قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات
النص الكامل
( قرار مجلس الوزراء رقم38
) لسنة2019
( بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم42
) لسنة2006
بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1) لسنة
1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم42
) لسنة2006
،بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات ، وتعديلاته
-
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
:قـــــرر
( المادة1)
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم42
) لسنة2006
بإنشاء
لجنة وطنية للمؤتمرات، وتعديلاته.
( المادة2)
.يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
: بتاريخ
29
/ شوال /
1440هـ
: الموافق 2 / يوليو /
2019
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.