قرار مجلس الوزراء بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
( قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة2016
بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
مجلس الوزراء:
،بعد الاطلاع على الدستور
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
،الوزراء
،وتعديلاته
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
،وتعديلاته
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
،وتعديلاته
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،، في شأن الإيرادات العامة للدولة
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
،، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5
) لسنة2011
، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان
،في الحكومة الاتحادية
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2011
، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب
،الختامي
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
الماد ة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
:وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الجهات الحكومية
:كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
المؤسسة
:
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المنشأة بموجب أحكام هذا
القرار.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
مجلس الإدارة
:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس
:رئيس مجلس الإدارة.
المدير
:مدير عام المؤسسة.
الماد ة (2)
إنشاء المؤسسة
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مؤسسة عامة اتحادية تسمى (مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية)، تتمتع
بالشخصية الاعتبارية والاستقالل المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال
والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء.
الماد ة (3)
مقر المؤسسة
يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها
داخل الدولة.
الماد ة (4)
اختصاصات المؤسسة
تتولى المؤسسة ممارسة
الاختصاصات الآتية:
1.
تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الدولة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعالجية
واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية.
2. تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع ال صحة العامة والرعاية الصحية والوقائية
التي تضعها الوزارة.
3. اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع الصحة العامة في الدولة بالتنسيق مع الوزارة.
4. إعداد البرامج الصحية الوقائية والحفاظ على سلامة المرض ى في المنشآت التابعة لها.
5.
إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الو قائي ورفع الوعي الصحي للجمهور في ضوء السياسات
والضوابط التي تضعها الوزارة.
6. تنفيذ برامج وحمالت وطنية صحية وقائية.
7.
إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها، وتشغيلها وإدارتها والإشراف عليها
وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
8.
وضع الشروط والمعايير والضوابط لرفع جودة أداء المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الصحية
التابعة لها، والحصول على الاعتماد.
9. تأهيل المستشفيات الحكومية لتكون مستشفيات تعليمية معتمدة.
10
. توفير الخدمات الطبية والصحية من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الص حية التابعة
لها، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
11
. إدارة السجالت الطبية الموحدة للمرض ى في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها.
12
.
تقديم الدعم الفني للكوادر الطبية العاملة في المؤسسة وتدريبها، وذلك وفقً ا ألفضل الممارسات العاملية
في هذا الشأن.
13
. تشجيع ودعم الدراسات والبحوث الطبية المقدمة بغرض تطوير القطاع الصحي والمنشآت الصحية.
14
.
إنشاء الوحدات والأقسام الصحية والوقائية ومراكز رعاية الطفولة والأمومة والتطعيم والصحة
المدرسية والثقافية والمعازل وخدمات الإسعاف، وبنوك الدم ومراكز التدريب الصحي.
15
. التنسيق م
ع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة.
16
.
عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في
الدولة.
17
.
إبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة بما يخدم رفع كفاءة وتطوير القطاع
الصحي الا
تحادي.
18
. أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
الماد ة (5)
مجلس الإدارة
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل، رئيس
مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
الماد ة (6)
اختصاصات مجلس الإدارة
أ.
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء
عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية، وله في سبيل ذلك
ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على ت نفيذها، بعد اعتمادها من مجلس
الوزراء.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
2. اعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
3.
الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما لوزارة المالية
لتضمينهما ضمن قانون ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد.
4. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد.
5. إصدار جدول الصلاحيات المالية والإنفاق ومستويات الإنفاق والتواقيع لدى البنوك.
6. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه.
7. إصدار اللوائح والسياسات والضوابط والمعايير ا لتي تنظم عمل المؤسسة والمنشآت
الملحقة بها.
8.
اقتراح اللوائح المالية والموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الوزراء
العتمادها.
9. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.
ب.
يجوز لمجلس الإدارة تفويض الرئيس بعض اختصاصاته، على أن يكون هذا التفويض خطيًّا
ومحددًا.
الماد ة (7)
المدير العام
يكون للمؤسسة مدير عام، يعي
ن بقرار من مجلس الوزراء.
الماد ة (8)
اختصاصات المدير العام
أ.
يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة في المؤسسة وحسن
،تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقً ا للأنظمة المعمول بها، ويمارس في سبيل ذلك الاختصاصات
الآتية:
1.
اقتراح النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على مجلس الإدارة
العتمادها.
2.
متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة أو تقوم بإدارتها
أو تنفيذها.
3. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المؤسسة.
4. الإشراف على الأنشطة الإدارية للمؤسسة وعلى جميع العاملين فيها.
5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة للموافقة.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي والسياسة العامة للمؤسسة وعرض
هما على مجلس الإدارة للموافقة.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
7. الإشراف على سير العمل في المؤسسة ورفع تقارير دورية عن عملها إلى الرئيس.
8.
تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها، وتحديد
اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء
وأمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف
المؤسسة.
10
.
إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة بالتنسيق مع الرئيس، وحفظ القيود والسجالت المتعلقة
باجتماعات مجلس الإدارة.
11
. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة أو الرئيس.
ب. يجوز للمدير العام تفوي ض بعض صلاحياته ألي من موظفي الإدارة العليا في المؤسسة على أن يكون
هذا التفويض خطيًّا ومحددًا.
الماد ة (9)
الجهاز الإداري
يكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها.
الماد ة (10)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في
اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل
سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الحادي
والثالثين من ديسمبر من السنة التالية.
الماد ة (11)
إدارة أموال المؤسسة
يتم إدارة أموال ا( لمؤسسة وفقً ا للقواعد المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم9
) لسنة2014
بشأن الئحة
السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة
بالمؤسسة.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
الماد ة (12)
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
أ.
الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.
ب.
الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي
تقدمها.
ج. الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي ال تتعارض مع أهداف المؤسسة، ويقبلها مجلس الإدارة.
الماد ة (13)
رسوم خدمات المؤسسة
يجوز للمؤسسة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات
بقرار من مجلس الوزراء.
الماد ة (14)
التدقيق على الحسابات
أ.
تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات
أو معلومات تخص
أعماله.
ب.
،يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابه
على أن يتولى الرقابة والتدقيق على حسابات المؤسسة وفقً ا للقوانين والأنظمة المرعية ومعايير
المحاسبة الدولية في القطاع العام، ويرفع تقاريره الدورية
والسنوية إلى مجلس الإدارة بانتظام وفي
المواعيد المحددة، ولا يجوز له أن يجمع بين عمله وعضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في المؤسسة.
الماد ة (15)
الموارد البشرية
( يخضع العاملون في المؤسسة إلى قرار مجلس الوزراء رقم15
) لسنة2013
بشأن الئحة الموارد البشرية في
الجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور الئحة الموارد البشرية الخاصة بالمؤسسة.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
الماد ة (16)
أحكام انتقالية
1. تُنقل كافة الأصول والمباني والمنشآت التي يتقرر نقلها من وزارة الصحة إلى
المؤسسة بعد التنسيق بين
.الوزارة والمؤسسة ووزارة المالية
2. ُت نقل الحقوق واللاتزامات التي يتقرر نقلها من وزارة الصحة
إلى المؤسسة بعد تنسيق بين الوزارة
والمؤسسة ووزارة المالية.
3. ُت نقل الاعتمادات المالية اللازمة من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانية المؤسسة بعد التنسيق بين الوزارة
والمؤسسة ووزارة المالية.
4. ُي نقل الموظفين الذين يتقرر
نقلهم من وزارة الصحة إلى
المؤسسة، وذلك بعد التنسيق بين الوزارة
والمؤسسة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
5.
تكلف الوزارة بممارسة اختصاصات المؤسسة الواردة في هذا القرار، وذلك إلى حين مباشرة المؤسسة
لكافة عملياتها التشغيلية.
الماد ة (17)
القرارات
التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الماد ة (18)
اللإغاءات
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2016
بإنشاء مؤسسة
الإمارات للخدمات الصحية
( المادة19
)
النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_______________________
_______
صدر عنا:
بتاريخ:
27
/جمادى الأولى/
1437هـ
:الموافق7
/
مارس
/
2016م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.