُشكل جزء من ا ملنظومة الكهربائية، والتي ال ينبغي أن تستخدم وحدها في
جو قابل للانفجار وتحتاج إلى شهادة إضافية عند دمجها في الأنظمة الكهربائية المستخدمة في
الأجواء القابلة للانفجار وتنطبق عليها أحكام هذا القرار.
2.
تحدد المواصفات القياسية للمنتجات الخاضعة لهذا القرار في
الملحق المرفق به.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
الماد ة (3)
المسؤوليات
1. يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، اللاتزام بالآتي:
أ.
الحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة ألحكام هذا القرار والمحددة في الملحق المرفق به.
ب.
التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق و شهادات الفحص، إن وجدت، وأي
وثائق أخرى تتعلق بالمنتج، عند طلبها.
ج.
ضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدام المنتج وفقً ا
لتعليمات الاستخدام المحددة له.
2. يجب على الجهات المختصة اللاتزام بما يأتي:
أ.
تحديد وتصنيف الأجواء التي يكون المنتج قابالً للانفجار فيها، وتحديد نوعية ومواصفات المنتجات
والمعدات الكهربائية التي يجب أو يجوز استخدامها فيها.
ب.
التنسيق مع جهات الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة وفقً ا ألحكام
هذا القرار.
3.
تكون الجهة أو الشخص المستخدم للمنتج مسؤولاً عن
اللاتزام بما يأتي:
أ.
أن تكون جميع أجزاء المنتج مركبة وتعمل حسب الأصول.
ب.
أن يتم إجراء عمليات الصيانة للمنتج وفق تعليمات المصنع أو أي شروط ومتطلبات محددة ضمن
المواصفتين القياسيتين (UAE.S IEC 60079 – 14) و (UAE. S IEC 60079 17).
ج.
أن تحتفظ بالوثائق التي تثبت حصول
المنتج على شهادة مطابقة (ECASEx) من الهيئة.
الماد ة (4)
متطلبات المطابقة
يجب أن يحصل المنتج قبل طرحه على شهادة مطابقة، وذلك بعد التأكد أنه يحقق المتطلبات الآتية:
1. استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
2.
تطبيق ُالمصنع الم
نتج، لنظام إدارة الجودة وفقً ا للمواصفة القياسية رقم (ISO 9001.) و(ISO / UAE.
S IEC 80079 - 34) بشكل فعال.
3.
توفر الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج، والواجب إرفاقها به وفقً ا ملا تقرره المتطلبات
الدولية (UAE. S IECEx OD 017).
4. أن يتم فحصه واخ
تباره في مختبرات معتمدة (ExTLs) والتي يمكن أن تصدر تقرير اختبار (ExTR)
معترف به من قبل (UAE. S IECEx).
5. أن يتم قبول تقرير الاختبار (ExTR)
في حال توفر تقرير توكيد الجودة للمصنع وشهادة مطابقة ملنتجاته
حسب النظام الدولي (UAE.S IECEx) من جهة معترف بها.
6. أن تتحقق
الهيئة أو إحدى الجهات المانحة لشهادة المطابقة المعترف بها وفقً ا لنظام منح الشهادات في
النظام الدولي (ExCB) UAE. S IECEx
، من نظام إدارة الجودة المستخدم لدى ُم ُصنع الم
نتج.
الماد ة (5)
إجراءات تقييم المطابقة
1. يجب على المزود التقدم للحصول على شهادة المطابقة (ECASEx) للمنتج، وذلك وفقً ا للمتطلبات الآتية:
أ.
تقديم طلب تسجيل المنتج والحصول على شهادة المطابقة من الهيئة.
ب. تقديم دليل نظام إدارة الجودة المطبق في المصنع وفقً ا للمواصفتين (UAE.S ISO 9001) و(UAE.S
IEC 80079 - 34).
ج. تقديم تقرير اختبار حسب النظام الدولي المعتمد (UAE.S IECEx) وفقً ا لمتطلبات المجموعتين
(UAE.S IECEx 01) و(UAE.S IECEx 02).
د.
تقديم آخر تحديث لتقرير ضمان الجودة مع شهادة مطابقة سارية المفعول حسب النظام الدولي
المعتمد (UAE.S IECEx).
ه. تقديم صورة عن رخصة صناعية أو تجارية، سارية المفعول في الدولة.
و. توقيع إقرار المطابقة حسب النموذج المعتمد من الهيئة.
ز.
تقديم كافة الوثائق الخاصة والتي توضح تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة المنتج، بما في
ذلك الرسومات والمخططات وقائمة المكونات الضرورية التي يتضمنها المنتج.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
ح. تحديد الخصائص الاسمية للمنتج ونوع الحماية.
2. في حال عدم توفر ت قرير ضمان الجودة وشهادة المطابقة، تقوم الهيئة أو إحدى الجهات المعنية بعملية
التدقيق على المصنع ويتم من خلال عملية التدقيق أخذ عينات وإجراء الاختبارات اللازمة.
3. تصدر الهيئة شهادة المطابقة (ECASEx)
بعد اجتياز المصنع إلجراءات التقييم اللازمة، وفق أحكام هذا
الق
رار.
4. تكون شهادة المطابقة (ECASEx)
( الصادرة وفق أحكام هذا القرار سارية المفعول ملدة3
) سنوات من
تاريخ صدورها، ويتم خلال الثالث سنوات التأكد من مطابقة المنتج عن طريق إجراء التدقيق على
المصنع بشكل سنوي وإذا تبين أن هناك أي من حالات عدم المطابقة، أثناء التدقيق
يتم تعليق أو سحب
شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج، ويطلب من المصنع اتخاذ الإجراءات التي تقررها الهيئة وفقً ا للحالة
بما فيها أي إجراءات تصحيحية مناسبة.
الماد ة (6)
المخالفات والجزاءات
1. في حالة حدوث أي مخالفة ألي من أحكام هذا القرار، على الهيئة أو الجهة المخت صة، حسب مقتض ى
الحال، اتخاذ الإجراءات المناسبة إلزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي مما
يأتي:
أ.
الطلب من المزود المسؤول عن المخالفة سحب المنتج أو استدعائه، بهدف تصويب الوضع أو إعادة
المنتج إلى بلد المنشأ أو إتالفه بما يتفق مع ال تشريعات المعمول بها في الدولة بهذا الشأن، وذلك
ضمن المدة الزمنية التي يحددها الفريق الفني في الهيئة.
ب. متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند.
2. يتحمل الشخص أو الجهة التي ارتكبت المخالفة المسؤولية المترتبة على المخالفة بما في ذلك دفع جميع
الرسوم والتكاليف ذات الصلة بالمخالفة.
3.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يخضع كل من يخالف أحكام هذا القرار
( للجراءات والتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2001
، بإنشاء
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
وتعديلاته.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
الماد ة (7)
أحكام عامة
1.
تتولى الهيئة مسؤولة تنفيذ أحكام هذا القرار ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة
لهذه الغاية، ويجوز لها تفويض جهات تقييم المطابقة المقبولة بعض صلاحياتها.
2. يجب على الجهة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ أح
كام هذا القرار.
3.
تتولى الهيئة، أو الجهة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون استلام ودراسة طلبات التسجيل
والمطابقة من المزودين، المشمولة بأحكام هذا القرار، ومنح شهادات المطابقة.
4. يجب على جميع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة التعاون التام مع الهيئة والجهات الم ختصة
وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
5.
تعد المواصفات القياسية الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق
ألغراض تنفيذه، ولا يجوز طرح أي منتج ما لم يكن مستوفيًا ألحكامه.
6.
يجوز للمجلس إضافة أي مواصفة قياسية جديدة يراها ضرورية لتنفيذ هذا القرار أو تعديل
المواصفات القياسية الواردة في الملحق المرفق به، وتعتبر المالحق التي يتم إرفاقها به وفقً ا لهذا البند
جزءً ال يتجزأ من هذا القرار.
7. ال تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتش ي الجهات المختصة بإجراء الفحوصات والاختبارا ت الأخرى
للتأكد من مطابقة المنتجات الخاضعة ألحكامه للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات
الفنية الأخرى.
8.
يجوز للمدير العام اتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن أي حالة غير منصوص عليها في هذا القرار أو أي خالف
ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير أي من أحكامه.
الماد ة (8)
أحكام انتقالية
1.
يمنح المزود مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لتوفيق أوضاع
المنتجات المنوي طرحها وذلك قبل وصولها إلى الدولة.
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بشان النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
2.
يمنح مزود المنتج المطروح في الأسواق والمعروض للبيع أو الذي تم التعاقد عليه قبل صدور هذا القرار
مدة سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لتوفيق أوضاعه.
الماد ة (9)
اللإغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
الماد ة (10)
النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
____________________________
صدر عنا:
:بتاريخ5
/ شوال /
1437هـ
:الموافق10
/ يوليو /
2016
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.