قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن القيام بمهان سفير الدولة لدى جمهورية الإسلامية الموريتانية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

مرسوم اتحادي رقم ( 63 )لسنة 2019 ب شأن القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة − بعد الاطلاع على ،الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1972 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم69 ) لسنة1999 في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ألعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته − وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وموافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عهد إلى سعادة/ حمد غانم حمد المهيري القيام بمهام سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتاني ة ، وي منح .لقب سفير أثناء فترة شغله للمنصب المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي ،تنفيذ هذا المرسوم وي .نشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ _____________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتةةةاريةخ25 / شعبان / 1440 هة :الموافق 1 / مايو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن القيام بمهان سفير الدولة لدى جمهورية الإسلامية الموريتانية، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.