قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحا دي لسنة2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية قانون اتحادي رقم (5 )لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية ،المتحدة - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 ) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم (4 )لسنة 1987 ، في شأن الأوسمة ،المدنية - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 45 )لسنة 1992 ، في شأن تنظيم وزارة ،الخارجية ،وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم (4 )لسنة 1998 ، بنظام السلك الدبلوماس ي ،والقنصلي ،وتعديلاته - وبناء على ما عرضه وزير ،الخارجية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني ،الاتحادي - وتصديق المجلس الأعلى ،للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: الفصل التمهيدي المادة (1) التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل ،منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الخارجية. الوزير : وزير الخارجية. المجلس : مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي. أعضاء السلك : أعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي. الوسام : سبيكة معدنية يدخل في صناعتها الذهب أو الفضة أو البرونز الخالص أو الأحجار الكريمة وتأخذ أشكاال مختلفة ويمكن تثبيتها على وشاح. الميدالية : سبيكة معدنية تصنع عادة من المعدن المطلي باللون الذهبي أو الفض ي أو البرونزي وتأخذ أشكاال مختلفة. شارة الوسام أو الميدالية : شارة تعكس ألوان شريط الوسام أو الميدالية. 2 قانون اتحا دي لسنة2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية البراءة : وثيقة رسمية صادرة من الجهة المانحة للوسام أو الميدالية توضح هوية الممنوح له واسم الوسام أو الميدالية وتاريخ المنح. الفصل الأول أحكام عام ة المادة (2) نطاق سريان أحكام القانون تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك السابقين ،والحاليين كما يجوز استثناء منح الأوسمة والميداليات المنصوص عليها فيه لغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة في تطوير عالقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. المادة (3) منح الأوسمة والميداليات تُمنح الأوسمة بقرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح ،الوزير وتُمنح الميداليات بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس. المادة (4) الأوسمة والميداليات الأخرى ال يتعارض منح الأوسمة أو الميداليات أو الشارات المشار إليها في هذا القانون مع منح أي وسام أو ميدالية أخرى. المادة (5) الأوسمة والميداليات والشارات الأجنبية باستثناء الوزير ال يجوز ألعضاء السلك قبول الأوسمة أو الميداليات أو الشارات الأجنبية إلا بإذن مسبق من الوزير. ويمكن حمل هذه الأوسمة والميداليات والشارات في الحفالت والمناسبات الرسمية. 3 قانون اتحا دي لسنة2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية المادة (6) حمل الأوسمة والميداليات تسبق الأوسمة والميداليات الوطنية الممنوحة طبقا ألحكام هذا ،القانون الأوسمة والميداليات الممنوحة من الجهات الأجنبية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ترتيب حمل الأوسمة والميداليات. المادة (7) براءة المن ح كل من يمنح وسام ا يسلم براءة ممهورة بتوقيع رئيس الدولة. وكل من يمنح ميدالية يسلم براءة ممهورة بتوقيع الوزير. الفصل الثاني الأوسمة الميداليات الدبلوماسية المادة (8) وسام الجدارة الدبلوماسية 1. يُمنح وسام الجدارة الدبلوماسية ألعضاء ،السلك الذين قدموا خدمات متميزة في مجال تطوير العلاقات بين الدولة والدول الأخرى أو مع المنظمات ،الدولية كما يجوز منحه ألعضاء السلك الدبلوماس ي والقنصلي الأجنبي الذين قاموا بتطوير العلاقات بصورة متميزة بين الدولة ودولهم. ويتكون هذا الوسام من طبقتين (الأولى والثانية ) ويتم تحديد الطبقة بناء على طبيعة الخدمات المقدمة. 2. يقوم رئيس الدولة أو من يفوضه بتقليد هذا الوسام. المادة (9) ميدالية الخدمة الدبلوماسية 1. تُمنح ميدالية الخدمة الدبلوماسية ألعضاء السلك المواطنين أو الأجانب الذين ساهموا في تطوير علاقات الدولة الخارجية أو الذين قدموا مساهمات مؤثرة في أي مجال من المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو ،الإنسانية وتتكون هذه الميدالية من طبقتين: الطبقة الأولى - ميدالية الخدمة الدبلوماسية المميزة. الطبقة الثانية - ميدالية الخدمة الدبلوماسية. 4 قانون اتحا دي لسنة2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية 2. يقوم الوزير أو من يفوضه بتقليد هذه الميدالية. المادة (10) حيازة الورثة للأوسمة والميداليات تبقى الأوسمة والميداليات وبراءة كل منها في حيازة ورثة الممنوح له على سبيل ،التذكار ولا يكون ألي منهم الحق في ،حملها ولا يجوز لحامليها أو ورثتهم التصرف فيها كما ال يجوز الحجز عليها. المادة (11) التجريد من الأوسمة والميداليات يجوز تجريد أي من أعضاء السلك أو غيرهم من الوسام أو الميدالية الممنوحة له وفق ا ألحكام هذا القانون إذا صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب سلوك ا ال يتفق ومقتضيات الإخالص للدولة. ويكون التجريد من الوسام بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح الوزير. كما يكون التجريد من الميدالية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس. ويترتب على التجريد رد الوسام أو الميدالية وإلغاء شهادة البراءة اعتبار ا من تاريخ التجريد مع إلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحامل أي منها من ذلك التاريخ. المادة (12) قاعدة المعلومات تنشأ في الوزارة قاعدة معلومات تحتوي على بيانات الأختام والسجالت والمستندات المتعلقة بالأوسمة ،والميداليات ويدون في سجل خاص بكل وسام وميدالية أسماء حامليها ووصفهم الرسمي والاجتماعي ودرجة الوسام والميدالية الممنوحة له وتاريخ المنح وأية بيانات أخرى ذات صلة. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة (13) أحكام اللائحة التنفيذية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الأوسمة والميداليات والحقوق والامتيازات المقررة لحامل أي ،منها كما تحدد الأشكال والرسومات والمواصفات والمقاييس والشارات التي تصدر بها. 5 قانون اتحا دي لسنة2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية المادة (14) حمل الأوسمة والميداليات والشارات السابقة يستمر حمل الأوسمة والميداليات والشارات التي منحت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. المادة (15) إصدار اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير خلال (6 )أشهر من تاريخ نش هر . المادة (16) يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (17) يُنشر هذا القانون في الجريدة ،الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي بتاريخ :1 /شعبان/ 1437هـ الموافق :8 / مايو / 2016 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.