قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( قرار مجلس الوزراء رقم38 ) لسنة2019 ( بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم42 ) لسنة2006 بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1) لسنة 1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته - ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم42 ) لسنة2006 ،بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات ، وتعديلاته - ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء :قـــــرر ( المادة1) ( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم42 ) لسنة2006 بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات، وتعديلاته. ( المادة2) .يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا : بتاريخ 29 / شوال / 1440هـ : الموافق 2 / يوليو / 2019 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية للمؤتمرات، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.