قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن الهيئة العامة للطيران المدني

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون ا تحادي لسنة1996 في شـأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني قانون اتحادي رقم (4 )لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني نحن زايد بن سلطان آل ،نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور ،المؤقت - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (7 )لسنة 1976م بإنشاء ديوان ،المحاسبة - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 ) لسنة 1984 م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها ،الحكومة - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 20 )لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران ،المدني - وبناء على ما عرضه وزير ،المواصالت وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني ،الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى ،للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: ( مادة1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير :وزير المواصالت. الهيئة :الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة. الأرصاد الجوية :الأرصاد التي تتصل بالمالحة الجوية. مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة. الرئيس :رئيس مجلس إدارة الهيئة. 2 قانون ا تحادي لسنة1996 في شـأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ماد( ة2 ) تُنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للطيران المدني ) تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون مقرها الرئيس ي في مدينة أبو ظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل الدولة. ( مادة3 ) يكون رأس مال الهيئة ( 100 ) مائة مليون درهم يؤدى بالكامل من الحكومة الاتحادية على أن يؤدى ( 20 ) عشرون مليون درهم خلال السنة المالية الأولى ،للهيئة ويؤدى الباقي بناء على طلب من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء حسب احتياجات الهيئة. وتؤول إلى الهيئة اعتبار ا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الأصول الثابتة والمتداولة المقرر نقلها من وزارة المواصالت ،للهيئة وتعتبر جزء ا من رأس مال الهيئة المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز زيادة رأس مال الهيئة بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس ،الوزراء وفي هذه الحالة تؤدي الحكومة للهيئة الزيادة المقررة. ( مادة4) تحتفظ الهيئة بنسبة ( 50 )%من صافي الأرباح لتكوين احتياطي عام لرأس المال وإلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال ،المدفوع ويستمر الاحتفاظ بنفس النسبة كلما نقص الاحتياطي العام عن هذا ،المعدل وتحول نسبة الـ ( 50 )%المتبقية من صافي الأرباح لحساب رأس المال حتى يصل إلى الحد المنصوص عليه في المادة السابقة . ( مادة5 ) مع عدم الإخلال بحكم المادة (4 ) من هذا ،القانون يؤول صافي أرباح الهيئة إلى الحكومة الاتحادية. وإذا كان حساب الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر الهيئة قامت الحكومة الاتحادية بتغطية العجز الواقع. ماد( ة6 ) تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني ولها بصفة خاصة تحقيق الأهداف الآتية: 1. تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية. 2. توفير خدمات مرفق الطيران وما يرتبط به من خدمات على أحسن وجه ممكن. 3 قانون ا تحادي لسنة1996 في شـأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني 3. التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبحوث الخاصة بالطيران المدني. 4. تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية والأجنبية. 5. التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالطيران المدني والأرصاد الجوية. 6. تشجيع التعاون بين الدولة وغيرها من الدول في مجاالت الطيران المدني. 7. اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات التي تنظم المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها. ( مادة7 ) تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. وضع السياسة العامة للطيران المدني في الدولة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل ،تنظيمه وتشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ تلك السياسة وتمثيل الدولة في المفاوضات الخاصة بالمسائل التي تدخل في نطاق اختصاصاتها واقتراح عقد الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية وفق ا ألحكام الدستور. 2. وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط على مطاراتها أو الإقالع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبق ا ،للقانون وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية. 3. تحديد المناطق التي تكون الملاحة الجوية فوقها ممنوعة أو مقيدة أو خطرة وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة. 4. تحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة سواء عند دخولها في مجاله الجوي أو خروجها منه أو تحليقها فوقه. 5. تحديد شروط تسجيل الطائرات في الدولة ،وتسجيلها وإصدار شهادة صالحيتها للطيران وتحديد علامات الجنسية والتسجيل وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها. 6. تحديد شروط الصالحية للعمل ضمن أفراد طاقم الطائرة وإصدار الإجازات والوثائق الخاصة بهذا الشأن. 7. تحديد الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات التي تعمل في الملاحة الجوية والتفتيش عليها وإصدار الوثائق التي يتعين أن تحملها الطائرات المسجلة في الدولة. 8. وضع القواعد التي تكفل حماية أنوار الملاحة الجوية وإشاراتها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. 9. القيام بأعمال المراقبة الجوية في الدولة. 10 . التحقق من تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة بما في ذلك الاتفاقيات الجوية ومتابعة ،تنفيذها وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية. 11 . وضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجاالت الطيران. 12 . الإشراف على إصلاح الطائرات وصيانتها ومدى مطابقة تصنيعها للمواصفات الدولية والمحلية وكذلك على الأماكن التي يتم فيها ،ذلك ومنح الشهادات والإجازات والتراخيص اللازمة لممارسة هذه الأعمال. 4 قانون ا تحادي لسنة1996 في شـأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني م( ادة8 ) يكون للهيئة مجلس إدارة ولجنة تنفيذية وإدارة عامة. ( مادة9) يتألف مجلس الإدارة من رئيس وعدد من الأعضاء ال يجاوز ،العشرة ويكون الوزير بحكم منصبه رئيس ا ،للمجلس ويتم تعيين باقي الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويختار المجلس من بين أعضائه نائب ا للرئيس يحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع لديه وتكون العضوية في المجلس ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة. ( مادة10 ) يختص مجلس الإدارة بالمسائل الآتية: 1. رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2. مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال الهيئة ومنجزاتها. 3. إقرار ميزانية الهيئة والحساب الختامي. 4. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية للهيئة. 5. وضع الئحة شؤون العاملين بالهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 6. وضع اللائحة المالية للهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 7. تحديد الرسوم والأجور المناسبة التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أال يجاوز الرسم الواحد ( 400.000 )أربعمائة ألف درهم. 8. قبول الهبات والمساعدات التي ال تتعارض مع أهداف الهيئة. 9. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. ( مادة11 ) يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثالثة أشهر على ،الأقل ويجوز أن يُدعى الجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو اللجنة التنفيذية أو المدير ،العام ولا يكون الاجتماع صحيح ا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على ،الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ( مادة12 ) تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء. 5 قانون ا تحادي لسنة1996 في شـأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ( مادة13 ) يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة التنفيذية )ويحدد اختصاصاتها بقرار منه. ( مادة14 ) تتكون الإدارة العامة للهيئة من مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس وعدد من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم وفق ا للائحة شؤون العاملين بالهيئة. ( مادة15 ) يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية: 1. إدارة الهيئة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس ،الإدارة ويكون مسؤولا عن ذلك أمام المجلس. 2. تمثيل الهيئة أمام القضاء وينوب عن الهيئة في التعاقد مع الغير. 3. اقتراح جدول أعمال مجلس الإدارة. 4. تعيين الموظفين والعاملين في الهيئة وفق ا ملا تنص عليه الئحة شؤون العاملين. 5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. 6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى مجلس الإدارة. 7. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها مجلس الإدارة. ( مادة16 ) تتكون إيرادات الهيئة من: - الرسوم والأجور التي تحددها الهيئة. - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي ال تتعارض مع أهداف ،الهيئة وبشرط أن يوافق عليها مجلس الإدارة. - أية موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها. ( مادة17 ) تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كل ،عام وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي. 6 قانون ا تحادي لسنة1996 في شـأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ( مادة18 ) تعتبر أموال الهيئة أمواال عامة. ( مادة19 ) يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفق ا للأصول المحاسبية المتعارف ،عليها وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنتهية. ولا يجوز ملدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة. وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. ( مادة20 ) تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية. ( مادة21 ) تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين لجنة من ممثلين عن وزارة المواصالت ووزارة المالية والصناعة والهيئة لجرد جميع الأصول الثابتة والمتداولة الموجودة حالي ا والمقرر نقلها من وزارة المواصالت إلى الهيئة وفق ا لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون - وتحدد قيمة كل منها وذلك في محاضر يوقع عليها أعضاء اللجنة ويعتمد تقرير هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. ( مادة22 ) يُنقل إلى الهيئة اعتبار ا من تاريخ العمل بهذا القانون العاملون بإدارة الطيران المدني بوزارة المواصالت وغيرهم ممن يقرر الوزير نقله من العاملين بالوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على أن تسوى أوضاعهم طبق ا ألحكام نظام شؤون العاملين ،بالهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. ( مادة23 ) يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور الئحة شؤون العاملين في ،الهيئة وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد فيه نص في اللائحة. 7 قانون ا تحادي لسنة1996 في شـأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني ويخضع العاملون المواطنون في الهيئة لقوانين ونظم معاشات ومكافآت التقاعد التي تسري في شأن الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية. م( ادة24 ) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. م( ادة25 ) يُنشر هذا القانون في الجريدة ،الرسمية ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ،ظبي بتاريخ : 29 / محرم / 1417 ،هـ الموافق : 15 /يونيو/ 1996م.

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.