قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة قرار مجلس الوزراء رقم ( 24 )لسنة 2012 م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على ،الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 12 )لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم (3 )لسنة 1987م في شأن إصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 35 )لسنة 1992م في شأن قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة ،له - وعلى القانون الاتحادي رقم ( 23 )لسنة 2006م في شأن الدفاع ،المدني - وعلى القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة 2011م في شأن الإيرادات العامة ،للدولة - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8 ) لسنة 2011م في شأن قواعد إعداد الميزانية والحساب ،الختامي - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6 ) لسنة 1992 م في شأن رسوم خدمات الدفاع ،المدني وبنا ًء على موافقة مجلس الوزراء. قرر: التعاريف المادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة :الإمارة التي تقع فيها الإدارة العامة. الوزارة :وزارة الداخلية. الوزير :وزير الداخلية. الإدارة العامة :الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة. المدير العام :مدير عام الدفاع المدني في الإمارة. النظام :نظام إلكتروني ملراقبة المباني والمنشآت وربطها بغرف عمليات الإدارة العامة. المنشآت :أية شركة أو مؤسسة ترخص لممارسة نشاط اقتصادي أو منهي. المباني : أي مبنى مرخص ألغراض السكن أو الستخدام المكاتب أو التخزين في الدولة. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة الأحكام العامة الماد ة(2) تطبق أحكام هذا القرار على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة باستثناء البيوت والمنازل السكنية الخاصة المستقلة. المادة (3) أ. يحظر على جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية كل فيما يخصه القيام بالآتي: 1. ترخيص المنشآت أو تجديدها ما لم يكن طلب الترخيص مرفق به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة. 2. ترخيص إنشاء المباني أو منح شهادة إنجاز ألي مبنى ما لم يصدر للمبنى شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة. ب. تسري صلاحية الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (1 )من البند (أ )أعلاه ملدة سنة ميلادية واحدة وتجدد سنويًا. الماد ة(4) يحظر على شركات التأمين العاملة بالدولة إصدار أية وثيقة تأمين ألية منشأة أو مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفق به شهادة سارية المفعول لمتطلبات السلامة من أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة. المادة (5) تختص الإدارة العامة بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية وكذلك العاملين ،فيها وفق الضوابط والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من الوزير. المادة (6) 1. يلزم ملاك جميع المنشآت والمباني المشمولين بالمادة (2 ) من هذا القرار بإجراء صيانة دورية ألنظمة السلامة الوقائية المثبتة في تلك المباني من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الإدارة العامة. 2. تلتزم المنشآت العاملة في مجال أنظمة السلامة الوقائية من أخطار الحريق بعرض عقود الصيانة للمنشآت والمباني المشار إليها في الفقرة (1 )أعلاه على الإدارة العامة العتمادها. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة المادة ( (7 1. يلتزم جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2 )من هذا ،القرار بالاشتراك في النظام وفق المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من ،الوزير وبسداد الرسوم المقررة في هذا القرار. 2. يتحمل ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2 ) من هذا القرار تكاليف تركيب النظام ،وصيانته ويصدر بتحديد قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. الرسوم والتكاليف المادة (8) 1. تفرض الرسوم الواردة في الجدول رقم (1 ) المرفق بهذا القرار بالدرهم الإماراتي على جميع المباني والمنشآت كل حسب نشاطها أو الخدمة المقدمة لها. 2. تحتسب الرسوم المقررة في هذا القرار على المخططات الهندسية للمنشآت والمباني على أساس المساحات الكلية المستغلة بما فيها الطوابق المتكررة. المادة (9 ) 1. إذا تبين للإدارة العامة أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق عدم توفر شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة ،بها كان لها حق تحميل المنشأة المخالفة بما تكبدته من تكاليف ونفقات عن كافة أعمال وخدمات الإطفاء والإنقاذ شريطة أال تزيد قيمة تلك التكاليف عن 50 ألف درهم. 2. يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية معايير وقيمة احتساب التكاليف والنفقات المشار إليها في الفقرة السابقة. المخالفات والغرامات المادة (10) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع ،آخر تفرض الغرامات الواردة في الجدول رقم (2 ) المرفق بهذا القرار بالدرهم ،الإماراتي على كل من يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة ،بموجبه وتتولى الإدارة العامة تحرير المخالفات على المخالفين وتقوم بتحصيلها باللآية التي تعتمدها وزارة المالية. 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة المادة ( 11 ) تدون كافة البيانات الخاصة بالمخالفات في سجل خاص يعد لهذا الغرض يحفظ لدى الإدارة ،العامة وفي جميع الأحوال يجوز للإدارة العامة بعد استنفاذ كافة الطرق المحددة إلزالة المخالفة إصدار قرار بإغلاق المنشأة ،المخالفة وذلك إلى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها. الماد( ة12 ) يصدر الوزير قرارًا بالأحكام المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق في المنشآت العامة والخاصة. المادة ( 13 ) على المخالف تسديد الغرامة المقررة بجدول الغرامات المشار إليها في المادة ( 10 )من هذا ،القرار خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار ،بها وتفرض بعد ذلك غرامة إضافية قدرها 500 خمسمائة درهم عن كل شهر أو جزء منه يتأخر فيها المخالف عن تسديد تلك الغرامات بعد تجاوز تلك المدة. ( المادة14 ) 1. تفرض على المنشآت والمباني التي تتأخر في التقدم للحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا القرار أو تجديدها غرامة مالية تعادل 10 % من قيمة الرسم المقرر في هذا القرار عن كل شهر تأخير أو جزء ،منه وبما ال يتجاوز قيمة الرسم المقرر. 2. تعفى المنشآت والمباني التي تبادر في الحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة (3 )من هذا القرار أو تجديدها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من ،الوزير من دفع أية رسوم وغرامات مفروضة عليها بموجب قرارات سابقة على نفاذ هذا القرار. الم( ادة15 ) تفرض على شركات التأمين المخالفة ألحكام المادة (4 )من هذا القرار غرامة مالية بنسبة 10 % من قيمة العقد المبرم بينها وبين المؤمن له. 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة قواعد وأحكام الضبط والتفتيش ( المادة16 ) يكون ملنتسبي القوة من موظفي الإدارة العامة . وكذلك من الموظفين المدنيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ،الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذً ا ،له بما في ذلك دخول المباني والمنشآت وتحرير محاضر الضبط اللازمة. ( المادة17 ) يتولى مأمور الضبط القضائي القيام بالمهام التالية: 1. أعمال الرقابة والتفتيش على المباني والمنشآت الخاضعة لهذا ،القرار وفقً ا للصالحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار بما في ذلك: أ. القيام بأعمال التفتيش على المنشآت والمباني ومراقبة مدى التزامها بأحكام هذا القرار. ب. ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القرار. ج. تلقي الشكاوى الواردة إليهم والخاصة بالمخالفات الوقائية وتدوينها في السجل المنصوص عليه في المادة ( 11 )من هذا القرار. د. متابعة تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة بحق المخالفين. ه. تزويد ملاك المنشآت والمباني العامة والخاصة بالتعليمات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع اشتراطات الوقاية والسلامة في منشآتهم وأبنيتهم. و. إبلاغ الإدارة العامة بكل ما يستجد لمعالجة أوجه القصور واقتراح ما يلزم من تطوير في أعمال التفتيش. 2. القيام بأي من التدابير الآتية: أ. دخول أية منشأة في أي وقت ًليال أو نهارًا شريطة أن يكون ذلك خلال فترة عمل المنشأة. ب. دخول المرافق المشتركة في المباني الخاضعة لهذا القرار. ج. إجراء أي تفتيش أو تحقيق يلزم للتأكد من توفر شروط الوقاية ومكافحة الحريق بالمنشأة أو المبنى ولهم على وجه الخصوص الآتي: 1. سؤال ملاك المنشأة أو البناية عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ شروط الوقاية والسلامة. 2. الاطلاع على المستندات والتراخيص اللازمة لعمل المنشأة وممارسة نشاطها وفقً ا ألحكام هذا القرار. 3. التحقق من التزام ذوي الشأن بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت والمباني. 4. التحقق من صحة البلاغات والشكاوى الواردة من الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ( المادة18 ) يلتزم مأموري الضبط القضائي بالقيام بما يلي: 1. القسم أمام المدير العام أو من يفوضه بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخالص وأن ال يفشوا سرًا اطلعوا عليه بحكم عملهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذا ،العمل وأن يحيطوا الشكاوى التي تصل إليهم بالسرية التامة. 2. إبراز تعريف شخصيتهم وصفتهم الرسمية لذوي الشأن. ( المادة19 ) على ملاك المنشآت والمباني أو من أو ينوب عنهم أن يقدموا ملأموري الضبط القضائي كافة التسهيالت والبيانات اللازمة ألداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو يوفدوا ًممثال قانونيًا عنهم. ( المادة20 ) يجوز ملأمور الضبط القضائي إذا ثبت له أن المخالفة على درجة عالية من الخطورة وتستدعي إزالتها ًإجراء فوريًا ًوعاجال أن يقوم بالاستعانة بالجهات الأخرى المختصة التخاذ الإجراءات اللازمة ،إلزالتها وتكون الإزالة في هذه الحالة على نفقة المخالف مع إلزامه بدفع كافة الغرامات المترتبة ،عليه وذلك دون الإخلال بتقديمه للجهات القضائية المختصة إذا ما اقتض ى الأمر. ( المادة21 ) يحق ملأمور الضبط القضائي تقدير المدة الزمنية اللازمة إلزالة المخالفة وتحديدها بمحضر ضبط المخالفة آخذً ا بالاعتبار طبيعة المخالفة المرتكبة ودرجة خطورتها. ( المادة22 ) يتعين على الإدارة العامة إعادة التفتيش على المنشآت والمباني للتحقق من إزالة المخالفة وذلك فور انتهاء المدة الزمنية المحددة لها بمحاضر الضبط مع مراعاة إعادة ضبط وتحرير المخالفة في حال عدم إزالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين وفقً ا ألحكام هذا القرار. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ( المادة23 ) 1. ملأمور الضبط القضائي –عند اقتضاء الحاجة– أن يطلب من السلطات الإدارية المختصة في الإمارة ومن رجال الشرطة تقديم المساعدة اللازمة إلنجاز المهام الموكلة ،إليه وعلى هذه الجهات تقديم الدعم اللازم لذلك. 2. على جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية في الإمارة العمل على تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه. الأحكام الختامية ( المادة24 ) تتولى الوزارة القيام بالآتي: 1. إبلاغ وزارة تطوير البنية التحتية والدوائر المختصة بالأشغال في الإمارة والجهة الحكومية المخالفة بأنواع المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 10 )من هذا القرار التي تم اكتشافها في المباني الحكومية التابعة لتلك ،الجهات للبدء في تصحيحها. 2. رفع تقرير لمجلس الوزراء عن المخالفات بالنسبة للمباني الحكومية ،الاتحادية وتقرير للمجالس التنفيذية أو دواوين الحكام عن المخالفات بالنسبة للمباني الحكومية المحلية في ،الإمارة لتقرير ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن. ( المادة25 ) 1. يجوز للإدارة العامة إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم خدماتها للجمهور. 2. تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم الخدمات الواردة في الفقرة السابقة .بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ( المادة26 ) تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار وأية تكاليف أو رسوم يتم إقرارها وفقً ا ألحكام هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة ،المالية وتؤول الإيرادات الناتجة عن هذا القرار إلى الخزانة العامة للدولة. 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ( المادة27 ) تخصص الإيرادات الناتجة عن تطبيق هذا القرار ألغراض تطوير خدمات الدفاع المدني ،بالدولة ويفوض وزير المالية بتحديد النسبة المخصصة لذلك وآلية الصرف بالاتفاق مع الوزير. ( المادة28 ) يفوض الوزير بإصدار أية قرارات أو لوائح تنظيمية يتطلبها تنفيذ أحكام هذا ،القرار وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. ضوابط ومعايير ترخيص المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية وكذلك العاملين فيها. 2. ضوابط ومتطلبات الاشتراك في النظام. 3. معايير تحميل المنشأة التي ال تتوفر لديها شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة التكاليف التي تكبدتها الإدارة العامة أثناء تدخلها للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ. 4. قواعد ومعايير وشروط الإعفاء من كل أو بعض الغرامات أو التكاليف التي تكبدتها الإدارة العامة أثناء تدخلها للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ في المنشأة التي ال تتوفر لديها شروط السلامة أو أجهزة المكافحة ،المطلوبة وذلك بالتنسيق مع وزير المالية. 5. الإعفاء من كل أو بعض الغرامات المرفقة بهذا القرار. ( المادة29 ) يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم المرفقة بهذا ،القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإعفاء منها. ( المادة30 ) يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6 )لسنة 1992 م في شأن رسوم خدمات الدفاع ،المدني كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ( المادة31 ) ينشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ ،نشره وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبو ظبي: بتاريخ : 28 / رجب / 1433هـ. الموافق : 18 / يونيو / 2012م. 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ( الجدول رقم1 ) ( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم24 ) لسنة2012م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :أوالً: الأنشطة ورسوم شهادات الاستيفاء م البيان/ حسب نوع النشاط الرسم بالدرهم 1 تجارة الخيول 200 2 تجارة شتالت الأشجار والنباتات 200 3 تجارة أغذية الحيوانات والطيور 200 4 تجارة الطيور 200 5 تجارة مكمالت علف الحيوان 200 6 تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة 200 7 تجارة الأسماك، والأغنية البحرية المملحة والمحفوظة 200 8 تجارة الدقيق 200 9 تجارة الملح 200 10 تجارة الخضار والفواكه المجففة 500 11 تجارة الأسماك والحيوانات البحرية 300 12 تجارة المنكهات ومكسبات الطعم 200 13 تجارة المنسوجات والأقمشة 500 14 تجارة الملابس الجاهزة النسائية 200 15 تجارة الأحذية 200 16 تجارة الملبوسات والمستلزمات العسكرية 200 17 تجارة شرائط التسجيل غير المسجلة 200 18 تجارة الأفالم السينمائية والبرامج التلفزيونية وتأجيرها 200 19 تجارة الثريات 200 20 تجار مواد الإشعال 200 21 تجارة الأثاث المنزلي 1000 22 تجارة الهواتف المتحركة 200 23 تجارة الطوابع والعمالت القديمة وما شابهها 200 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 24 تجارة أجهزة النداء العام 200 25 تجارة أجهزة الرصد والقياس الفلكي 200 26 تجارة أدوات الرباط ولوازمها 200 27 تجارة البراميل المعدنية 200 28 تجارة العلب والعبوات المعدنية 200 29 تجارة أحوية الشحن 200 30 تجارة أنظمة الحبال المعدنية الإنشائية 200 31 تجارة مواد البناء 200 32 تجارة الطوب 200 33 تجارة الأسقف المعلقة 200 34 تجارة الأسبست 200 35 تجارة أعمدة الإنارة 200 36 تجارة مستلزمات تنفيذ مجمعات الأبنية والنماذج الهندسية 200 37 تجارة مواد الصباغة والدباغة 1000 38 تجارية الخيش والحبال 500 39 تجارة القطن واللأياف الطبيعية 500 40 تجارة مخلفات الطائرات وقطع غيارها المستعملة 500 41 تجارة معدات وأجهزة الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح 500 42 تجارة معدات وآالت صنع الطوب 200 43 خدمات هندسة الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيوميكانيك 500 44 خدمات هندسة جيولوجيا التعدين والبترول والمياه الجوفية والسطحية 500 45 خدمات هندسة تكرير البترول 500 46 خدمات هندسة اللدائن 500 47 الخدمات الفنية لتنفيذ مجسمات الأبنية والنماذج الهندسية 500 48 تجارة معدات تبريد المياه وتسخينها 200 49 تجارة معدات حماية البيئة 200 50 تجارة الآالت الكاتبة والناسخة وقطع غيارها 200 51 تجارة البيوت الزراعية ومعداتها ولوازمها 200 52 تجارة معدات وآالت تهيئة اللحوم والأسماك وتجهيزها 200 53 تجارة معدات الغزل والنسيج وقطع غيارها 200 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 54 تجارة الأفران العالية والمصاهر 200 55 تجارة معدات التحميض ولوازمها 200 56 تجارة أنظمة الغرف المعقمة 200 57 تجارة الأجهزة والمعدات المصرفية والنقدية 200 58 تجارة الطائرات الشراعية وقطع غيارها 200 59 تجارة الدراجات المائية 200 60 تجارة أجهزة التقنية المغناطيسية 200 61 تجارة المبادالت الحرارية 200 62 تجارة اللأعاب النارية 1000 63 خدمات هندسة التنقيب عن البترول 500 64 خدمات هندسة الحفر والمخزون والإنتاج 500 65 خدمات تصميم السلع 500 66 بقالة 200 67 خدمات هندسة أجهزة الطيران 500 68 )بيع البضائع باستخدام القوائم المصورة (الكاتلوجات 200 69 خدمات الهندسة النووية 500 70 خدمات هندسة استخالص الغازات 1000 71 خدمات هندسية تركيب الخامات 500 72 خدمات هندسية السيارات 500 73 استشارات أنظمة النقل المتحركة 500 74 استشارات إنشاء وتطوير سكان الحديد 500 75 الدراسات والخدمات الجيوفيزانية والجيولوجية والسيسمية 500 76 مختبر تحليل الذهب والمعادن الثمينة وفحصها 1000 77 تجارة العطور ومستحضرات التجميل 500 78 تجارة الصابون ومستحضرات العناية بالشعر 200 79 صيدلية 200 80 تجارة معدات وآليات البناء المستعملة 200 81 خدمات الفحص والتدقيق على الأنظمة الأمنية 500 82 استشارات الأدلة الجنائية 500 83 المتاجرة اللإكترونية بتذاكر المنافسات الرياضية 200 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 84 صيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وإصالحها 200 85 مركز تدريب الكالب الأمنية 500 86 إصلاح الهواتف المتحركة 200 87 خدمات العناية بالمساكن 500 88 تنظيف اللوحات الإعالنية 200 89 خدمات تنظيف مدرجات المطارات والطرق 200 90 خدمات الطبع والنسخ 200 91 خدمات الترجمة 200 92 ترجمة الأفالم والشرائط السينمائية والتلفزيونية 200 93 خدمات غطس 200 94 استقبال اتصالات العمل والرد عليها 200 95 خدمات المعاينة والتثمين 200 96 إصلاح المقتنيات الأثرية والثمينة 200 97 زراعة شتالت الأشجار والنباتات 200 98 خدمات تصميم وتنفيذ الحدائق 200 99 زراعة أشجار الفاكهة والتوابل 200 100 تربية الماشية والأغنام وإكثارها 200 101 تربية الأبقار 200 102 تربية الأغنام 200 103 تربية الخيول 200 104 تربية النعام 200 105 تربية الغزالن 200 106 تربية الصقور 200 107 تربية الحيوانات الأخرى 200 108 إعداد الأراض ي وريها 200 109 مقاومة الآفات الزراعية 200 110 الاستشارات الزراعية 200 111 استشارات مقاومة الآفات 200 112 صيد الأسماك 200 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 113 صيد اللؤلؤ 200 114 زراعة اللؤلؤ 200 115 استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي والخدمات المتعلقة بهما 1000 116 استخراج البترول الخام 1000 117 إصلاح آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها 1000 118 تدعيم آبار النفط والغاز الطبيعي 1000 119 جميع الخدمات التي تختص بالنفط 1000 120 استخراج الجبس 500 121 استخراج الأسمدة الطبيعية 500 122 نبع الحيوانات وتهيئة لحومها 200 123 تبريد اللحوم وتجميدها 500 124 صناعة منتجات اللحوم 1000 125 تجميد الأسماك والأغذية البحرية 1000 126 صناعة صلصة الطماطم 1000 127 صناعة السمن النباتي 1000 128 صناعة الزبد الطبيعي 1000 129 صناعة الأعالف 1000 130 صناعة الذرة المنفوخة 1000 131 صناعة لفائف الخضار والجبن 1000 132 تكرير السكر الخام 1000 133 صناعة مكعبات السكر 1000 134 تكرير ملح الطعام 1000 135 تعبئة ماء الورد 500 136 صناعة أغنية الأطفال 1000 137 صناعة المايونيز 1000 138 صناعة الصلصة الحارة 1000 139 نسج القطن والصوف 1000 140 صناعة المناشف والفوط 1000 141 صناعة الأعالم 1000 142 صناعة السجاد 1000 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 143 صناعة الحصر والبسط 1000 144 صناعة الحبال وما يماثلها 1000 145 صناعة الملابس الرجالية 1000 146 صناعة ملابس الأطفال 1000 147 صناعة الملابس الداخلية للأطفال 1000 148 صناعة الملابس النسائية 1000 149 صناعة الملابس الداخلية النسائية 1000 150 صناعة القفازات 1000 151 صناعة حقائب اليد والمحافظ والأحزمة 1000 152 )صناعة لفائف وأنابيب الورق المقوى (الكرتون 1000 153 صناعة المناديل والمناشف الورقية 1000 154 صناعة حفاظات الأطفال 1000 155 تعهدات إنتاج بطاقات التهنئة والدعوة وتوزيعها 1000 156 طباعة طوابع البريد وما يشابهها 1000 157 طباعة المجالت 1000 158 )إنتاج الصور عديدة الأبعاد (الهولوغرام 1000 159 خدمات تنضيد الحروف للمطبوعات 200 160 صناعة زيوت الوقود والإضاءة 1500 161 صناعة الكبريت 1500 162 صناعة زيت البرافين المعالج بالكلور 1500 163 صناعة الأسمدة الكيماوية 1500 164 تقطيع مواد اللصق 1000 165 صناعة الأمصال واللقاحات 1000 166 صناعة الأدوية البيطرية 1000 167 تعبئة المستحضرات الصيدلانية 1000 168 صناعة الشموع 1500 169 صناعة كيماويات الاختبار والتحليل 1500 170 صناعة المواد الحافظة المستخدمة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية 1000 171 صناعة الشرائط الصوتية 1000 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 172 صناعة المواسير الحديدية ولوازمها 1000 173 صناعة شرائط الفيديو 1000 174 صناعة الأغطية البالستيكية 2000 175 صناعة الأواني البالستيكية الحرارية 1000 176 صناعة بطانات السجاد 1000 177 صناعة زجاج الأمان 1000 178 صناعة الطوب الأحمر 1000 179 صناعة أحجار الأرصفة واللأواح الأسمنتية 1000 180 صناعة المباني الخرسانية الجاهزة 1000 181 صناعة منتجات الأسبست 1000 182 صناعة الأسقف المعلقة المعدنية 1000 183 صناعة الأشغال الفوالذية للأبنية 1000 184 صناعة صهاريج تخزين المياه والمواد السائلة 1000 185 صناعة أحوية الشحن 1000 186 سحب الأملنيوم 1000 187 درفلة الأملنيوم 1000 188 إنتاج مسحوق الأملنيوم 1000 189 صناعة الأقفال والمفاتيح 1000 190 صناعة أقراص وشفرات القطع والنشر 1000 191 صناعة السالسل والجنازير 1000 192 صناعة الهوائيات 1000 193 صناعة لفائف رقائق الأملنيوم 1000 194 ورشة للحدادة واللحام 1000 195 صناعة أحوية جمع القمامة والنقابات 1000 196 صناعة حاضنات البيض 1000 197 صناعة اسطوانات الطباعة 1000 198 )صناعة العنفات (التوربينات 1000 199 صناعة أنظمة تغطية حمولة المركبات 1000 200 تجميع المبادالت الحرارية 500 201 صناعة الجرارات الزراعية 500 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 202 صناعة أجهزة الري اللآي 500 203 صناعة الأجهزة والمعدات الدقيقة المتخصصة 500 204 تجميع أنظمة إنتاج الغاز والكيماويات 1000 205 صناعة أنظمة الغرف المعقمة 1000 206 صناعة الآالت الكاتبة 1000 207 صناعة الآالت الحاسبة 1000 208 تجميع الأفالم الملفوفة للطابعات 500 209 صناعة الواح الطاقة الشمسية 1000 210 صناعة الموصالت ولوازم التمديدات الكهربائية 1000 211 صناعة البطاريات الجافة 1500 212 صناعية الثريات 1000 213 صناعة الأنابيب اللإكترونية 1000 214 تجميع الأجهزة اللإكترونية 500 215 صناعة النظارات والأدوات البصرية 1000 216 صناعة العدسات البصرية اللاصقة 1000 217 صناعة صهاريج نقل المياه والمواد البترولية 1000 218 صناعة خالطات الخرسانة المتنقلة 1000 219 صناعة وسائد المكابح 1000 220 صناعة الدراجات النارية 1000 221 تجميع العربات النارية 1000 222 صناعة الدراجات الهوائية 1000 223 صناعة مراتب السست 1000 224 صناعة الفضيات والمصوغات من الفضة 1000 225 تقطيع الأحجار الكريمة وصقلها 1000 226 صناعة لعب الأطفال البالستيكية 1000 227 صناعة الدم ي 1000 228 صناعة الأفالم وأدوات الكتابة 1000 229 صناعة أحواض الزراعة 500 230 صناعة حوافظ الصور 200 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 231 صناعة الأدوات المكتبية 200 232 صناعة منتجات العناية بالأطفال 500 233 تنقية زيوت الطعام بالمكائن المتنقلة 2000 234 معالجة النفايات الإنشائية 1000 235 خياطة البدل والمالبس الرجالية 500 236 خياطة الملابس النسائية 500 237 خياطة العباءات النسائية وتطريزها 500 238 مشغل خياطة وتطريز رجالي 1000 239 مشغل حدادة ولحام 500 240 شغل الأبواب والنوافذ المعدنية وتركيبها 500 241 تقطيع عدسات النظارات وتركيبها 200 242 مشغل تجليد كتب 500 243 ورشة نجارة 1000 244 شغل السروج ولوازم ترويض الحيوانات والطيور 200 245 تنفيذ أعمال تثبيت الرمال 200 246 مقاولات تجفيف الأراض ي الساحلية 500 247 مقاولات البناء 500 248 مقاولات تركيب البيوت الخشبية الجاهزة 500 249 مقاولات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وإصالحها 500 250 مقاولات إنشاء أبراج وخطوط الاتصالات السلكية وإصالحها 500 251 الصيانة العامة 200 252 خدمات تمديد وصيانة كابلات الاتصالات والطاقة البحرية 200 253 مقاولات إنشاء السكك الحديدية وإصالحها 500 254 مقاولات إنشاء محطات التبريد المركزي للمناطق 500 255 أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها 200 256 أعمال التمديدات الكهربائية 200 257 أعمال تنفيذ المالعب والصاالت الرياضية 200 258 أعمال تركيب أنظمة مواقف السيارات اللآية وصيانتها 200 259 أعمال ترميم الخرسانة 200 260 أعمال الأصباغ والدهانات 1000 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 261 صيانة المباني 200 262 أعمال تنفيذ التصميم الداخلي 200 263 تركيب ورق الجدران 200 264 أعمال ترميم الأبنية الأسرية 200 265 أعمال التكسية 200 266 تجارة السيارات ذات الأغراض المتخصصة 2000 267 تجارة العربات الكهربائية المتخصصة وصيانتها 2000 268 إصلاح ميكانيكي للمركبات 500 269 إصلاح كهرباء السيارات 500 270 تجهيز السيارات بمواد مقاومة للصدأ 500 271 نقل وقطر المركبات المعطلة 500 272 تجارة قطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها 500 273 تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات 500 274 تجارة إطارات السيارات 1000 275 تجارة العربات النارية وقطع غيارها 500 276 إصدار بطاقات المتاجرة وبيعها واستبدالها 500 277 معرض دائم للمنتجات الصناعية 1500 278 مكتب ارتباط تجاري حكومي 200 279 مكتب ارتباط اقليمي 200 280 تجارة الصوف والشعر 200 281 إصلاح الأقفال والكوالين 200 282 إصلاح النظارات 200 283 فحص اسطوانات الغاز وإصالحها 1000 284 إصلاح البنادق والأسلحة الصغيرة 200 285 صيانة أحوية الشحن واصالحها 200 286 إصلاح الخزانات والبراميل المعدنية 200 287 إصلاح الآالت الموسيقية وصيانتها 200 288 خدمات تطوير أداء الهواتف المتحركة 200 289 إصلاح وتجديد محركات الطائرات ومكوناتها 500 290 فندق فئة السبع نجوم 7000 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 291 فندق فئة الستة نجوم 6000 292 فندق 1000 293 مقهى 500 294 بيع الوجبات الخفيفة 300 295 بيع الشطائر 300 296 تحضير الحلويات والسكاكر 500 297 تأجير الحافلات 500 298 نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة 1000 299 نقل المواد البترولية 1000 300 نقل المواد الكيميائية بالمركبات الخفيفة والثقيلة 1000 301 النقل المبرد 500 302 خطوط مالحية للنقل البحري للركاب والبضائع 500 303 تأجير القاطرات والصنادل البحرية 500 304 نقل الركاب بالقوارب بين المدن 500 305 خطوط طيران للنقل الجوي للركاب والبضائع 500 306 نقل الركاب بطائرات الأجرة تحت الطلب 500 307 النقل الجوي بعقود خاصة للركاب والبضائع 500 308 نقل الركاب بالطائرات السعودية من المطار إلى الفنادق 500 309 النقل الجوي للمواد الكيميائية أو المشعة 1000 310 خدمات تخليص للمواد الكيميائية أو المشعة 1000 311 التخزين في صوامع 1000 312 التخزين في مخازن عامة 1000 313 خدمات التخزين الذاتي 1000 314 إرشاد السفن وقطرها 500 315 تنظيم العمليات الأرضية بالمطارات 500 316 توصیف وسائل النقل البحري وتصنيفها 500 317 خدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها 500 318 خدمات المعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني 500 319 حزم الحقائب وأمتعة السفر 500 320 توصيل حقائب المسافرين 500 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 321 خدمات إجراء وتمديد ضمان السيارات 500 322 استشارات الطيران 200 323 إدارة القطارات وتشغيلها 500 324 مكتب ارتباط سياحي حكومي 500 325 مكتب خطوط طيران دولية 500 326 إصدار الطوابع البريدية 200 327 إصدار الحوالات البريدية 500 328 وكالة بريدية كالمة الخدمة 500 329 نقل الطرود 500 330 بيع وشراء طوابع الهواة 200 331 وكالة بريدية جزئية 500 332 تأجير الهواتف المتحركة 1000 333 محطة للبث التلفزيوني والإذاعي 1000 334 قناة تلفزيونية سلكية 1000 335 خدمات إعادة بث برامج الشبكات التلفزيونية العاملية 1000 336 الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية 1000 337 مصرف استثماري 3000 338 خدمات إصدار بطاقات الائتمان 1000 339 المضاربة المالية 1000 340 مصرف إدخاري 3000 341 تمويل المتاجرة اللإكترونية 1000 342 الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها 500 343 مكتب تمثيل مصرفي 2000 344 وسيط بين المصارف 1000 345 سوق الأوراق المالية 3000 346 التأمين على الحياة 500 347 إعادة التأمين على الحياة 500 348 التأمين من الحريق 500 349 التأمين على الادخار وتكوين الأموال 500 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 350 أنواع التأمين الأخرى 500 351 التأمين الصحي 500 352 وسيط بيع العملات وشرائها والتوسط في عمليات السوق النقدية 1000 353 وسيط بيع الأسهم والسندات الأجنبية وشرائها 500 354 استشارات الرهن 500 355 وكيل تأمين 500 356 رياضيات التأمين 500 357 استشارات التأمين 500 358 خدمات تأجير العقارات وإدارتها 500 359 وسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت 500 360 تأجير منصات السكن البحرية 500 361 تأجير الفلل المفروشة 500 362 تأجير أحوية الشحن 500 363 تأجير سيارات السباق 500 364 تأجير صهاريج نقل الغاز السائل 1000 365 تأجير الآالت المحاسبية والمكتبية 200 366 تأجير آالت ومعدات استخراج الثروة الطبيعية 500 367 تأجير أجهزة الغازات الطبية 500 368 تأجير معدات تصوير الأفالم 200 369 تأجير الدراجات المائية 500 370 تأجير العربات النارية 500 371 تأجير الخزائن لحفظ الودائع الثمينة 200 372 تأجير البطانيات والمناشف والمفارش 500 373 استشارات الشبكات اللإكترونية 200 374 برمجة الرقائق اللإكترونية 200 375 مجمع للتعامل اللإكتروني 1000 376 الأعمال اللإكترونية 200 377 خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلومات 200 378 بناء مجمعات التعامل اللإكتروني 200 379 الدراسات والبحوث الصيدلانية 200 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 380 دراسات العلوم الاجتماعية 200 381 وكيل تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية 200 382 وکيل تسجيل العلامات التجارية 200 383 )خدمات الترميز بالأعمدة (باركود 200 384 خدمات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 200 385 خدمات استعادة مطالبات المرافق الصحية 200 386 خدمات المراجعة الشرعية المعاملات المؤسسات المالية الإسلامية 500 387 استشارات النقل 500 388 الاستشارات الفندقية 500 389 الاستشارات السياحية والترفيهية 500 390 خدمات فحص العلامات التجارية 500 391 استشارات تخطيط موارد المنشآت 500 392 استشارات معالجة المخلفات والنفايات 500 393 إدارة العلاقات العامة 200 394 استشارات الأندية الصحية 500 395 استشارات تطوير المشاريع 500 396 الاستشارات التراثية 500 397 استشارات الأغذية الصحية 500 398 خدمات هندسة الطرق والمرور 500 399 خدمات هندسة الأساسات وميكانيكا الترية 500 400 خدمات الهندسة المساحية 500 401 استشارات الهندسة المعمارية 1000 402 خدمات هندسة الترميم والمحافظة على الآثار 500 403 خدمات هندسة القوى والتحكم اللآي 1000 404 خدمات هندسة الأجهزة اللإكترونية 1000 405 خدمات هندسة الاتصالات 1000 406 خدمات هندسة الطيران 500 407 استشارات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية 500 408 إدارة المسارح ودور العرض السينمائي 500 409 تنظيم عروض الأزياء 500 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 410 خدمات استرداد الضرائب المدفوعة في الخارج 200 411 خدمات إتلاف الوثائق والمستندات 200 412 خدمات حفظ الوثائق والمستندات 200 413 خدمات المعلومات غير التجارية 200 414 خدمات التحريات المالية 200 415 خدمات التبريد المركزي للمناطق 200 416 خدمات حفظ السلع المرهونة 200 417 تنظيم المزادات العلنية للعقارات 200 418 خدمات التصنيف الائتماني 200 419 خدمات معاينة الحوادث المرورية البسيطة 200 420 خدمات فحص السواقين 500 421 استشارات أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 200 422 مدرسة ثانوية 500 423 مدرسة مهنية متخصصة 500 424 مدرسة ومعهد للتعليم الديني 500 425 كلية مجتمع 1000 426 جامعة انترنت 500 427 معهد للتوعية المرورية 500 428 معهد خدمات الأعمال 500 429 خدمات تربوية واجتماعية 500 430 معهد فنون تشكيلية 500 431 معهد تعليم قيادة اللآيات والمركبات الثقيلة 500 432 معهد لتعليم الخط العربي 500 433 معهد تدريب بالتواصل 500 434 خدمات التدريب المصرفي 500 435 التدريب على أعمال التأمين 500 436 مستشفى أمراض العيون 1000 437 مستشفى أمراض الأطفال 1000 438 مستشفى أمراض النساء والوالدة 1000 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 439 دار نقاهة 1000 440 عيادة الأمراض الصدرية 500 441 عيادة أمراض نفسية وعصبية 500 442 عيادة أمراض الغدد الصماء 500 443 عيادة جراحة الأعصاب 500 444 عيادة جراحة الأمراض السرطانية 500 445 مرکز الكتساب السمرة 500 446 مركز إرشاد نفس ي 500 447 مركز وخز بالإبر الصينية 500 448 مركز معالجة يدوية لتقويم العمود)الفقري (كايروبراكتيك 500 449 )مركز طب مثلى (هوميوباثي 500 450 مركز طب صيني تقليدي 500 451 )عيادة للطب التحكمي (الرنين الحيوي 500 452 مركز للاسترخاء والتأمل 500 453 مركز لمكافحة التدخين 500 454 خدمات الحمية الغذائية والسيطرة على الوزن 500 455 الاستثمارات والتخطيط الصحي 500 456 مركز استشارات طبية عن بعد 500 457 مختبر يرقات طبية 500 458 خدمات الحجر البيطري 500 459 دار رعاية المسنين 500 460 مكتب منظمة أعمال دولية 500 461 منتدى لرجال الأعمال 500 462 منظمة الطيران التجاري 500 463 إنتاج الأفالم السينمائية 500 464 تصوير الأفالم الوثائقية 500 465 استوديو سينمائي 1000 466 تسجيل الشرائط الصوتية 500 467 تعهدات خدمات الإنتاج الفني 500 468 توزيع البرامج الإذاعية والتلفزيونية 500 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 469 عرض الفنون الشعبية والتدريب على أدائها 500 470 تعهدات الحفالت والمناسبات الترفيهية 500 471 فرقة موسيقية 200 472 تقديم عروض الليزر 200 473 دار عرض المسرحيات 1500 474 استشارات الفنون الجميلة 500 475 تقديم عروض اللأعاب النارية 1000 476 تنفيذ العروض والمهرجانات الفنية 1000 477 إنتاج مسرحي 500 478 سيرك 1500 479 وكالة أنباء 500 480 متحف فلكي 500 481 متحف مقتنيات أثرية 500 482 نادي مالكمة 500 483 خدمات التدريب على الرياضات المائية 500 484 تنظيم سباقات القدرة للخيول 500 485 نادي كريكت 500 486 نادي جمباز 500 487 نادي بولو 500 488 خدمات التدريب على السباحة 500 489 استشارات ودراسات رياضية 500 490 )التدريب على كرة المضرب (التنس 500 491 قبة التزلج 1000 492 صالة تزلج على الجليد 1000 493 نادي هوكي 500 494 نادي كرة القدم 500 495 تشغيل المناطيد 500 496 )تشغيل الطائرات الشراعية ( باراموتور 500 497 نادي للتدريب على القفز بالمظالت 500 498 كي الملابس 200 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 499 غسل الملابس والمفارش 200 500 رفي السجاد والمنسوجات 500 501 الحالقة وقص الشعر للرجال 200 502 نسخ المفاتيح 200 503 خباز 500 504 بائع للمنتجات والسلع الشعبية 200 505 خدمات الحضانة 500 506 صباغ 200 507 مسح الأحذية 200 508 بستاني 200 509 حراسة خصوصية 200 510 بائع علف 200 511 بائع اللحم 200 512 بائع خضار وفواكه 200 513 مكتب هيئة دولية 200 514 تجارة الأعالم 200 515 تجارة معدات وآالت المزارع والمداجن 200 516 تجارة معدات المطابع ولوازمها 200 517 تجارة أغطية العبوات والقوارير 200 518 تجارة القوارير الزجاجية 200 519 )مجمع استهالكي (سوبرماركت 1000 520 خدمات هندسية المساحة الجيوديسية 500 521 رسم الخرائط الجغرافية 500 522 خدمات الهندسة الطبية 500 523 تجارة عامة 200 524 خدمات الهندسة الفيزيائية 500 525 سوق خيرية 500 526 استشارات التحكم في الصوت والضجيج والاهتزازات 500 527 مختبر معايرة الأوزان والمقاييس 500 528 فحص المستندات وكشف التزوير 500 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 529 خدمات فحص الأساسات والركائز 500 530 مختبر تحليل الماس والأحجار الكريمة 500 531 استشارات ودراسات إعالنية 500 532 المتاجرة اللإكترونية في المجوهرات واللؤلؤ والأحجار الكريمة 200 533 المتاجرة اللإكترونية بخدمات السفر والترفيه 200 534 خدمات الإعلان بالطائرات 500 535 إصلاح الموازين والمكاييل وصيانتها 200 536 إصلاح المواقد والأفران والطابخات 200 537 تركيب هواتف السيارات وإصالحها 200 538 صناعة المطرزات 1000 539 صناعة حقائب السفر 1000 540 صناعة الفوط الصحية النسائية 1000 541 صناعة خامات البالستيك من النفايات 1500 542 صناعة العود والبخور والطيب 1500 543 صناعة الأسمنت 1000 544 صناعة مشغوالت البوليرثين 1000 545 صناعة المقاطع المعدنية 1000 546 صناعة قواعد المصابيح ولوازمها 1000 547 تجهيز الأقمشة والمنسوجات للحياكة 500 548 تركيب المعدات وأجهزة الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وصيانتها 200 549 تجارة الأحماض والقلويات 1000 550 تجارة قطع غيار القطارات ومكوناتها 200 551 إصلاح مكيفات الهواء ومعدات التبريد وصيانتها 200 552 تركيب الهوائيات وإصالحها 200 553 مطعم 500 554 إنقاذ السفن المشرفة على الغرق وحموالتها 500 555 خدمات إصدار بطاقات التسهيالت والأسعار المخفضة 500 556 خدمات عرض أسعار العملات والمعادن 500 557 تأجير أجهزة ومعدات الاتصال السلكي 200 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 558 إمداد مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بالمحتويات 200 559 استشارات هندسة تنسيق المواقع 500 560 خدمات هندسية وحدات تكرير البترول 1000 561 فحص مسببات الحريق 500 562 خدمات المظالت المؤقتة للسيارات 500 563 مستشفى جراحة التجميل 1000 564 استشارات الطب الشرعي 500 565 تسجيل الشرائط المرئية 500 566 تصوير اللقطات والمؤثرات التلفزيونية الخاصة 500 567 نادي شطرنج 500 568 نادي صحي نسائي 500 569 مكتب منظمة مهنية دولية 200 570 (خدمت1 ) إصدار شهادات الجودة والمعايرة والتقييس 200 571 تجارة معدات التعبئة والتغليف 200 572 تجارة معدات الإنارة ولوازمها 200 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :ثانيًا: رسوم تراخيص الشركات المتخصصة في مجال السلامة الوقائية م البيان الرسم بالدرهم 573 ترخيص موزع ملعدات الإطفاء 1000 574 لكل معدة مرخصة للموزع 100 575ترخيص المصنع وأبواب الحريق 1000 576 لكل معدة أو باب مرخص للمصنع 100 577 ترخيص وكيل المعدات الإطفاء 1000 578 لكل معدة مرخصة للوكيل 100 579 ترخيص بيوت الخبرة من كل نشاط 1000 580 ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة السلامة الوقائية من الحريق عن كل نظام 1000 581ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة الغاز عن كل نظام 1000 582 ترخيص شركات تدريب على الوقاية من الحريق 1000 583 ترخيص شركات تدريب سائقي مركبات المواد الخطرة 1000 584 )اشتراك في برنامج الوقاية الشاملة (لكل نظام 3000 585 فحص فنيين عن كل نظام 100 586 بطاقات مهندس ي وفني أنظمة الوقاية والسلامة 300 587 بطاقة مدرب قيادة مركبات نقل المواد الخطرة 500 588 بطاقة سائق مركبات نقل المواد الخطرة 300 589 المعدات المعتمدة لكل مهندس أو فني عن كل معدة 50 590 بطاقة اعتماد التوقيع خاصة بالشركات والمصانع المتداولة ملعدات الوقاية والسلامة 300 591 عن كل شخص ضمن بطاقة التوقيع 100 592 بطاقة مندوب 500 593 بدل فاقد ألي صنف من أصناف البطاقات 100 594 اعتماد عقد صيانة سنوي ألنظمة السلامة الوقائية أو أنظمة الغاز 150 31 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :ثالثًا: رسوم خدمات السلامة الوقائية للمواد الخطرة م البيان الرسم بالدرهم 595 اعتماد تجارة استيراد وتصدير المواد الخطرة 1000 596 اعتماد تراخيص المصانع والشركات المتداولة للمواد الخطرة 1000 597 اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة 1000 598 اعتماد مركبات نقل المواد الخطرة 500 599 اعتماد صهاريج نقل المواد الخطرة 1000 600 اعتماد خزانات المواد الخطرة 1000 601 طلب نصب بالونات 1000 602 طلب إدخال مادة مشعة 500 603 طلب مرور (ترانزیت) مواد مشعة 500 604 طلب إعادة تصدير المادة المشعة 500 605 نقل مادة مشعة داخل الإمارة 300 606 نقل مادة مشعة خارج الإمارة 500 607 طلب إدخال مادة خطرة 500 608 طلب تصدير مادة خطر 500 609 طلب مرور (ترانزیت) مواد خطرة 500 610 طلب إفراج عن الأجهزة الإشعاعية وقطع غيارها المستثناة 500 611 ترخيص شركات توزيع الغاز 1000 612 اعتماد مركبات نقل أسطوانات الغاز 500 613 اعتماد مواقع اسطوانات الغاز 200 32 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة رابعًا: رسوم الخدمات الهندسية وشهادات:الإنجاز م البيان الرسم بالدرهم 614 )اعتماد المخططات الهندسية (حسب مساحة المبنى 0.50 لكل متر مربع 615 اعتماد المخططات التنفيذية ألنظمة السلامة الوقائية (حسب مساحة )المبنى 0.50 لكل متر مربع 616 ) شهادة إنجاز المباني (حسب مساحة المبني 0.50 لكل متر مربع 617 شهادة إنجاز لنظام الغاز 1000 618 طلب اعتماد تصاميم مخططات الديكور أو الغاز 1000 619إعادة تقديم مخطط هندس ي أو تنفيذي 1000 620 إعادة تفتيش عادي بغرض إصدار شهادة إنجاز 500 621 إعادة تفتيش مستعجل بغرض إصدار شهادة إنجاز 1000 :خامسً ا: رسوم خدمات متنوعة م بيان نوع الخدمة الرسم بالدرهم 622 تدريبات إخلاء الفنادق والشقق الفندقية فئة سبعة نجوم 5000 623 تدريبات إخلاء الفنادق والشقق الفندقية فئة ستة وخمسة نجوم 3000 624 تدريبات إخلاء الفنادق والشقق الفندقية فئة أربعة نجوم فما دون 2000 625 تدريب على الإطفاء 500 للفرد باليوم 626 رسالة لمن يهمه الأمر 100 627 تغطية أماكن الاحتفاالت الخاصة 1000 للساعة 628 تفتيش وقائي للفعاليات والاحتفاالت الخاصة 1000 629 تأجير قاعة محاضرات أو تدريب أو مسرح 5000 لليوم 630 إعداد خطط طوارئ 10000 631 شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية للمباني 500 632 إعادة تفتيش بغرض الترخيص للمنشآت 200 633 دليل كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق 3000 634 التحديث على دليل كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق 1000 33 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :سادسً ا: رسوم خدمة الاشتراك السنوي بالنظام م البيان/ حسب حجم المبنى الرسم بالدرهم 635 المبنى صغير الحجم أ 1000 636 المبنى صغير الحجم ب 1500 637 المبنى متوسط الحجم 2500 638 المبنى كبير الحجم 4000 639 المبنى شديد الضخامة 8000 34 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ( الجدول رقم2 ( ) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم24 ) لسنة2012 م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة المخالفات والغرامات :أوالً: المخالفات العامة الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 1 إدخال تعديلات أو إضافات على المبنى دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني 30000 2 .تغيير نوع إشغال المبنى دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني 30000 3 إشغال المبنى لغير الغرض المرخص له أو بدرجة خطورة أعلى من الحالة .المرخص بها 30000 4 .تركيب نظام إنذار من الحريق بالمبنى غير معتمد من الدفاع المدني 10000 5 تعطل.نظام الإنذار من الحريق بالمبنى أو تعطل أي من مكونات النظام 10000 6 .عدم تأدية نظام الإنذار من الحريق بالمبنى الغرض المطلوب منه 5000 7 إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الحريق بالمبني دون موافقة مسبقة .من الدفاع المدني 5000 8 فصل أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار من الحريق .بالمبنى 5000 9 .عدم مالئمة نوع طفايات الحريق مع المكان المراد استخدامها فيه 500 10 .تركيب طفايات حريق غير معتمدة من الدفاع المدني 5000 11 عدم حفظ الطفايات في خزانات خاصة أو عدم تعليقها على الجدران .المخصصة لها أو وضعها في مكان غير ظاهر أو يصعب الوصول إليها 500 12 .وجود طفايات يدوية في المبنى بحالة سيئة وغير صالحة للاستخدام 500 13 .إزالة جميع أو بعض طفايات الحريق الموجودة بالمبنى 500 14 عدم صلاحية خراطيم إطفاء الحريق المطاطية.للاستخدام 2000 15 .وجود تسرب للمياه في شبكة الإطفاء الرطبة أو الجافة 2000 16 عدم وضوح نقطة الدفع في شبكة الإطفاء الجافة أو الرطبة للاستخدام من .قبل فرق الدفاع المدني 2000 17 وجود عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق في .المبنى 2000 18 .استخدام شبكة الإطفاء الرطبة ألغراض أخرى غير أعمال مكافحة الحريق500 35 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 19 إدخال تعديلات أو فصل أو إزالة أحد مكونات فوهات الحريق الجافة والرطبة 10000 20 إدخال تعديلات أو فصل أو إزالة أو تغطية أحد مكونات فوهات الحريق الأرضية حول المنشأة 10000 21 إدخال تعديلات أو فصل أو إزالة أو تغطية أحد مكونات نظام الإطفاء التلقائي 10000 22 .عدم توفر الصيانة الدورية ألنظمة الإطفاء والإنذار من الحريق 10000 23 عدم قيام شركة الصيانة بأعمال الصيانة الدورية ألنظمة الإطفاء والإنذار من الحريق وفق متطلبات واشتراطات .الدفاع المدني 10000 24 .عدم وجود علامات إرشادية مضاءة في سبل الهروب في حالات الحريق 5000 25 .إلغاء أو إغلاق مخرج من مخارج الهروب 10000 26 .إلغاء أو إغلاق كافة أبواب ومخارج الهروب 20000 27 عدم تركيب حواجز الحماية من السقوط (درابزين) في مسارات وممرات .سبل الهروب أو إزالتها كليًا أو جزئيًا 5000 28 عدم صلاحية الساللم والأدراج المؤدية ملسالك ومخارج الهروب 10000 29 عدم صلاحية نظام التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في المبنى وفق متطلبات .الدفاع المدني 20000 30 عدم توفر الإنارة الطبيعية أو.الصناعية في المبنى أو عدم صالحيتها 5000 31 تركيب أبواب للمخارج والمسالك بالمبنى غير معتمدة من الدفاع المدني 10000 32 إجراء تعديلات في أبواب المخارج والمسالك بالمبنى بشكل يؤدي للإخالل .بمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني 5000 33 وجود عوائق في مسالك .ومخارج الهروب للمبنى أو تخزين أية مواد فيها 5000 34 وجود مواد خطرة أو قابلة للاشتعال في مخارج الهروب تهدد سلامة .مستخدميها 10000 35 .تقليل عروض أو ارتفاعات المخارج دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني 10000 36 إزالة حاجز أو باب مانع انتشار الحريق في .الممرات 10000 37 .عدم وجود مانع الانزالق بالأدراج 2000 38 .عدم وجود مصدر كهربائي احتياطي للإنارة في حالات الطوارئ 5000 39 إدخال تعديلات أو فصل أو إزالة أو تغطية أو عدم صلاحية أحد مكونات .نظام إنارة الطوارئ أو نظام التهوية 10000 36 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 40 إقفال أو تغطية مداخل ومخارج طوارئ السراديب بشكل يصعب .استخدامها 15000 41 .استخدام السراديب لغير الأغراض المخصصة لها 10000 42 إزالة أو عدم وجود أو عدم صلاحية اللوحات الإرشادية ملضيئة الدالة على .سبل الهروب من المبنى كليًا أو جزئيًا 5000 43 .استغلال المناور ألغراض تجميع النفايات أو التخزين 10000 44 .التخزين في غرف المولدات وغرف الخدمات وغرف المضخات 10000 45 عدم تسليم الدفاع المدني نسخة من مفتاح المصعد أو عدم وضعه في صندوق قرب المصعد 5000 46 عدم توفر شروط السلامة والوقاية بالمصعد الكهربائي 5000 47 إغفال صيانة المصعد الكهربائي في المبنى وملحقاته بما يشكل خطورة على مستخدميه 10000 48 .عدم صلاحية مصعد رجال الإطفاء بالمبنى للاستخدام 1000 49 عدم .توفر متطلبات السلامة في المولد الكهربائي في المبنى أو عدم صلاحيته 5000 50 عدم تغطية التمديدات الكهربائية وتركها مكشوفة أو عدم وضعها في أنابيب .حماية 10000 51 .عدم وجود نظام تأريض التمديدات الكهربائية 5000 52 .عدم وجود جهاز مانع للصواعق 5000 53 تركيب لوحات إعالنية مضيئة على الواجهات أو سطح المبنى دون موافقة .مسبقة من الدفاع المدني 10000 54 .عدم استيفاء المرجل البخاري لشروط السلامة والوقاية من الحريق 10000 55 .عدم استيفاء غرفة المرجل البخاري لشروط السلامة والوقاية من الحريق 10000 56 عدم وجود لوحة توضح الجهة المسؤولة عن الصيانة وأرقام هواتفها .للطوارئ 5000 57 .عدم وجود عقد صيانة للمصعد مع أحدى الجهات المعتمدة للصيانة 5000 58 عدم وجود سجل يوضح الصيانة الدورية للمصعد وأنظمة الإنذار من .الحريق ومكافحة الحريق 5000 59 تغيير موقع خزان الغاز.المركزي دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني 5000 60 .خلو المبنى من اللوحات الإرشادية ألنظمة الغاز المركزي 10000 37 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 61 تركيب محابس ومرشات على خزان الغاز المركزي غير معتمدة من الدفاع .المدني أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة 10000 62 .تركيب لوحة إنذار للغاز المركزي غير معتمدة من الدفاع المدني 10000 63 فصل أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار ومكافحة الحريق .الخاص بخزان الغاز المركزي 10000 64 .وجود عيوب فنية في تمديدات أو خزان الغاز المركزي 10000 65 .وجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من خزان الغاز المركزي 10000 66 .عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي 5000 67 إغلاق نوافذ المبنى العلوية (فوق الدور الأرض ي) بسياج حديدي مما يعيق .أعمال الدفاع المدني 30000 68 .تعبئة خزان نظام الغاز المركزي دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني 50000 69 عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية .والسلامة من الحريق 10000 70 .تغيير نشاط المنشأة دون الرجوع للدفاع المدني 10000 71 .عدم اللاتزام بشروط السلامة عند هدم المباني 30000 72 عدم تدريب من يجب تدريبهم بحكم القانون على أنظمة إنذار مكافحة الحريق والإخالء 10000 73 عدم وجود مسؤول/ ضابط سلامة وقائية مدرب ومؤهل ومعتمد من الدفاع .المدني في المواقع التي يطلب القانون وجودهم بها 10000 74 عدم وجود عقد صيانة معتمد من الدفاع المدني ساري المفعول ألنظمة وأجهزة الإنذار من الحريق وأنظمة ومعدات مكافحة الحريق مع شركة .معتمدة من الدفاع المدني 10000 75 .عدم تركيب الأنظمة الذكية في المباني التي تتطلب ذلك 10000 76 التأمين على منشأة أو مبني غير مستوف الشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق أو بدون الحصول من الدفاع المدني على شهادة تثبت استيفاء .المنشأة أو المبنى لتلك الاشتراطات 50000 38 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :ثانيًا: المخالفات الخاصة بالمباني التعليمية الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 77 وضع الفصول الدراسية للأطفال دون المرحلة الابتدائية في السرداب أو فوق الأرض ي 30000 78 وضع الفصول الدراسية الابتدائية الدنيا في دور أعلى من الدور الأول 30000 79 وضع الفصول الدراسية في السرداب مع عدم توفر درج أو مخرج على .الجدار الخارجي يؤدي إلى الخارج مباشرة 30000 80 عدم إطاللة الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة 30000 81 عدم الفصل بين مباني التعليم والمباني ذات الاستعمال الأخر إذا كان المبنى.مشترك أو متعدد الاستخدامات 20000 82 .إعاقة استخدام النوافذ في أعمال الإنقاذ 20000 83 .عدم توفر المنحدر في المباني التعليمية الخاصة باستخدامات المعاقين 20000 :ثالثًا: المخالفات الخاصة بالمخازن والمستودعات الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 84 تجاوز .الكمية المسموح بها في التخزين 20000 85 .تخزين مواد ذات خطورة ال تتناسب وطبيعة موقع المخزن أو المستودع 30000 86 .عدم تنظيم المخزون أو عدم ترك مسافات كافية بين المجموعات المخزنة10000 87 .تعدي ارتفاعات المواد المخزنة عن الحد المسموح به 10000 88 عدم ترك مساحة كافية لدخول ومناورة سيارة الدفع المدني بين المخازن .والمستودعات أو إعاقة هذه المساحات بشكل يعيق استخدامها 50000 89 .عدم تناسب التهوية مع طبيعة المخزون ومساحة المستودع 10000 90 .وجود مواد ذات خطورة عادية غير مرخص بتخزينها 50000 39 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة رابعًا: مخالفات شركات تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية :والسلامة من الحريق الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 91 ممارسة نشاط تصنيع أو تداول أو تركيب أو صيانة ألنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق دون موافقة وترخيص من .قبل الدفاع المدني 50000 92 تداول أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق غير معتمدة من الدفاع المدني 50000 93 تركيب أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من .قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني 10000 94 صيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل .فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني 10000 95 صيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق بطريقة .مخالفة للشروط الفنية المطلوبة من الدفاع المدني 10000 96 قيام الشركة المعتمدة أو أحد فنييها بنزع أيًا من أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من أي موقع لغرض الصيانة دون .توفير بديل 20000 40 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :خامسً ا: مخالفات استيراد وتصدير ونقل وتخزين المواد الخطرة والمشعة الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 97 تخزين الغازات الصناعية المضغوطة في أسطوانات أو خزانات غير مطابقة .للمواصفات الفنية المحددة من قبل الدفاع المدني 30000 98 التعديل في المواصفات الفنية ألسطوانات أو خزانات الغازات الصناعية .المضغوطة دون موافقة الدفاع المدني وبما يشكل خطرا في استخدامها 30000 99 عدم وضع علامات التعريف بالمحتويات والمخاطر الكامنة ومدى قابلية المواد للاشتعال على الأسطوانات أو الخزانات ودرجة حرارة تصميم الوعاء .أو إزالة العلامات الموجودة من قبل 30000 100 عدم اللاتزام بالشروط الوقائية الخاصة بتركيب الأسطوانات أو الخزانات .الخاصة بالغازات الصناعية المضغوطة 30000 101 .عدم اللاتزام بشروط تخزين أوعية الغازات الصناعية المضغوطة 30000 102 عدم اللاتزام بالشروط الوقائية المطلوبة في صمامات اسطوانات الغازات الصناعية المضغوطة 30000 103 عدم التزام سيارات نقل وتداول الغازات الصناعية المضغوط باشتراطات .الدفاع المدني 10000 104 التعديل في الاشتراطات الوقائية السيارات نقل وتداول الغازات الصناعية .المضغوط دون موافقة الدفاع المدني 10000 105 تحميل سيارات نقل وتداول الغازات الصناعية المضغوطة بحمولة تزيد .عن الحمولة المرخص بها 10000 106 إدخال مواد خطرة أو مشعة إلى الإمارة دون علم وموافقة مسبقة من .الدفاع المدني 50000 107 تصدير مواد خطرة أو مشعة من الإمارة دون علم وموافقة مسبقة من .الدفاع المدني 50000 108 عدم وضع البيانات والعلامات التحذيرية الدولية على الاسطوانة الخاصة .بنقل المواد المشعة 50000 109 عدم وضع البيانات والعلامات التحذيرية الدولية على سيارات نقل المواد .الخطرة أو المشعة 50000 110 عدم وضع البيانات والعلامات التحذيرية الدولية على موقع تخزين المواد المشعة 50000 41 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 111 عدم مطابقة البيانات والعلامات التحذيرية الدولية للمواد الخطرة أو .المشعة المخزنة أو المنقولة 30000 112 تلف البيانات والعلامات التحذيرية الدولية للمواد الخطرة أو المشعة .المخزنة أو المنقولة 10000 113 عدم اللاتزام بالمواصفات الفنية أو الاشتراطات الوقائية الخاصة .بإسطوانة نقل المواد الخطرة أو المشعة 50000 114 عدم اللاتزام بالمواصفات الفنية أو الاشتراطات الوقائية الخاصة بموقع .تخزين المواد الخطرة أو المشعة 50000 115 عدم اللاتزام بالشروط الوقائية المطلوبة لسيارات نقل المواد الخطرة أو المشعة 50000 116 .نقل المواد الخطرة أو المشعة في سيارات غير معتمدة من الدفاع المدني 50000 117 عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية الخاصة بالتخلص من النفايات الخطرة .أو المشعة 50000 118 نقل المواد المشعة من مكان آلخر دون.موافقة الدفاع المدني 50000 119 .عدم إعادة تصدير المواد المشعة بعد الانتهاء من استخدامها 50000 120 تداول مواد مشعة دون الحصول على ترخيص وموافقة مسبقة من الدفاع .المدني 50000 121 .عدم اللاتزام بتنظيم وتصنيف المواد الخطرة بمستودعات التخزين 3000 122 تخزين مواد عامة أو مواد قابلة للاشتعال مع مواد خطرة 5000 123 عدم توفير معدات أو مواد مكافحة التسرب بمصنع أو مستودع تخزين المواد الخطرة 5000 124 عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية لخزانات المواد الخطرة والسوائل القابلة للاشتعال 10000 125 عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات خزانات المواد الخطرة أو السوائل القابلة للاشتعال 10000 126 تركيب خزانات المواد الطرة أو السوائل القابلة للاشتعال غير معتمدة من الدفاع المدني 30000 127 تركيب أو تغيير موقع أو تعبئة خزانات المواد الخطرة أو السوائل القابلة للاشتعال بدون موافقة الدفاع المدني 30000 128 تعبئة المواد الخطرة بحاويات أو براميل غير صالحة 5000 42 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 129 عدم وضع العلامات التعريفية أو التحذيرية والإرشادية بالمصنع أو بموقع تخزين وتداول المواد الخطرة 5000 130 عدم توفر معدات ومهمات حماية فردية للعاملين بمصنع أو مواقع تخزين أو تداول المواد الخطرة 5000 131 عدم توفر حقيبة الإسعافات الأولية تتناسب مع عدد العاملين بموقع تداول أو تخزين المواد الخطرة 5000 132 عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية بمصانع ومواقع تداول المواد الخطرة 10000 133 عدم التقيد بصيانة الأسالك الكهربائية بمواقع تداول المواد الخطرة 20000 134 عدم توفر مرش لغسل العيون أو الجسم بالمصانع أو مواقع تداول المواد الخطرة 5000 135 عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية للمختبرات 10000 136 عدم التقيد بالاشتراطات الوقائية ملجمع صرف المواد الخطرة بالمصانع أو المختبرات 10000 137 عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية إلطالق المناطيد والبالونات 20000 138 إطلاق مناطيد أو بالونات بدون موافقة مسبقة من الدفاع المدني 30000 139 تغيير موقع الإطلاق أو نوعية البالون والمنطاد دون موافقة من الدفاع المدني 30000 140 عدم تواجد الفنيين أو الخبراء بالموقع أثناء إطلاق المناطيد أو البالونات 30000 43 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :سادسً ا: مخالفات تعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 141 عدم اللاتزام بالشروط الوقائية الخاصة بمواقع تخزين اسطوانات الغازات .البترولية المسالة 50000 142 تخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة في المناطق السكنية أو في .مواقع غير معتمدة من قبل الدفاع المدني 50000 143 عدم إتباع الاشتراطات الوقائية الخاصة بنظام وطريقة تخزين .الاسطوانات 50000 144 وضع أجهزة ومعدات الإطفاء في أماكن يصعب يعيق الوصول إليها أو يسد .الطرق المؤدية إليها 10000 145 التعديل في أنظمة وأجهزة الإنذار أو الإطفاء الموجودة بالمخزن أو إزالتها أو .إغفال صيانته أو جعلها غير صالحة للاستعمال 10000 146 عدم وضع علامات تحذيرية توضح أن المبنى مخصص لتخزين الغاز .البترولي المسال باللغة العربية والإنجليزية 50000 147 عدم وضع علامات تحذيرية "خطر ممنوع التدخين" بالمبنى المخصص لتخزين الغاز البترولي المسال باللغتين العربية والإنجليزية 5000 148 عدم وضع إشارات تحذيرية على سيارات نقل .أسطوانات الغاز المسال 10000 149 استخدام سيارات لنقل أسطوانات الغاز المسال غير معتمدة من الدفاع .المدني أو غير مستوفية لشروط ومتطلبات السلامة الوقائية 10000 150 عدم وضع شرائط فسفورية على الدعائم الخلفية والأمامية لسيارة نقل أسطوانات الغاز المسال .للتحذير الليلي 10000 151 عدم كتابة اسم شركة التوزيع على أبواب سيارة نقل أسطوانات الغاز .المسال 10000 152 وقوف سيارات نقل الغازات البترولية المسالة في المناطق السكنية لغير .أغراض التحميل والتنزيل 30000 153 حيازة شركات تعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز المسال السطوانات غير .محفور عليها اسم الشركة وتاريخ صنع الأسطوانة 10000 154 تعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز المسال منتهية الصالحية أو وجود عيوب في .جسم الاسطوانة 30000 44 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 155 عدم وضع الصق على اسطوانة الغاز المسال يوضح اسم شركة التعبئة أو .شعارها 10000 156 .تعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز المسال غير معتمدة من الدفاع المدني 30000 157 .تركيب صمام السطوانة الغاز المسال غير معتمدة من الدفاع المدني 30000 158 تعبئة أو توزيع اسطوانات ذات صمام غير معتمد من الدفاع المدني 30000 159 حيازة شركات تعبئة الغاز المسال السطوانات تحمل اسم أو شعار شركة .أخرى 10000 160 وضع أسطوانات الغاز المسال في وضعية خاطئة وتحميلها وتنزيلها بطريقة .غير سليمة 500 161 عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات إسطوانات أو خزانات الغاز .البترولي المسال أو الصناعي 5000 :سابعًا: مخالفات محطات توزيع المواد البترولية الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 162 إقامة نقطة توزيع للمواد البترولية في موقع غير معتمد من قبل الدفاع .المدني50000 163عدم اللاتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والمواصفات الفنية المحددة من قبل .الدفاع المدني الخاصة بخزانات حفظ المواد البترولية والتمديدات الخاصة بها50000 164عدم صيانة أنظمة وأجهزة الإنذار من الحريق وأنظمة أو معدات مكافحة الحريق.الموجودة بالمحطة أو عدم صالحيتها للاستخدام 10000 45 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة :ثامنًا: المخالفات الخاصة بالمباني المؤقتة قيد الإنشاء الرقم المخالفة الغرامة بالدرهم 165 استخدام المباني المؤقتة ألغراض السكن أو للمكاتب أو للتخزين دون إذن .وموافقة مسبقة من الدفاع المدني 20000 166 وجود مخلفات وحشائش ومواد قابلة للاحتراق قريبة من المبنى المؤقت بمسافة ال تزيد على3 .أمتار 20000 167 .زيادة الطوابق في المكاتب المؤقتة عن طابقين 20000 168 .زيادة الطوابق في السكن المؤقت عن طابق واحد 20000 169 عدم حماية الأسالك الكهربائية في أنابيبPVC . 20000 170 عدم وضع اسطوانات الغاز داخل صندوق معدني خارج المطبخ وعدم .توفير صمام قطع تلقائي للاسطوانة 20000 171 .عدم إبعاد المباني المؤقتة عن مصادر الحرارة أو عن أعمال اللحام 20000 172 عدم وجود طفايات حريق.يدوية 20000 173 .عدم وجود لوحات إرشادية وتحذيرية في الموقع 20000 174 .التدخين داخل السكن المؤقت في المباني المؤقتة 20000 175 .الطبخ أو استعمال مواقد الطهو الأخرى داخل المباني المؤقتة 20000 176 تخزين ونقل المواد الخطرة والسوائل سريعة الاشتعال والغازات بصورة .خطرة ومخالفة الشتراطات الدفاع المدني 20000 177 .عدم توفير طرق وممرات لدخول آليات ومعدات الدفاع المدني 20000 178 .عدم توفير ما ال يقل عن درج واحد سالك في جميع الأوقات 20000 179 عدم تنظيف الموقع باستمرار وتراكم النفايات والأخشاب والمواد القابلة .للاشتعال 20000 180 .استخدام المباني قيد الإنشاء لسكن العمال 20000 181 .التدخين في المباني المؤقتة سواء داخل أو على سطح المبنى 20000 182 عدم وجود خط هاتف في المباني قيد الإنشاء الستخدامه في حالات .الطوارئ 20000 183 عدم وجود خطة.طوارئ ونقطة تجمع للعاملين بالمبنى 20000 184 .تخزين اسطوانات الغاز داخل المبنى 20000 185 عدم تركيب شبكة فوهات مياه جافة خلال فترة الإنشاء وبما يتوافق مع .ارتفاع المبنى 20000 46 قرار مجلس الوزراء لسنة2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 186 ( عدم تركيب شبكة فوهات مياه حريق رطبة في المباني التي تتعدى7 ) سبعة .طوابق خلال فترة الإنشاء وبما يتوافق مع ارتفاع المبنى 20000 187 عدم تركيب مضخات حريق لشبكة فوهات مياه رطبة وفق متطلبات .الدفاع المدني 20000

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.