مرسوم بقانون اتحادي في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات
النص الكامل
1
م
رسوم بقا نون اتحادي لسنة2009
في شأن تأس
يس شرك
ة الاتحاد للقطارات
مرسوم
بقانون اتحادي رقم (2
)لسنة
2009
في شأن تأسيس شركة "الاتحاد للقطارات"
نحن خليفة بن زايد آل
،نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية
،المتحدة
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
وعلى
القانون
الاتحادي رقم (1
)لسنة
1972
، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء
والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون رقم (7 )
لسنة
1976
في شأن إنشاء ديوان
المحاسبة والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (8 )لسنة
1984
في شأن إنشاء الشركات التجارية والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون
الاتحادي رقم (
22
)لسنة
1995
في شأن تنظيم
مهنة مدققي
الحسابات والقوانين
المعدلة
،له
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
18
)لسنة
1993
بإصدار
قانون
المعاملات
،التجارية
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (
11
)لسنة
2008
بشأن الموارد البشرية في الحكومة
،الاتحادية
-
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة – رئيس مجلس
إدارة
الهيئة الاتحادية للمواصلات
البرية
،والبحرية وموافقة
مجلس
،الوزراء
أصدرنا المرسوم
بقانون الآتي:
( المادة1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم
بقانون
يقصد بالكلمات
والعبارات التالية
المعاني الموضحة قرين كل
،منها ما
لم يقض
سياق النص بغير ذلك:
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة .
الحكومة
: حكومة الإمارات
العربية المتحدة.
السلطة المختصة
: السلطة
المحلية المختصة.
الشركة
:
شركة الاتحاد للقطارات.
المجلس
: مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.
خط السكك الحديدية
: خط السكك الحديدية
الاتحادي
الذي يصدر بتحديده
قرار
من
مجلس
الوزراء.
2
م
رسوم بقا نون اتحادي لسنة2009
في شأن تأس
يس شرك
ة الاتحاد للقطارات
( المادة2)
تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم
بقانون شركة مساهمة عامة تسمى (شركة الاتحاد
للقطارات )
تكون
لها
الشخصية الاعتبارية
،المستقلة
وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة
لممارسة
نشاطها
وتحقيق
أغراضها
على النحو المبين في
هذا المرسوم
بقانون وفي نظامها الأساس ي.
( المادة3)
يكون
المقر
الرئيس للشركة مدينة أبو
،ظبي وللمجلس أن ينش ئ لها فروع ا أو
مكاتب داخل الدولة أو خارجها.
( المادة4)
مدة الشركة مائة سنة
،ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم
،بقانون
وتجدد تلقائي ا ملدد
متعاقبة
،مماثلة ما لم
يصدر
قرار من الجمعية العمومية غير العادية
للشركة بالحل.
الماد( ة5)
رأس
مال
الشركة
مليار درهم مدفوع
،بالكامل ومقسم إلى أسهم
متساوية
القيمة وبقيمة اسمية
قدرها
درهم واحد
،للسهم ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الشركاء ونسب مساهمتهم في رأس مال
،الشركة
ويجوز
بقرار من مجلس الوزراء تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة.
الماد( ة6)
لا
يجوز التصرف في أسهم الشركة بالبيع أو
التنازل
،عنها إلا بعد موافقة
مجلس الوزراء.
( المادة7)
تهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. تحقيق الرابط اللوجستي بين جميع
إمارات الدولة ومدنها ومرافقها.
2. تخفيف
الازدحام
المروري وتسهيل
حركة
المرور على الشوارع
والطرق
،العامة والمساهمة في تقليل
نسبة
الحوادث المرورية على
الطرق العامة.
3. تسهيل الربط
الاقتصادي
والتجاري بين الإمارات.
4. الحد من التلوث البيئي.
5. تعزيز
دور وسائل النقل في عملية التنمية.
6. المساهمة في ربط
المناطق النائية
بالمناطق الحضرية بما يساهم في
تحقيق التنمية والتطوير.
3
م
رسوم بقا نون اتحادي لسنة2009
في شأن تأس
يس شرك
ة الاتحاد للقطارات
( المادة8)
تتولى الشركة مباشرة الأنشطة التالية:
1. تملك واستئجار وتأجير وشراء وبيع
القطارات بمختلف أنواعها
وتشغيلها وصيانتها والقيام بجميع
أعمال النقل على السكك الحديدية (القطارات والمترو )على
المستوى
الاتحادي.
2.
الاستثمار في مجاالت
النقل
للركاب والبضائع والمرافق
والمنافع
اللازمة لخدمة أغراض
الشركة
أو
،استكمالها وكذلك القيام بجميع
الأعمال المرتبطة أو المتعلقة
،بها
بما في
ذلك إبرام العقود
الخاصة
بتزويد الشركة أو
الشركات التابعة لها أو
أي من مشاريعها بالوقود والطاقة اللازمة للتشغيل.
3. الاشتراك مع غيرها من الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التي
تزاول
أعماال شبيهة
،بأعمالها أو التي
قد
تعاونها على
تحقيق أغراضها داخل الدولة أو خارجها
بما يحقق
،مصالحها ولها أن
تشتري
هذه
الشركات
أو المؤسسات أو المشاريع أو أن تلحقها بها.
4. القيام بجميع الخدمات والأعمال اللازمة لها أو المتعلقة بها أو المرتبطة
،بها بما في ذلك نقل الأشخاص
والحموالت والبضائع
،والبريد وذلك بالتنسيق
مع السلطة المختصة.
5. شراء وبيع وتملك واستئجار وتأجير
وإدارة أية وسيلة
من وسائل
النقل مرتبطة بتحقيق
،أغراضها وذلك
بعد موافقة السلطة المختصة.
6.
الحصول على مقابل الخدمة من مستخدمي القطارات وفق ا للنظم واللوائح والقرارات التي
يصدرها
مجلس
،الوزراء وذلك بالتنسيق
مع
السلطة المختصة.
7.
مباشرة
نشاطها
من خلال شركات تابعة مملوكة
لها بالكامل أو
تملك
جزء ا
،منها أو من خلال منح
عقود
امتياز أو
إدارة ألطراف
،أخرى وذلك
بناء على
اقتراح من
المجلس وموافقة
مجلس
،الوزراء
وملجلس
الوزراء تفويض المجلس ببعض
هذه الأنشطة.
الماد( ة9)
1. يتولى
إدارة
الشركة مجلس إدارة
مكون
من
سبعة أعضاء على الأقل بمن
فيهم
رئيس المجلس
،ونائبه
ويصدر بتعيينهم مرسوم
،اتحادي ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع
،لديه
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس
بقرار من مجلس الوزراء.
2.
تكون مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد.
3. إذا
تخلف أحد
أعضاء المجلس
عن
حضور أكثر
من ثالث
جلسات
متتالية
دون عذر
،مقبول
اعتبر
مستقيال بقرار يصدره المجلس في هذا الشأن.
4. ي
صدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية المنظمة الجتماعاته على أن ال تقل عن أربعة اجتماعات سنويًّا .
4
م
رسوم بقا نون اتحادي لسنة2009
في شأن تأس
يس شرك
ة الاتحاد للقطارات
ا( ملادة10
)
يجوز للشركة ممارسة
اختصاصاتها
المنصوص عليها في هذا المرسوم
بقانون في أية إمارة
بناء على طلبها.
الماد( ة11
)
يباشر المجلس جميع
الاختصاصات التي تحقق
أغراض الشركة وعلى الأخص ما يأتي:
1. وضع السياسة العامة للشركة والإشراف على تنفيذها.
2. اعتماد الخطط والبرامج
التي تكفل تطوير الشركة والعاملين فيها.
3. إصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية
والموارد البشرية.
4. إصدار الهيكل التنظيمي للشركة.
5.
الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات كبار موظفي الشركة وفق ا للأنظمة واللوائح النافذة.
6.
الموافقة على الميزانية العامة والحساب الختامي
،للشركة ورفعهما إلى مجلس الوزراء.
7. تعيين مدققي
،الحسابات وتحديد أتعابهم.
8. تشكيل لجان فرعية من
بين أعضائه يعهد إليها دراسة وبحث بعض الموضوعات
التي تخص
،الشركة
ولهذه اللجان
الاستعانة
بمن تراه من الخبراء والاستشاريين في هذا الخصوص.
9.
أي اختصاصات
أخرى تتوافق مع أغراض
الشركة يعهد بها إلى المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
( المادة12
)
يكون
للشركة مدير تنفيذي يعين
بقرار
من
،المجلس
ويكون
الممثل
القانوني
،للشركة وتحدد
مخصصاته
وصالحياته بهذا القرار.
الماد( ة13
)
يشكل مجلس الوزراء الجمعية العمومية العادية وغير العادية
،للشركة ما لم يتم إجراء تعديل على ملكية
،الشركة فتشكل كل منهما من المساهمين فيها.
( المادة14
)
مع مراعاة أحكام
قانون
الشركات
،التجارية
تبدأ
السنة
المالية
للشركة من
أول يناير وتنتهي في آخر
ديسمبر
من كل
،عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل
،التجاري وتنتهي في
الحادي
والثالثين من ديسمبر من العام التالي.
5
م
رسوم بقا نون اتحادي لسنة2009
في شأن تأس
يس شرك
ة الاتحاد للقطارات
( المادة15
)
يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات ملدة سنة
قابلة
،للتجديد وذلك
للتدقيق على حسابات
الشركة وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس.
( المادة16
)
يتولى المدير
التنفيذي
إعداد ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر عن كل سنة
،مالية وعرضها على
المجلس.
( المادة17
)
مع
مراعاة
الأحكام المنصوص عليها في البند (5
)من المادة (8
)
من هذا المرسوم
بقانون يعهد إلى
الشركة –
دون
غيرها –
بحقوق الامتياز
الخاصة بتشغيل
وإدارة
وصيانة القطارات وخطوط السكك
الحديدية
الاتحادية في الدولة.
وللشركة
بموجب قرار من
مجلس الوزراء
بناء
على اقتراح
،المجلس أن
تبرم مع
أي شخص طبيعي
أو
،اعتباري عقود الامتياز أو التشغيل أو
الإدارة أو
،الصيانة
ألي
من
الأصول أو الموجودات المملوكة أو
الممنوحة لها أو التي تقع تحت إدارتها أو
ألي من
أصول أو موجودات الشركات المملوكة لها.
( المادة18
)
يصدر مجلس
الوزراء بعد
موافقة
السلطات
المختصة القرارات
الخاصة بتخصيص الأراض ي أو
المباني
العامة اللازمة للشركة.
وملجلس
الوزراء
بناء على توصية
المجلس وبعد موافقة السلطة المختصة
نزع ملكية الأراض ي
والمباني
الخاصة واللازمة للسكك الحديدية والمنشآت المرتبطة بها تقوم الشركة بتحديدها أو تحديد مواقع
التشغيل أو الصيانة الخاصة بالشركة أو
إحدى الشركات التابعة لها أو المملوكة لها بالكامل أو تملك
جزء ا
،منها على
أن
يحدد
مجلس الوزراء
في قرارا هت
كيفية التعويض
العادل
ألصحاب تلك
،العقارات وذلك
بالتنسيق مع السلطة المختصة.
الم( ادة19
)
تسري على موظفي الشركة أحكام المرسوم
بقانون
اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة
،الاتحادية
وذلك فيما لم
يرد بشأنه نص خاص في النظم
واللوائح التي يصدرها المجلس.
6
م
رسوم بقا نون اتحادي لسنة2009
في شأن تأس
يس شرك
ة الاتحاد للقطارات
( المادة20
)
يصدر مجلس الوزراء النظام الأساس ي للشركة.
( المادة21
)
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم
بقانون.
( المادة22
)
ينشر هذا المرسوم
بقانون في الجريدة
،الرسمية ويعمل به من
تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل
نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في
قصر الرئاسة
بأبو ظبي:
بتاريخ :
12
/
رجب /
1430
هـ
الموافق :6 /
يوليو /
2009
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.