قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (
24
)لسنة
2012
م
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني
بالدولة
مجلس الوزراء:
-
بعد الاطلاع على
،الدستور
-
وعلى
القانون
الاتحادي رقم (1
)لسنة
1972
م في شأن
اختصاصات الوزارات وصلاحيات
الوزراء
والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
12
)لسنة
1976م في شأن قوة
الشرطة والأمن والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (3 )لسنة
1987م في شأن إصدار
قانون العقوبات والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون
الاتحادي
رقم (
35
)لسنة
1992م في
شأن
قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة
،له
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (
23
)لسنة
2006م في شأن الدفاع
،المدني
-
وعلى
القانون الاتحادي رقم (1 )لسنة
2011م في شأن الإيرادات العامة
،للدولة
-
وعلى
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (8 )
لسنة
2011م في شأن
قواعد
إعداد الميزانية
والحساب
،الختامي
-
وعلى قرار
مجلس
الوزراء رقم (6 )
لسنة
1992
م في شأن رسوم خدمات الدفاع
،المدني وبنا ًء على موافقة
مجلس الوزراء.
قرر:
التعاريف
المادة (1)
يكون
للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:
الدولة
:دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة
:الإمارة التي تقع فيها الإدارة العامة.
الوزارة
:وزارة الداخلية.
الوزير
:وزير الداخلية.
الإدارة
العامة
:الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة.
المدير
العام
:مدير عام الدفاع المدني في الإمارة.
النظام
:نظام إلكتروني ملراقبة
المباني والمنشآت وربطها
بغرف عمليات الإدارة العامة.
المنشآت
:أية شركة أو مؤسسة ترخص
لممارسة
نشاط
اقتصادي أو منهي.
المباني
:
أي مبنى مرخص ألغراض السكن أو الستخدام المكاتب أو
التخزين في الدولة.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
الأحكام
العامة
الماد ة(2)
تطبق أحكام هذا القرار على كافة
المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة باستثناء البيوت
والمنازل السكنية الخاصة المستقلة.
المادة (3)
أ.
يحظر على
جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية كل فيما
يخصه القيام بالآتي:
1. ترخيص المنشآت أو تجديدها ما لم يكن طلب الترخيص مرفق به شهادة سارية
المفعول
لمتطلبات
السلامة من
أخطار الحريق صادرة عن
الإدارة العامة.
2. ترخيص إنشاء المباني أو منح شهادة إنجاز
ألي مبنى ما لم يصدر للمبنى شهادة سارية
المفعول
لمتطلبات السلامة
من أخطار الحريق صادرة عن
الإدارة العامة.
ب.
تسري
صلاحية الشهادة المنصوص
عليها في الفقرة (1
)من البند (أ )أعلاه ملدة سنة
ميلادية
واحدة
وتجدد سنويًا.
الماد ة(4)
يحظر على
شركات التأمين العاملة بالدولة إصدار
أية وثيقة تأمين ألية
منشأة أو مبنى ما لم يكن
طلب
التأمين مرفق به شهادة سارية
المفعول لمتطلبات
السلامة من
أخطار الحريق صادرة عن الإدارة العامة.
المادة
(5)
تختص الإدارة العامة بموجب هذا القرار بترخيص جميع
المنشآت
العاملة بالإمارة في مجال أنظمة
السلامة
الوقائية وكذلك العاملين
،فيها وفق الضوابط والمعايير التي يصدر
باعتمادها قرار
من الوزير.
المادة
(6)
1. يلزم
ملاك
جميع
المنشآت
والمباني المشمولين
بالمادة (2
)
من
هذا القرار
بإجراء صيانة دورية
ألنظمة
السلامة
الوقائية
المثبتة في تلك المباني من
خلال شركات
ومؤسسات مرخصة ومعتمدة
من
الإدارة
العامة.
2. تلتزم المنشآت العاملة في مجال أنظمة السلامة الوقائية من أخطار الحريق بعرض عقود
الصيانة
للمنشآت والمباني المشار
إليها في الفقرة (1
)أعلاه على الإدارة العامة العتمادها.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
المادة (
(7
1. يلتزم جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2
)من هذا
،القرار بالاشتراك في النظام
وفق
المتطلبات والضوابط التي يصدر باعتمادها قرار من
،الوزير
وبسداد الرسوم المقررة في هذا القرار.
2. يتحمل ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2
)
من هذا القرار تكاليف تركيب النظام
،وصيانته
ويصدر بتحديد
قيمة تلك التكاليف قرار من الوزير بالتنسيق
مع وزير المالية.
الرسوم
والتكاليف
المادة
(8)
1. تفرض الرسوم الواردة في
الجدول رقم (1
)
المرفق بهذا القرار بالدرهم الإماراتي على جميع
المباني
والمنشآت كل حسب
نشاطها أو الخدمة المقدمة لها.
2.
تحتسب
الرسوم
المقررة في هذا
القرار على المخططات الهندسية للمنشآت والمباني على
أساس
المساحات الكلية المستغلة بما فيها الطوابق المتكررة.
المادة (9
)
1. إذا تبين للإدارة العامة
أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق
عدم
توفر شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة
،بها كان لها
حق تحميل
المنشأة المخالفة بما
تكبدته
من تكاليف ونفقات عن كافة
أعمال وخدمات الإطفاء والإنقاذ شريطة أال تزيد
قيمة تلك التكاليف
عن
50
ألف درهم.
2. يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير المالية معايير وقيمة احتساب التكاليف والنفقات المشار إليها في الفقرة
السابقة.
المخالفات
والغرامات
المادة
(10)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع
،آخر تفرض الغرامات الواردة في
الجدول رقم (2
)
المرفق بهذا القرار بالدرهم
،الإماراتي على كل من
يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة
،بموجبه
وتتولى الإدارة العامة
تحرير
المخالفات على المخالفين وتقوم
بتحصيلها باللآية التي تعتمدها وزارة المالية.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
المادة (
11
)
تدون
كافة
البيانات
الخاصة
بالمخالفات في سجل
خاص يعد لهذا الغرض
يحفظ
لدى
الإدارة
،العامة وفي
جميع الأحوال
يجوز
للإدارة العامة
بعد استنفاذ كافة
الطرق المحددة
إلزالة المخالفة إصدار
قرار
بإغلاق
المنشأة
،المخالفة وذلك إلى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها.
الماد( ة12
)
يصدر الوزير قرارًا بالأحكام المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق في المنشآت العامة والخاصة.
المادة (
13
)
على المخالف تسديد
الغرامة
المقررة
بجدول
الغرامات
المشار
إليها في المادة (
10
)من هذا
،القرار خلال
مدة
لا
تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار
،بها وتفرض بعد ذلك غرامة إضافية قدرها
500
خمسمائة درهم عن كل
شهر أو جزء منه يتأخر فيها المخالف عن تسديد تلك الغرامات بعد
تجاوز
تلك المدة.
( المادة14
)
1. تفرض على المنشآت والمباني التي تتأخر في التقدم
للحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة (3
)
من هذا
القرار أو تجديدها
غرامة
مالية
تعادل
10
%
من
قيمة الرسم
المقرر في هذا القرار عن كل
شهر
تأخير أو جزء
،منه وبما ال
يتجاوز قيمة الرسم
المقرر.
2. تعفى المنشآت والمباني التي تبادر في
الحصول على الشهادات
المنصوص عليها في
المادة (3 )من هذا القرار
أو تجديدها خلال المدة التي يصدر بتحديدها
قرار
من
،الوزير من
دفع أية رسوم وغرامات
مفروضة
عليها بموجب قرارات سابقة على نفاذ هذا القرار.
الم( ادة15
)
تفرض على
شركات التأمين المخالفة ألحكام المادة (4
)من
هذا
القرار
غرامة
مالية بنسبة
10
%
من
قيمة
العقد المبرم بينها وبين
المؤمن له.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
قواعد وأحكام الضبط
والتفتيش
( المادة16
)
يكون ملنتسبي القوة من موظفي الإدارة العامة .
وكذلك من الموظفين المدنيين الذين يصدر بتسميتهم
قرار
من وزير العدل بالاتفاق مع
،الوزير صفة
مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب
بالمخالفة
ألحكام هذا القرار
واللوائح والقرارات الصادرة
تنفيذً ا
،له بما في ذلك
دخول المباني والمنشآت وتحرير
محاضر الضبط اللازمة.
( المادة17
)
يتولى
مأمور الضبط القضائي القيام بالمهام التالية:
1. أعمال الرقابة
والتفتيش على المباني والمنشآت الخاضعة لهذا
،القرار وفقً ا للصالحيات
والاختصاصات
المنصوص
عليها في هذا القرار بما في ذلك:
أ.
القيام بأعمال التفتيش على المنشآت
والمباني ومراقبة
مدى التزامها بأحكام هذا
القرار.
ب. ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة ألحكام
هذا القرار.
ج. تلقي
الشكاوى الواردة إليهم والخاصة بالمخالفات الوقائية وتدوينها في السجل المنصوص عليه في
المادة (
11
)من
هذا القرار.
د. متابعة تنفيذ
الأوامر والأحكام
الصادرة بحق المخالفين.
ه. تزويد ملاك المنشآت والمباني
العامة
والخاصة
بالتعليمات والإرشادات الفنية التي تمكنهم
من
اتباع
اشتراطات الوقاية والسلامة في منشآتهم وأبنيتهم.
و. إبلاغ
الإدارة العامة
بكل ما يستجد لمعالجة أوجه
القصور
واقتراح ما يلزم من تطوير في
أعمال
التفتيش.
2. القيام
بأي من التدابير الآتية:
أ.
دخول أية منشأة في أي
وقت
ًليال أو
نهارًا شريطة أن
يكون ذلك خلال
فترة عمل المنشأة.
ب.
دخول المرافق المشتركة في المباني الخاضعة لهذا القرار.
ج. إجراء
أي تفتيش أو تحقيق يلزم للتأكد من توفر شروط الوقاية ومكافحة الحريق بالمنشأة أو المبنى
ولهم على وجه الخصوص الآتي:
1. سؤال ملاك المنشأة أو البناية عن
أي أمر من
الأمور المتعلقة بتنفيذ شروط الوقاية والسلامة.
2.
الاطلاع على المستندات والتراخيص اللازمة لعمل المنشأة وممارسة
نشاطها
وفقً ا ألحكام هذا
القرار.
3. التحقق من التزام
ذوي الشأن
بإجراء الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت والمباني.
4. التحقق من صحة البلاغات
والشكاوى الواردة من الغير
واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
( المادة18
)
يلتزم مأموري الضبط القضائي بالقيام
بما يلي:
1. القسم أمام المدير العام أو من يفوضه بأن يحترموا
القانون وأن يؤدوا عملهم
بأمانة وإخالص وأن ال
يفشوا سرًا اطلعوا عليه بحكم عملهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذا
،العمل وأن يحيطوا
الشكاوى
التي
تصل إليهم بالسرية التامة.
2. إبراز تعريف شخصيتهم وصفتهم الرسمية
لذوي الشأن.
( المادة19
)
على ملاك المنشآت والمباني أو من أو ينوب عنهم أن يقدموا
ملأموري الضبط القضائي كافة
التسهيالت
والبيانات اللازمة
ألداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات
المثول أمامهم أو يوفدوا
ًممثال قانونيًا عنهم.
( المادة20
)
يجوز
ملأمور الضبط القضائي إذا ثبت له أن المخالفة على درجة عالية من الخطورة وتستدعي إزالتها
ًإجراء
فوريًا
ًوعاجال
أن يقوم بالاستعانة
بالجهات
الأخرى المختصة
التخاذ
الإجراءات اللازمة
،إلزالتها
وتكون
الإزالة
في هذه الحالة على نفقة المخالف مع إلزامه بدفع كافة الغرامات المترتبة
،عليه وذلك
دون الإخلال
بتقديمه
للجهات القضائية المختصة إذا ما اقتض ى الأمر.
( المادة21
)
يحق
ملأمور الضبط القضائي تقدير
المدة
الزمنية
اللازمة إلزالة المخالفة وتحديدها بمحضر ضبط
المخالفة
آخذً ا بالاعتبار طبيعة المخالفة المرتكبة
ودرجة خطورتها.
( المادة22
)
يتعين على الإدارة العامة إعادة التفتيش على المنشآت والمباني للتحقق من إزالة المخالفة وذلك
فور انتهاء
المدة الزمنية المحددة
لها
بمحاضر الضبط
مع
مراعاة
إعادة ضبط وتحرير المخالفة في حال
عدم
إزالتها
واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين وفقً ا ألحكام هذا القرار.
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
( المادة23
)
1.
ملأمور الضبط القضائي –عند اقتضاء الحاجة– أن يطلب من السلطات الإدارية المختصة في
الإمارة
ومن
رجال الشرطة تقديم المساعدة اللازمة إلنجاز
المهام الموكلة
،إليه وعلى
هذه الجهات تقديم
الدعم
اللازم لذلك.
2. على
جميع الجهات الاتحادية
والدوائر
المحلية في
الإمارة العمل
على
تنفيذ أحكام هذا
القرار
كل
فيما
يخصه.
الأحكام
الختامية
( المادة24
)
تتولى الوزارة القيام بالآتي:
1. إبلاغ وزارة تطوير البنية التحتية والدوائر المختصة بالأشغال في الإمارة والجهة الحكومية
المخالفة
بأنواع المخالفات
المنصوص عليها في المادة (
10
)من
هذا القرار التي تم اكتشافها في المباني
الحكومية
التابعة لتلك
،الجهات
للبدء في تصحيحها.
2. رفع
تقرير لمجلس
الوزراء عن المخالفات بالنسبة للمباني
الحكومية
،الاتحادية وتقرير
للمجالس
التنفيذية أو دواوين
الحكام عن المخالفات بالنسبة للمباني الحكومية المحلية في
،الإمارة لتقرير ما
يرونه مناسبًا في هذا الشأن.
( المادة25
)
1.
يجوز للإدارة العامة إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم
خدماتها
للجمهور.
2. تحدد قيمة التكلفة المترتبة على تقديم الخدمات
الواردة في الفقرة السابقة .بقرار من الوزير
بالتنسيق
مع وزير المالية.
( المادة26
)
تحصل
الرسوم والغرامات
الواردة في هذا
القرار
وأية تكاليف أو رسوم يتم
إقرارها وفقً ا ألحكام هذا
القرار
بالوسائل التي تقررها وزارة
،المالية وتؤول الإيرادات الناتجة عن هذا القرار إلى الخزانة
العامة للدولة.
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
( المادة27
)
تخصص الإيرادات
الناتجة عن تطبيق هذا القرار ألغراض تطوير خدمات الدفاع المدني
،بالدولة ويفوض
وزير المالية بتحديد النسبة المخصصة لذلك وآلية الصرف
بالاتفاق مع الوزير.
( المادة28
)
يفوض الوزير بإصدار أية قرارات أو لوائح تنظيمية يتطلبها تنفيذ أحكام هذا
،القرار وعلى وجه الخصوص
ما يلي:
1. ضوابط ومعايير ترخيص المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة السلامة الوقائية وكذلك العاملين
فيها.
2. ضوابط ومتطلبات
الاشتراك في النظام.
3. معايير تحميل المنشأة التي ال تتوفر لديها شروط السلامة أو أجهزة المكافحة المطلوبة التكاليف
التي
تكبدتها الإدارة
العامة أثناء تدخلها للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ.
4. قواعد
ومعايير
وشروط
الإعفاء
من
كل أو
بعض الغرامات أو
التكاليف التي
تكبدتها الإدارة
العامة
أثناء
تدخلها للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ في المنشأة التي ال تتوفر لديها شروط السلامة أو أجهزة
المكافحة
،المطلوبة وذلك
بالتنسيق مع وزير المالية.
5. الإعفاء
من كل أو بعض
الغرامات المرفقة بهذا القرار.
( المادة29
)
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم المرفقة بهذا
،القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو
التعديل أو الإعفاء منها.
( المادة30
)
يلغى قرار مجلس
الوزراء رقم (6
)لسنة
1992
م في
شأن رسوم خدمات الدفاع
،المدني كما يلغى كل حكم
يخالف أو يتعارض
مع أحكام هذا القرار.
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
( المادة31
)
ينشر هذا
القرار في الجريدة
،الرسمية ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ
،نشره وعلى جميع الجهات
المعنية
تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس
الوزراء
صدر عنا في
أبو ظبي:
بتاريخ :
28
/
رجب /
1433هـ.
الموافق :
18
/
يونيو /
2012م.
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
( الجدول رقم1 )
( المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم24
) لسنة2012م
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:أوالً: الأنشطة ورسوم شهادات الاستيفاء
م
البيان/ حسب نوع النشاط
الرسم بالدرهم
1
تجارة الخيول
200
2
تجارة شتالت الأشجار والنباتات
200
3
تجارة أغذية الحيوانات والطيور
200
4
تجارة الطيور
200
5
تجارة مكمالت علف الحيوان
200
6
تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة
200
7
تجارة الأسماك، والأغنية البحرية المملحة والمحفوظة
200
8
تجارة الدقيق
200
9
تجارة الملح
200
10
تجارة الخضار والفواكه المجففة
500
11
تجارة الأسماك والحيوانات البحرية
300
12
تجارة المنكهات ومكسبات الطعم
200
13
تجارة المنسوجات والأقمشة
500
14
تجارة الملابس الجاهزة
النسائية
200
15
تجارة الأحذية
200
16
تجارة الملبوسات والمستلزمات العسكرية
200
17
تجارة شرائط التسجيل غير المسجلة
200
18
تجارة الأفالم السينمائية والبرامج التلفزيونية وتأجيرها
200
19
تجارة الثريات
200
20
تجار مواد الإشعال
200
21
تجارة الأثاث
المنزلي
1000
22
تجارة الهواتف المتحركة
200
23
تجارة الطوابع والعمالت القديمة وما شابهها
200
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
24
تجارة أجهزة النداء العام
200
25
تجارة أجهزة الرصد والقياس الفلكي
200
26
تجارة أدوات الرباط ولوازمها
200
27
تجارة البراميل المعدنية
200
28
تجارة العلب
والعبوات المعدنية
200
29
تجارة أحوية الشحن
200
30
تجارة أنظمة الحبال المعدنية الإنشائية
200
31
تجارة مواد البناء
200
32
تجارة الطوب
200
33
تجارة الأسقف المعلقة
200
34
تجارة الأسبست
200
35
تجارة أعمدة الإنارة
200
36
تجارة مستلزمات تنفيذ مجمعات الأبنية والنماذج الهندسية
200
37
تجارة مواد الصباغة والدباغة
1000
38
تجارية الخيش والحبال
500
39
تجارة القطن واللأياف الطبيعية
500
40
تجارة مخلفات الطائرات وقطع غيارها المستعملة
500
41
تجارة معدات وأجهزة الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح
500
42
تجارة معدات وآالت صنع الطوب
200
43
خدمات هندسة الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيوميكانيك
500
44
خدمات هندسة جيولوجيا التعدين والبترول والمياه الجوفية والسطحية
500
45
خدمات هندسة تكرير البترول
500
46
خدمات هندسة اللدائن
500
47
الخدمات الفنية لتنفيذ مجسمات الأبنية والنماذج الهندسية
500
48
تجارة معدات تبريد المياه وتسخينها
200
49
تجارة معدات حماية البيئة
200
50
تجارة الآالت الكاتبة والناسخة وقطع غيارها
200
51
تجارة البيوت الزراعية ومعداتها ولوازمها
200
52
تجارة معدات وآالت تهيئة اللحوم والأسماك وتجهيزها
200
53
تجارة معدات الغزل والنسيج وقطع غيارها
200
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
54
تجارة الأفران العالية والمصاهر
200
55
تجارة معدات التحميض ولوازمها
200
56
تجارة أنظمة الغرف المعقمة
200
57
تجارة الأجهزة والمعدات المصرفية والنقدية
200
58
تجارة الطائرات الشراعية وقطع غيارها
200
59
تجارة الدراجات المائية
200
60
تجارة أجهزة التقنية المغناطيسية
200
61
تجارة المبادالت الحرارية
200
62
تجارة اللأعاب النارية
1000
63
خدمات هندسة التنقيب عن البترول
500
64
خدمات هندسة الحفر والمخزون والإنتاج
500
65
خدمات تصميم السلع
500
66
بقالة
200
67
خدمات هندسة أجهزة الطيران
500
68
)بيع البضائع باستخدام القوائم المصورة (الكاتلوجات
200
69
خدمات الهندسة النووية
500
70
خدمات هندسة استخالص الغازات
1000
71
خدمات هندسية تركيب الخامات
500
72
خدمات هندسية السيارات
500
73
استشارات أنظمة النقل المتحركة
500
74
استشارات إنشاء وتطوير سكان الحديد
500
75
الدراسات والخدمات الجيوفيزانية والجيولوجية والسيسمية
500
76
مختبر تحليل الذهب والمعادن الثمينة وفحصها
1000
77
تجارة العطور ومستحضرات التجميل
500
78
تجارة الصابون ومستحضرات العناية بالشعر
200
79
صيدلية
200
80
تجارة معدات وآليات البناء المستعملة
200
81
خدمات الفحص والتدقيق على الأنظمة الأمنية
500
82
استشارات الأدلة الجنائية
500
83
المتاجرة اللإكترونية بتذاكر المنافسات الرياضية
200
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
84
صيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وإصالحها
200
85
مركز تدريب الكالب الأمنية
500
86
إصلاح الهواتف المتحركة
200
87
خدمات العناية بالمساكن
500
88
تنظيف اللوحات الإعالنية
200
89
خدمات تنظيف مدرجات المطارات والطرق
200
90
خدمات الطبع والنسخ
200
91
خدمات الترجمة
200
92
ترجمة الأفالم والشرائط السينمائية والتلفزيونية
200
93
خدمات غطس
200
94
استقبال اتصالات العمل والرد عليها
200
95
خدمات المعاينة والتثمين
200
96
إصلاح المقتنيات الأثرية والثمينة
200
97
زراعة شتالت الأشجار والنباتات
200
98
خدمات تصميم وتنفيذ الحدائق
200
99
زراعة أشجار الفاكهة والتوابل
200
100
تربية الماشية والأغنام وإكثارها
200
101
تربية الأبقار
200
102
تربية الأغنام
200
103
تربية الخيول
200
104
تربية النعام
200
105
تربية الغزالن
200
106
تربية الصقور
200
107
تربية الحيوانات الأخرى
200
108
إعداد الأراض ي وريها
200
109
مقاومة الآفات الزراعية
200
110
الاستشارات الزراعية
200
111
استشارات مقاومة الآفات
200
112
صيد الأسماك
200
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
113
صيد اللؤلؤ
200
114
زراعة اللؤلؤ
200
115
استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي والخدمات المتعلقة بهما
1000
116
استخراج البترول الخام
1000
117
إصلاح آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها
1000
118
تدعيم آبار النفط والغاز الطبيعي
1000
119
جميع الخدمات التي تختص بالنفط
1000
120
استخراج الجبس
500
121
استخراج الأسمدة الطبيعية
500
122
نبع الحيوانات وتهيئة لحومها
200
123
تبريد اللحوم وتجميدها
500
124
صناعة منتجات اللحوم
1000
125
تجميد الأسماك والأغذية البحرية
1000
126
صناعة صلصة الطماطم
1000
127
صناعة السمن النباتي
1000
128
صناعة الزبد الطبيعي
1000
129
صناعة الأعالف
1000
130
صناعة الذرة المنفوخة
1000
131
صناعة لفائف الخضار والجبن
1000
132
تكرير السكر الخام
1000
133
صناعة مكعبات السكر
1000
134
تكرير ملح الطعام
1000
135
تعبئة ماء الورد
500
136
صناعة أغنية الأطفال
1000
137
صناعة المايونيز
1000
138
صناعة الصلصة الحارة
1000
139
نسج القطن والصوف
1000
140
صناعة المناشف والفوط
1000
141
صناعة الأعالم
1000
142
صناعة السجاد
1000
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
143
صناعة الحصر والبسط
1000
144
صناعة الحبال وما يماثلها
1000
145
صناعة الملابس الرجالية
1000
146
صناعة ملابس الأطفال
1000
147
صناعة الملابس الداخلية للأطفال
1000
148
صناعة الملابس النسائية
1000
149
صناعة الملابس الداخلية النسائية
1000
150
صناعة القفازات
1000
151
صناعة حقائب اليد والمحافظ والأحزمة
1000
152
)صناعة لفائف وأنابيب الورق المقوى (الكرتون
1000
153
صناعة المناديل والمناشف الورقية
1000
154
صناعة حفاظات الأطفال
1000
155
تعهدات إنتاج بطاقات التهنئة والدعوة وتوزيعها
1000
156
طباعة طوابع البريد وما يشابهها
1000
157
طباعة المجالت
1000
158
)إنتاج الصور عديدة الأبعاد (الهولوغرام
1000
159
خدمات تنضيد الحروف للمطبوعات
200
160
صناعة زيوت الوقود والإضاءة
1500
161
صناعة الكبريت
1500
162
صناعة زيت البرافين المعالج بالكلور
1500
163
صناعة الأسمدة الكيماوية
1500
164
تقطيع مواد اللصق
1000
165
صناعة الأمصال واللقاحات
1000
166
صناعة الأدوية البيطرية
1000
167
تعبئة المستحضرات الصيدلانية
1000
168
صناعة الشموع
1500
169
صناعة كيماويات الاختبار والتحليل
1500
170
صناعة المواد الحافظة المستخدمة في مستحضرات التجميل والعناية
الشخصية
1000
171
صناعة الشرائط الصوتية
1000
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
172
صناعة المواسير الحديدية ولوازمها
1000
173
صناعة شرائط الفيديو
1000
174
صناعة الأغطية البالستيكية
2000
175
صناعة الأواني البالستيكية الحرارية
1000
176
صناعة بطانات السجاد
1000
177
صناعة زجاج الأمان
1000
178
صناعة الطوب الأحمر
1000
179
صناعة أحجار الأرصفة واللأواح الأسمنتية
1000
180
صناعة المباني الخرسانية الجاهزة
1000
181
صناعة منتجات الأسبست
1000
182
صناعة الأسقف المعلقة المعدنية
1000
183
صناعة الأشغال الفوالذية للأبنية
1000
184
صناعة صهاريج تخزين المياه والمواد السائلة
1000
185
صناعة أحوية الشحن
1000
186
سحب الأملنيوم
1000
187
درفلة الأملنيوم
1000
188
إنتاج مسحوق الأملنيوم
1000
189
صناعة الأقفال والمفاتيح
1000
190
صناعة أقراص وشفرات القطع والنشر
1000
191
صناعة السالسل والجنازير
1000
192
صناعة الهوائيات
1000
193
صناعة لفائف رقائق
الأملنيوم
1000
194
ورشة للحدادة واللحام
1000
195
صناعة أحوية جمع القمامة والنقابات
1000
196
صناعة حاضنات البيض
1000
197
صناعة اسطوانات الطباعة
1000
198
)صناعة العنفات (التوربينات
1000
199
صناعة أنظمة تغطية حمولة المركبات
1000
200
تجميع المبادالت الحرارية
500
201
صناعة الجرارات الزراعية
500
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
202
صناعة أجهزة الري اللآي
500
203
صناعة الأجهزة والمعدات الدقيقة المتخصصة
500
204
تجميع أنظمة إنتاج الغاز والكيماويات
1000
205
صناعة أنظمة الغرف المعقمة
1000
206
صناعة الآالت الكاتبة
1000
207
صناعة الآالت الحاسبة
1000
208
تجميع الأفالم الملفوفة للطابعات
500
209
صناعة الواح الطاقة الشمسية
1000
210
صناعة الموصالت ولوازم التمديدات الكهربائية
1000
211
صناعة البطاريات الجافة
1500
212
صناعية الثريات
1000
213
صناعة الأنابيب اللإكترونية
1000
214
تجميع الأجهزة اللإكترونية
500
215
صناعة النظارات والأدوات البصرية
1000
216
صناعة العدسات البصرية اللاصقة
1000
217
صناعة صهاريج نقل المياه والمواد البترولية
1000
218
صناعة خالطات الخرسانة المتنقلة
1000
219
صناعة وسائد المكابح
1000
220
صناعة الدراجات النارية
1000
221
تجميع العربات النارية
1000
222
صناعة الدراجات الهوائية
1000
223
صناعة مراتب السست
1000
224
صناعة الفضيات والمصوغات من الفضة
1000
225
تقطيع الأحجار الكريمة وصقلها
1000
226
صناعة لعب الأطفال
البالستيكية
1000
227
صناعة الدم ي
1000
228
صناعة الأفالم وأدوات الكتابة
1000
229
صناعة أحواض الزراعة
500
230
صناعة حوافظ الصور
200
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
231
صناعة الأدوات المكتبية
200
232
صناعة منتجات العناية بالأطفال
500
233
تنقية زيوت الطعام بالمكائن المتنقلة
2000
234
معالجة النفايات الإنشائية
1000
235
خياطة البدل والمالبس الرجالية
500
236
خياطة الملابس النسائية
500
237
خياطة العباءات النسائية وتطريزها
500
238
مشغل خياطة وتطريز رجالي
1000
239
مشغل حدادة ولحام
500
240
شغل الأبواب والنوافذ المعدنية وتركيبها
500
241
تقطيع عدسات النظارات وتركيبها
200
242
مشغل تجليد كتب
500
243
ورشة نجارة
1000
244
شغل السروج ولوازم ترويض الحيوانات والطيور
200
245
تنفيذ أعمال تثبيت الرمال
200
246
مقاولات تجفيف الأراض ي الساحلية
500
247
مقاولات البناء
500
248
مقاولات تركيب البيوت الخشبية الجاهزة
500
249
مقاولات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وإصالحها
500
250
مقاولات إنشاء أبراج وخطوط الاتصالات السلكية وإصالحها
500
251
الصيانة العامة
200
252
خدمات تمديد وصيانة كابلات الاتصالات والطاقة البحرية
200
253
مقاولات إنشاء السكك الحديدية وإصالحها
500
254
مقاولات إنشاء محطات التبريد المركزي للمناطق
500
255
أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها
200
256
أعمال التمديدات الكهربائية
200
257
أعمال تنفيذ المالعب والصاالت الرياضية
200
258
أعمال تركيب أنظمة مواقف السيارات اللآية وصيانتها
200
259
أعمال ترميم الخرسانة
200
260
أعمال الأصباغ والدهانات
1000
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
261
صيانة المباني
200
262
أعمال تنفيذ التصميم الداخلي
200
263
تركيب ورق الجدران
200
264
أعمال ترميم الأبنية الأسرية
200
265
أعمال التكسية
200
266
تجارة السيارات ذات الأغراض المتخصصة
2000
267
تجارة العربات الكهربائية المتخصصة وصيانتها
2000
268
إصلاح ميكانيكي للمركبات
500
269
إصلاح كهرباء السيارات
500
270
تجهيز السيارات بمواد مقاومة للصدأ
500
271
نقل وقطر المركبات المعطلة
500
272
تجارة قطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها
500
273
تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات
500
274
تجارة إطارات السيارات
1000
275
تجارة العربات النارية وقطع غيارها
500
276
إصدار بطاقات المتاجرة وبيعها واستبدالها
500
277
معرض دائم للمنتجات الصناعية
1500
278
مكتب ارتباط تجاري حكومي
200
279
مكتب ارتباط اقليمي
200
280
تجارة الصوف والشعر
200
281
إصلاح الأقفال والكوالين
200
282
إصلاح النظارات
200
283
فحص اسطوانات الغاز وإصالحها
1000
284
إصلاح البنادق والأسلحة الصغيرة
200
285
صيانة أحوية الشحن واصالحها
200
286
إصلاح الخزانات والبراميل المعدنية
200
287
إصلاح الآالت الموسيقية وصيانتها
200
288
خدمات تطوير أداء الهواتف المتحركة
200
289
إصلاح وتجديد محركات الطائرات ومكوناتها
500
290
فندق فئة السبع نجوم
7000
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
291
فندق فئة الستة نجوم
6000
292
فندق
1000
293
مقهى
500
294
بيع الوجبات الخفيفة
300
295
بيع الشطائر
300
296
تحضير الحلويات والسكاكر
500
297
تأجير الحافلات
500
298
نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة
1000
299
نقل المواد البترولية
1000
300
نقل المواد الكيميائية بالمركبات الخفيفة والثقيلة
1000
301
النقل المبرد
500
302
خطوط مالحية للنقل البحري للركاب والبضائع
500
303
تأجير القاطرات والصنادل البحرية
500
304
نقل الركاب بالقوارب بين المدن
500
305
خطوط طيران للنقل الجوي للركاب والبضائع
500
306
نقل الركاب بطائرات الأجرة تحت الطلب
500
307
النقل الجوي بعقود خاصة للركاب والبضائع
500
308
نقل الركاب بالطائرات السعودية من المطار إلى الفنادق
500
309
النقل الجوي للمواد الكيميائية أو المشعة
1000
310
خدمات تخليص للمواد الكيميائية أو المشعة
1000
311
التخزين في صوامع
1000
312
التخزين في مخازن عامة
1000
313
خدمات التخزين الذاتي
1000
314
إرشاد السفن وقطرها
500
315
تنظيم العمليات الأرضية بالمطارات
500
316
توصیف وسائل النقل البحري وتصنيفها
500
317
خدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها
500
318
خدمات المعلومات المتعلقة بحركة الطيران المدني
500
319
حزم الحقائب وأمتعة السفر
500
320
توصيل حقائب المسافرين
500
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
321
خدمات إجراء وتمديد ضمان السيارات
500
322
استشارات الطيران
200
323
إدارة القطارات وتشغيلها
500
324
مكتب ارتباط سياحي حكومي
500
325
مكتب خطوط طيران دولية
500
326
إصدار الطوابع البريدية
200
327
إصدار الحوالات البريدية
500
328
وكالة بريدية كالمة الخدمة
500
329
نقل الطرود
500
330
بيع وشراء طوابع الهواة
200
331
وكالة بريدية جزئية
500
332
تأجير الهواتف المتحركة
1000
333
محطة للبث
التلفزيوني والإذاعي
1000
334
قناة تلفزيونية سلكية
1000
335
خدمات إعادة بث برامج الشبكات التلفزيونية العاملية
1000
336
الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية
1000
337
مصرف استثماري
3000
338
خدمات إصدار بطاقات الائتمان
1000
339
المضاربة المالية
1000
340
مصرف إدخاري
3000
341
تمويل المتاجرة اللإكترونية
1000
342
الاستثمار في المشروعات الزراعية وتأسيسها وإدارتها
500
343
مكتب تمثيل مصرفي
2000
344
وسيط بين المصارف
1000
345
سوق الأوراق المالية
3000
346
التأمين على الحياة
500
347
إعادة التأمين على الحياة
500
348
التأمين من الحريق
500
349
التأمين على الادخار وتكوين الأموال
500
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
350
أنواع التأمين الأخرى
500
351
التأمين الصحي
500
352
وسيط بيع العملات وشرائها والتوسط في عمليات السوق النقدية
1000
353
وسيط بيع الأسهم والسندات الأجنبية وشرائها
500
354
استشارات الرهن
500
355
وكيل تأمين
500
356
رياضيات التأمين
500
357
استشارات التأمين
500
358
خدمات تأجير العقارات وإدارتها
500
359
وسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت
500
360
تأجير منصات السكن البحرية
500
361
تأجير الفلل المفروشة
500
362
تأجير أحوية الشحن
500
363
تأجير سيارات السباق
500
364
تأجير صهاريج نقل الغاز السائل
1000
365
تأجير الآالت المحاسبية والمكتبية
200
366
تأجير آالت ومعدات استخراج الثروة الطبيعية
500
367
تأجير أجهزة الغازات الطبية
500
368
تأجير معدات تصوير الأفالم
200
369
تأجير الدراجات المائية
500
370
تأجير العربات النارية
500
371
تأجير الخزائن لحفظ الودائع الثمينة
200
372
تأجير البطانيات والمناشف والمفارش
500
373
استشارات الشبكات اللإكترونية
200
374
برمجة الرقائق اللإكترونية
200
375
مجمع للتعامل اللإكتروني
1000
376
الأعمال اللإكترونية
200
377
خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلومات
200
378
بناء مجمعات التعامل اللإكتروني
200
379
الدراسات والبحوث الصيدلانية
200
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
380
دراسات العلوم الاجتماعية
200
381
وكيل تسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
200
382
وکيل تسجيل العلامات التجارية
200
383
)خدمات الترميز بالأعمدة (باركود
200
384
خدمات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
200
385
خدمات استعادة مطالبات المرافق الصحية
200
386
خدمات المراجعة الشرعية المعاملات المؤسسات المالية الإسلامية
500
387
استشارات النقل
500
388
الاستشارات الفندقية
500
389
الاستشارات السياحية والترفيهية
500
390
خدمات فحص العلامات التجارية
500
391
استشارات تخطيط موارد المنشآت
500
392
استشارات معالجة المخلفات والنفايات
500
393
إدارة العلاقات العامة
200
394
استشارات الأندية الصحية
500
395
استشارات تطوير المشاريع
500
396
الاستشارات التراثية
500
397
استشارات الأغذية الصحية
500
398
خدمات هندسة الطرق والمرور
500
399
خدمات هندسة الأساسات وميكانيكا الترية
500
400
خدمات الهندسة المساحية
500
401
استشارات الهندسة المعمارية
1000
402
خدمات هندسة الترميم والمحافظة على الآثار
500
403
خدمات هندسة القوى والتحكم اللآي
1000
404
خدمات هندسة الأجهزة اللإكترونية
1000
405
خدمات هندسة الاتصالات
1000
406
خدمات هندسة الطيران
500
407
استشارات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية
500
408
إدارة المسارح ودور العرض السينمائي
500
409
تنظيم عروض الأزياء
500
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
410
خدمات استرداد الضرائب المدفوعة في الخارج
200
411
خدمات
إتلاف الوثائق والمستندات
200
412
خدمات حفظ الوثائق والمستندات
200
413
خدمات المعلومات غير التجارية
200
414
خدمات التحريات المالية
200
415
خدمات التبريد المركزي للمناطق
200
416
خدمات حفظ السلع المرهونة
200
417
تنظيم المزادات العلنية للعقارات
200
418
خدمات التصنيف الائتماني
200
419
خدمات معاينة الحوادث المرورية البسيطة
200
420
خدمات فحص السواقين
500
421
استشارات أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
200
422
مدرسة ثانوية
500
423
مدرسة مهنية متخصصة
500
424
مدرسة ومعهد للتعليم الديني
500
425
كلية مجتمع
1000
426
جامعة انترنت
500
427
معهد للتوعية المرورية
500
428
معهد خدمات الأعمال
500
429
خدمات تربوية واجتماعية
500
430
معهد فنون تشكيلية
500
431
معهد تعليم قيادة اللآيات والمركبات الثقيلة
500
432
معهد لتعليم الخط العربي
500
433
معهد
تدريب بالتواصل
500
434
خدمات التدريب المصرفي
500
435
التدريب على أعمال التأمين
500
436
مستشفى أمراض العيون
1000
437
مستشفى أمراض الأطفال
1000
438
مستشفى أمراض النساء والوالدة
1000
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
439
دار نقاهة
1000
440
عيادة الأمراض الصدرية
500
441
عيادة
أمراض نفسية وعصبية
500
442
عيادة أمراض الغدد الصماء
500
443
عيادة جراحة الأعصاب
500
444
عيادة جراحة الأمراض السرطانية
500
445
مرکز الكتساب السمرة
500
446
مركز إرشاد نفس ي
500
447
مركز وخز بالإبر الصينية
500
448
مركز معالجة يدوية لتقويم العمود)الفقري (كايروبراكتيك
500
449
)مركز طب مثلى (هوميوباثي
500
450
مركز طب صيني تقليدي
500
451
)عيادة للطب التحكمي (الرنين الحيوي
500
452
مركز للاسترخاء والتأمل
500
453
مركز لمكافحة التدخين
500
454
خدمات الحمية الغذائية والسيطرة على الوزن
500
455
الاستثمارات والتخطيط الصحي
500
456
مركز استشارات طبية عن بعد
500
457
مختبر يرقات طبية
500
458
خدمات الحجر البيطري
500
459
دار رعاية المسنين
500
460
مكتب منظمة أعمال دولية
500
461
منتدى لرجال الأعمال
500
462
منظمة الطيران التجاري
500
463
إنتاج الأفالم السينمائية
500
464
تصوير الأفالم الوثائقية
500
465
استوديو سينمائي
1000
466
تسجيل الشرائط الصوتية
500
467
تعهدات خدمات الإنتاج الفني
500
468
توزيع البرامج الإذاعية والتلفزيونية
500
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
469
عرض الفنون الشعبية والتدريب على أدائها
500
470
تعهدات الحفالت والمناسبات الترفيهية
500
471
فرقة موسيقية
200
472
تقديم عروض الليزر
200
473
دار عرض المسرحيات
1500
474
استشارات الفنون الجميلة
500
475
تقديم عروض اللأعاب النارية
1000
476
تنفيذ العروض والمهرجانات الفنية
1000
477
إنتاج مسرحي
500
478
سيرك
1500
479
وكالة أنباء
500
480
متحف فلكي
500
481
متحف مقتنيات أثرية
500
482
نادي مالكمة
500
483
خدمات التدريب على الرياضات المائية
500
484
تنظيم سباقات القدرة للخيول
500
485
نادي كريكت
500
486
نادي جمباز
500
487
نادي بولو
500
488
خدمات التدريب على السباحة
500
489
استشارات ودراسات رياضية
500
490
)التدريب على كرة المضرب (التنس
500
491
قبة التزلج
1000
492
صالة تزلج على الجليد
1000
493
نادي هوكي
500
494
نادي كرة القدم
500
495
تشغيل المناطيد
500
496
)تشغيل الطائرات الشراعية ( باراموتور
500
497
نادي للتدريب على القفز بالمظالت
500
498
كي الملابس
200
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
499
غسل الملابس والمفارش
200
500
رفي السجاد والمنسوجات
500
501
الحالقة وقص الشعر للرجال
200
502
نسخ المفاتيح
200
503
خباز
500
504
بائع للمنتجات والسلع الشعبية
200
505
خدمات الحضانة
500
506
صباغ
200
507
مسح الأحذية
200
508
بستاني
200
509
حراسة خصوصية
200
510
بائع علف
200
511
بائع اللحم
200
512
بائع خضار وفواكه
200
513
مكتب هيئة دولية
200
514
تجارة الأعالم
200
515
تجارة
معدات وآالت المزارع والمداجن
200
516
تجارة معدات المطابع ولوازمها
200
517
تجارة أغطية العبوات والقوارير
200
518
تجارة القوارير الزجاجية
200
519
)مجمع استهالكي (سوبرماركت
1000
520
خدمات هندسية المساحة الجيوديسية
500
521
رسم الخرائط الجغرافية
500
522
خدمات الهندسة الطبية
500
523
تجارة عامة
200
524
خدمات الهندسة الفيزيائية
500
525
سوق خيرية
500
526
استشارات التحكم في الصوت والضجيج والاهتزازات
500
527
مختبر معايرة الأوزان والمقاييس
500
528
فحص المستندات وكشف التزوير
500
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
529
خدمات فحص الأساسات والركائز
500
530
مختبر تحليل الماس والأحجار الكريمة
500
531
استشارات ودراسات إعالنية
500
532
المتاجرة اللإكترونية في المجوهرات واللؤلؤ والأحجار الكريمة
200
533
المتاجرة اللإكترونية بخدمات السفر والترفيه
200
534
خدمات الإعلان بالطائرات
500
535
إصلاح الموازين والمكاييل وصيانتها
200
536
إصلاح المواقد والأفران والطابخات
200
537
تركيب هواتف السيارات وإصالحها
200
538
صناعة المطرزات
1000
539
صناعة حقائب السفر
1000
540
صناعة الفوط الصحية النسائية
1000
541
صناعة خامات البالستيك من النفايات
1500
542
صناعة العود والبخور والطيب
1500
543
صناعة الأسمنت
1000
544
صناعة مشغوالت البوليرثين
1000
545
صناعة المقاطع المعدنية
1000
546
صناعة قواعد المصابيح ولوازمها
1000
547
تجهيز الأقمشة والمنسوجات للحياكة
500
548
تركيب المعدات وأجهزة الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وصيانتها
200
549
تجارة الأحماض والقلويات
1000
550
تجارة قطع غيار القطارات ومكوناتها
200
551
إصلاح مكيفات الهواء ومعدات التبريد وصيانتها
200
552
تركيب الهوائيات وإصالحها
200
553
مطعم
500
554
إنقاذ السفن المشرفة على الغرق وحموالتها
500
555
خدمات إصدار بطاقات التسهيالت والأسعار المخفضة
500
556
خدمات عرض أسعار العملات والمعادن
500
557
تأجير أجهزة ومعدات الاتصال السلكي
200
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
558
إمداد مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بالمحتويات
200
559
استشارات هندسة تنسيق المواقع
500
560
خدمات هندسية وحدات تكرير البترول
1000
561
فحص مسببات الحريق
500
562
خدمات المظالت المؤقتة للسيارات
500
563
مستشفى جراحة التجميل
1000
564
استشارات الطب الشرعي
500
565
تسجيل الشرائط المرئية
500
566
تصوير اللقطات والمؤثرات التلفزيونية الخاصة
500
567
نادي شطرنج
500
568
نادي صحي نسائي
500
569
مكتب منظمة مهنية دولية
200
570
(خدمت1
) إصدار شهادات الجودة والمعايرة والتقييس
200
571
تجارة معدات التعبئة والتغليف
200
572
تجارة معدات الإنارة ولوازمها
200
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:ثانيًا: رسوم تراخيص الشركات المتخصصة في مجال السلامة الوقائية
م
البيان
الرسم بالدرهم
573
ترخيص موزع ملعدات الإطفاء
1000
574
لكل معدة مرخصة للموزع
100
575ترخيص المصنع وأبواب الحريق
1000
576
لكل معدة أو باب مرخص للمصنع
100
577
ترخيص وكيل المعدات الإطفاء
1000
578
لكل معدة مرخصة للوكيل
100
579
ترخيص بيوت الخبرة من كل نشاط
1000
580
ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة السلامة الوقائية من الحريق عن كل
نظام
1000
581ترخيص شركات تركيب وصيانة أنظمة الغاز عن كل نظام
1000
582
ترخيص شركات تدريب على الوقاية من الحريق
1000
583
ترخيص شركات تدريب سائقي مركبات المواد الخطرة
1000
584
)اشتراك في برنامج الوقاية الشاملة (لكل نظام
3000
585
فحص فنيين عن كل نظام
100
586
بطاقات مهندس ي وفني أنظمة الوقاية والسلامة
300
587
بطاقة مدرب قيادة مركبات نقل المواد الخطرة
500
588
بطاقة سائق مركبات نقل المواد الخطرة
300
589
المعدات المعتمدة لكل مهندس أو فني عن كل معدة
50
590
بطاقة اعتماد التوقيع خاصة بالشركات والمصانع المتداولة ملعدات الوقاية
والسلامة
300
591
عن كل شخص ضمن بطاقة التوقيع
100
592
بطاقة مندوب
500
593
بدل فاقد ألي صنف من أصناف البطاقات
100
594
اعتماد عقد صيانة سنوي ألنظمة السلامة الوقائية أو أنظمة الغاز
150
31
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:ثالثًا: رسوم خدمات السلامة الوقائية للمواد الخطرة
م
البيان
الرسم بالدرهم
595
اعتماد تجارة استيراد وتصدير المواد الخطرة
1000
596
اعتماد تراخيص المصانع والشركات المتداولة للمواد الخطرة
1000
597
اعتماد مستودعات تخزين المواد الخطرة
1000
598
اعتماد مركبات نقل المواد الخطرة
500
599
اعتماد صهاريج نقل المواد الخطرة
1000
600
اعتماد خزانات المواد الخطرة
1000
601
طلب نصب بالونات
1000
602
طلب إدخال مادة مشعة
500
603
طلب مرور (ترانزیت) مواد مشعة
500
604
طلب إعادة تصدير المادة المشعة
500
605
نقل مادة مشعة داخل الإمارة
300
606
نقل مادة مشعة خارج الإمارة
500
607
طلب إدخال مادة خطرة
500
608
طلب تصدير مادة خطر
500
609
طلب مرور (ترانزیت) مواد خطرة
500
610
طلب إفراج عن الأجهزة الإشعاعية وقطع غيارها المستثناة
500
611
ترخيص شركات توزيع الغاز
1000
612
اعتماد مركبات نقل أسطوانات الغاز
500
613
اعتماد مواقع اسطوانات الغاز
200
32
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
رابعًا: رسوم الخدمات الهندسية وشهادات:الإنجاز
م
البيان
الرسم بالدرهم
614
)اعتماد المخططات الهندسية (حسب مساحة المبنى
0.50
لكل متر
مربع
615
اعتماد المخططات التنفيذية ألنظمة السلامة الوقائية (حسب مساحة
)المبنى
0.50
لكل متر
مربع
616
) شهادة إنجاز المباني (حسب مساحة المبني
0.50
لكل متر
مربع
617
شهادة إنجاز لنظام الغاز
1000
618
طلب اعتماد تصاميم مخططات الديكور أو الغاز
1000
619إعادة تقديم مخطط هندس ي أو تنفيذي
1000
620
إعادة تفتيش عادي بغرض إصدار شهادة إنجاز
500
621
إعادة تفتيش مستعجل بغرض إصدار شهادة إنجاز
1000
:خامسً ا: رسوم خدمات متنوعة
م
بيان نوع الخدمة
الرسم بالدرهم
622
تدريبات إخلاء الفنادق والشقق الفندقية فئة سبعة نجوم
5000
623
تدريبات إخلاء الفنادق والشقق الفندقية فئة ستة وخمسة نجوم
3000
624
تدريبات إخلاء الفنادق والشقق الفندقية فئة أربعة نجوم فما دون
2000
625
تدريب على الإطفاء
500
للفرد باليوم
626
رسالة لمن يهمه الأمر
100
627
تغطية أماكن الاحتفاالت الخاصة
1000
للساعة
628
تفتيش وقائي للفعاليات والاحتفاالت الخاصة
1000
629
تأجير قاعة محاضرات أو تدريب أو مسرح
5000
لليوم
630
إعداد خطط طوارئ
10000
631
شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية للمباني
500
632
إعادة تفتيش بغرض الترخيص للمنشآت
200
633
دليل كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق
3000
634
التحديث على دليل كود الإمارات للوقاية
والسلامة من الحريق
1000
33
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:سادسً ا: رسوم خدمة الاشتراك السنوي بالنظام
م
البيان/ حسب حجم المبنى
الرسم بالدرهم
635
المبنى صغير الحجم أ
1000
636
المبنى صغير الحجم ب
1500
637
المبنى متوسط الحجم
2500
638
المبنى كبير الحجم
4000
639
المبنى شديد الضخامة
8000
34
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
( الجدول رقم2
( ) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم24
) لسنة2012
م
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
المخالفات والغرامات
:أوالً: المخالفات العامة
الرقم
المخالفة
الغرامة بالدرهم
1
إدخال تعديلات أو إضافات على المبنى دون موافقة مسبقة من الدفاع
المدني
30000
2
.تغيير نوع إشغال المبنى دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني
30000
3
إشغال المبنى لغير الغرض المرخص له أو بدرجة خطورة أعلى من الحالة
.المرخص بها
30000
4
.تركيب نظام إنذار من الحريق بالمبنى غير معتمد من الدفاع المدني
10000
5
تعطل.نظام الإنذار من الحريق بالمبنى أو تعطل أي من مكونات النظام
10000
6
.عدم تأدية نظام الإنذار من الحريق بالمبنى الغرض المطلوب منه
5000
7
إدخال تعديلات على نظام الإنذار من الحريق بالمبني دون موافقة مسبقة
.من الدفاع المدني
5000
8
فصل
أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار من الحريق
.بالمبنى
5000
9
.عدم مالئمة نوع طفايات الحريق مع المكان المراد استخدامها فيه
500
10
.تركيب طفايات حريق غير معتمدة من الدفاع المدني
5000
11
عدم حفظ الطفايات في خزانات خاصة أو عدم تعليقها على الجدران
.المخصصة لها أو وضعها في مكان غير ظاهر أو يصعب الوصول إليها
500
12
.وجود طفايات يدوية في المبنى بحالة سيئة وغير صالحة للاستخدام
500
13
.إزالة جميع أو بعض طفايات الحريق الموجودة بالمبنى
500
14
عدم صلاحية خراطيم إطفاء الحريق المطاطية.للاستخدام
2000
15
.وجود تسرب للمياه في شبكة الإطفاء الرطبة أو الجافة
2000
16
عدم وضوح نقطة الدفع في شبكة الإطفاء الجافة أو الرطبة للاستخدام من
.قبل فرق الدفاع المدني
2000
17
وجود عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق في
.المبنى
2000
18
.استخدام شبكة الإطفاء الرطبة ألغراض أخرى غير أعمال مكافحة الحريق500
35
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
19
إدخال تعديلات أو فصل أو إزالة أحد مكونات فوهات الحريق الجافة
والرطبة
10000
20
إدخال تعديلات أو فصل أو إزالة أو تغطية أحد مكونات فوهات الحريق
الأرضية حول المنشأة
10000
21
إدخال تعديلات أو فصل أو إزالة أو تغطية أحد مكونات نظام الإطفاء
التلقائي
10000
22
.عدم توفر الصيانة الدورية ألنظمة الإطفاء والإنذار من الحريق
10000
23
عدم قيام شركة الصيانة بأعمال الصيانة الدورية ألنظمة الإطفاء والإنذار
من الحريق وفق متطلبات واشتراطات .الدفاع المدني
10000
24
.عدم وجود علامات إرشادية مضاءة في سبل الهروب في حالات الحريق
5000
25
.إلغاء أو إغلاق مخرج من مخارج الهروب
10000
26
.إلغاء أو إغلاق كافة أبواب ومخارج الهروب
20000
27
عدم تركيب حواجز الحماية من السقوط (درابزين) في مسارات وممرات
.سبل الهروب أو إزالتها كليًا أو جزئيًا
5000
28
عدم صلاحية الساللم والأدراج المؤدية ملسالك ومخارج الهروب
10000
29
عدم صلاحية نظام التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في المبنى وفق متطلبات
.الدفاع المدني
20000
30
عدم توفر الإنارة الطبيعية أو.الصناعية في المبنى أو عدم صالحيتها
5000
31
تركيب أبواب للمخارج والمسالك بالمبنى غير معتمدة من الدفاع المدني
10000
32
إجراء تعديلات في أبواب المخارج والمسالك بالمبنى بشكل يؤدي للإخالل
.بمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني
5000
33
وجود عوائق في مسالك .ومخارج الهروب للمبنى أو تخزين أية مواد فيها
5000
34
وجود مواد خطرة أو قابلة للاشتعال في مخارج الهروب تهدد سلامة
.مستخدميها
10000
35
.تقليل عروض أو ارتفاعات المخارج دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني
10000
36
إزالة حاجز أو باب مانع انتشار الحريق في .الممرات
10000
37
.عدم وجود مانع الانزالق بالأدراج
2000
38
.عدم وجود مصدر كهربائي احتياطي للإنارة في حالات الطوارئ
5000
39
إدخال تعديلات
أو فصل أو إزالة أو تغطية أو عدم صلاحية أحد مكونات
.نظام إنارة الطوارئ أو نظام التهوية
10000
36
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
40
إقفال أو تغطية مداخل ومخارج طوارئ السراديب بشكل يصعب
.استخدامها
15000
41
.استخدام السراديب لغير الأغراض المخصصة لها
10000
42
إزالة أو عدم وجود أو عدم صلاحية اللوحات الإرشادية ملضيئة الدالة على
.سبل الهروب من المبنى كليًا أو جزئيًا
5000
43
.استغلال المناور ألغراض تجميع النفايات أو التخزين
10000
44
.التخزين في غرف المولدات وغرف الخدمات وغرف المضخات
10000
45
عدم تسليم الدفاع المدني نسخة من مفتاح المصعد أو عدم وضعه في
صندوق قرب المصعد
5000
46
عدم توفر شروط السلامة والوقاية بالمصعد الكهربائي
5000
47
إغفال صيانة المصعد الكهربائي في المبنى وملحقاته بما يشكل خطورة على
مستخدميه
10000
48
.عدم صلاحية مصعد رجال الإطفاء بالمبنى للاستخدام
1000
49
عدم .توفر متطلبات السلامة في المولد الكهربائي في المبنى أو عدم صلاحيته
5000
50
عدم تغطية التمديدات الكهربائية وتركها مكشوفة أو عدم وضعها في أنابيب
.حماية
10000
51
.عدم وجود نظام تأريض التمديدات الكهربائية
5000
52
.عدم وجود جهاز مانع للصواعق
5000
53
تركيب لوحات إعالنية مضيئة على الواجهات أو سطح المبنى دون موافقة
.مسبقة من الدفاع المدني
10000
54
.عدم استيفاء المرجل البخاري لشروط السلامة والوقاية من الحريق
10000
55
.عدم استيفاء غرفة المرجل البخاري لشروط السلامة والوقاية من الحريق
10000
56
عدم وجود لوحة توضح الجهة المسؤولة عن الصيانة وأرقام هواتفها
.للطوارئ
5000
57
.عدم وجود عقد صيانة للمصعد مع أحدى الجهات المعتمدة للصيانة
5000
58
عدم وجود سجل يوضح الصيانة الدورية للمصعد وأنظمة الإنذار من
.الحريق ومكافحة الحريق
5000
59
تغيير موقع خزان الغاز.المركزي دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني
5000
60
.خلو المبنى من اللوحات الإرشادية ألنظمة الغاز المركزي
10000
37
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
61
تركيب محابس ومرشات
على خزان الغاز المركزي غير معتمدة من الدفاع
.المدني أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة
10000
62
.تركيب لوحة إنذار للغاز المركزي غير معتمدة من الدفاع المدني
10000
63
فصل
أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار ومكافحة الحريق
.الخاص بخزان الغاز المركزي
10000
64
.وجود عيوب فنية في تمديدات أو خزان الغاز المركزي
10000
65
.وجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من خزان الغاز المركزي
10000
66
.عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي
5000
67
إغلاق نوافذ المبنى العلوية (فوق الدور الأرض ي) بسياج حديدي مما يعيق
.أعمال الدفاع المدني
30000
68
.تعبئة خزان نظام الغاز المركزي دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني
50000
69
عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية
.والسلامة من الحريق
10000
70
.تغيير نشاط المنشأة دون الرجوع للدفاع المدني
10000
71
.عدم اللاتزام بشروط السلامة عند هدم المباني
30000
72
عدم تدريب من يجب تدريبهم بحكم القانون على أنظمة إنذار مكافحة
الحريق والإخالء
10000
73
عدم وجود مسؤول/ ضابط سلامة وقائية مدرب ومؤهل ومعتمد من الدفاع
.المدني في المواقع التي يطلب القانون وجودهم بها
10000
74
عدم وجود عقد صيانة معتمد من الدفاع المدني ساري المفعول ألنظمة
وأجهزة الإنذار من الحريق وأنظمة ومعدات مكافحة الحريق مع شركة
.معتمدة من الدفاع المدني
10000
75
.عدم تركيب الأنظمة الذكية في المباني التي تتطلب ذلك
10000
76
التأمين على منشأة أو مبني غير مستوف الشتراطات الوقاية والسلامة من
الحريق أو بدون الحصول من الدفاع المدني على شهادة تثبت استيفاء
.المنشأة أو المبنى لتلك الاشتراطات
50000
38
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:ثانيًا: المخالفات الخاصة بالمباني التعليمية
الرقم
المخالفة
الغرامة بالدرهم
77
وضع الفصول الدراسية للأطفال دون المرحلة الابتدائية في السرداب أو
فوق الأرض ي
30000
78
وضع الفصول الدراسية الابتدائية الدنيا في دور أعلى من الدور الأول
30000
79
وضع الفصول الدراسية في السرداب مع عدم توفر درج أو مخرج على
.الجدار الخارجي يؤدي إلى الخارج مباشرة
30000
80
عدم إطاللة الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة
30000
81
عدم الفصل بين مباني التعليم والمباني ذات الاستعمال الأخر إذا كان
المبنى.مشترك أو متعدد الاستخدامات
20000
82
.إعاقة استخدام النوافذ في أعمال الإنقاذ
20000
83
.عدم توفر المنحدر في المباني التعليمية الخاصة باستخدامات المعاقين
20000
:ثالثًا: المخالفات الخاصة بالمخازن والمستودعات
الرقم
المخالفة
الغرامة بالدرهم
84
تجاوز .الكمية المسموح بها في التخزين
20000
85
.تخزين مواد ذات خطورة ال تتناسب وطبيعة موقع المخزن أو المستودع
30000
86
.عدم تنظيم المخزون أو عدم ترك مسافات كافية بين المجموعات المخزنة10000
87
.تعدي ارتفاعات المواد المخزنة عن الحد المسموح به
10000
88
عدم ترك مساحة كافية لدخول ومناورة سيارة الدفع المدني بين المخازن
.والمستودعات أو إعاقة هذه المساحات بشكل يعيق استخدامها
50000
89
.عدم تناسب التهوية مع طبيعة المخزون ومساحة المستودع
10000
90
.وجود مواد ذات خطورة عادية غير مرخص بتخزينها
50000
39
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
رابعًا: مخالفات شركات تصنيع وتداول وتركيب وصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية
:والسلامة من الحريق
الرقم
المخالفة
الغرامة بالدرهم
91
ممارسة نشاط تصنيع
أو تداول أو تركيب أو صيانة ألنظمة أو أجهزة أو
معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق دون موافقة وترخيص من
.قبل الدفاع المدني
50000
92
تداول أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق غير
معتمدة من الدفاع المدني
50000
93
تركيب أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من
.قبل فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني
10000
94
صيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق من قبل
.فنيين غير معتمدين من الدفاع المدني
10000
95
صيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق بطريقة
.مخالفة للشروط الفنية المطلوبة من الدفاع المدني
10000
96
قيام الشركة المعتمدة أو أحد فنييها بنزع أيًا من أنظمة أو أجهزة أو معدات
أو مواد الوقاية والسلامة من الحريق من أي موقع لغرض الصيانة دون
.توفير بديل
20000
40
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:خامسً ا: مخالفات استيراد وتصدير ونقل وتخزين المواد الخطرة والمشعة
الرقم
المخالفة
الغرامة بالدرهم
97
تخزين الغازات الصناعية المضغوطة في أسطوانات أو خزانات غير مطابقة
.للمواصفات الفنية المحددة من قبل الدفاع المدني
30000
98
التعديل في المواصفات الفنية ألسطوانات أو خزانات الغازات الصناعية
.المضغوطة دون موافقة الدفاع المدني وبما يشكل خطرا في استخدامها
30000
99
عدم وضع علامات التعريف بالمحتويات والمخاطر الكامنة ومدى قابلية
المواد للاشتعال على الأسطوانات أو الخزانات ودرجة حرارة تصميم الوعاء
.أو إزالة العلامات الموجودة من قبل
30000
100
عدم اللاتزام بالشروط الوقائية الخاصة بتركيب الأسطوانات أو الخزانات
.الخاصة بالغازات الصناعية المضغوطة
30000
101
.عدم اللاتزام بشروط تخزين أوعية الغازات الصناعية المضغوطة
30000
102
عدم اللاتزام بالشروط الوقائية المطلوبة في صمامات اسطوانات الغازات
الصناعية المضغوطة
30000
103
عدم التزام سيارات نقل وتداول الغازات الصناعية المضغوط باشتراطات
.الدفاع المدني
10000
104
التعديل في الاشتراطات الوقائية السيارات نقل وتداول الغازات الصناعية
.المضغوط دون موافقة الدفاع المدني
10000
105
تحميل سيارات نقل وتداول الغازات الصناعية المضغوطة بحمولة تزيد
.عن الحمولة المرخص بها
10000
106
إدخال مواد خطرة أو مشعة إلى الإمارة دون علم وموافقة مسبقة من
.الدفاع المدني
50000
107
تصدير مواد خطرة أو مشعة من الإمارة دون علم وموافقة مسبقة من
.الدفاع المدني
50000
108
عدم وضع البيانات والعلامات التحذيرية الدولية على الاسطوانة الخاصة
.بنقل المواد المشعة
50000
109
عدم وضع البيانات والعلامات التحذيرية الدولية على سيارات نقل المواد
.الخطرة أو المشعة
50000
110
عدم وضع البيانات والعلامات التحذيرية الدولية على موقع تخزين المواد
المشعة
50000
41
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
111
عدم مطابقة البيانات والعلامات التحذيرية الدولية للمواد الخطرة أو
.المشعة المخزنة أو المنقولة
30000
112
تلف البيانات والعلامات التحذيرية الدولية للمواد الخطرة أو المشعة
.المخزنة أو المنقولة
10000
113
عدم اللاتزام بالمواصفات الفنية أو الاشتراطات الوقائية الخاصة
.بإسطوانة نقل المواد الخطرة أو المشعة
50000
114
عدم اللاتزام بالمواصفات الفنية أو الاشتراطات الوقائية الخاصة بموقع
.تخزين المواد الخطرة أو المشعة
50000
115
عدم اللاتزام بالشروط الوقائية المطلوبة لسيارات نقل المواد الخطرة أو
المشعة
50000
116
.نقل المواد الخطرة أو المشعة في سيارات غير معتمدة من الدفاع المدني
50000
117
عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية الخاصة بالتخلص من النفايات الخطرة
.أو المشعة
50000
118
نقل المواد المشعة من مكان آلخر دون.موافقة الدفاع المدني
50000
119
.عدم إعادة تصدير المواد المشعة بعد الانتهاء من استخدامها
50000
120
تداول مواد مشعة دون الحصول على ترخيص وموافقة مسبقة من الدفاع
.المدني
50000
121
.عدم اللاتزام بتنظيم وتصنيف المواد الخطرة بمستودعات التخزين
3000
122
تخزين مواد عامة أو مواد قابلة للاشتعال مع مواد خطرة
5000
123
عدم توفير معدات أو مواد مكافحة التسرب بمصنع أو مستودع تخزين
المواد الخطرة
5000
124
عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية لخزانات المواد الخطرة والسوائل
القابلة للاشتعال
10000
125
عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات خزانات المواد الخطرة أو
السوائل القابلة للاشتعال
10000
126
تركيب خزانات المواد الطرة أو السوائل القابلة للاشتعال غير معتمدة من
الدفاع المدني
30000
127
تركيب أو تغيير موقع أو تعبئة خزانات المواد الخطرة أو السوائل القابلة
للاشتعال بدون موافقة الدفاع المدني
30000
128
تعبئة المواد الخطرة بحاويات أو براميل غير صالحة
5000
42
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
129
عدم وضع العلامات التعريفية أو التحذيرية والإرشادية بالمصنع أو بموقع
تخزين وتداول المواد الخطرة
5000
130
عدم توفر معدات ومهمات حماية فردية للعاملين بمصنع أو مواقع تخزين
أو تداول المواد الخطرة
5000
131
عدم توفر حقيبة الإسعافات الأولية تتناسب مع عدد العاملين بموقع
تداول أو تخزين المواد الخطرة
5000
132
عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية بمصانع ومواقع تداول المواد الخطرة
10000
133
عدم التقيد بصيانة الأسالك الكهربائية بمواقع تداول المواد الخطرة
20000
134
عدم توفر مرش لغسل العيون أو الجسم بالمصانع أو مواقع تداول المواد
الخطرة
5000
135
عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية للمختبرات
10000
136
عدم التقيد بالاشتراطات الوقائية ملجمع صرف المواد الخطرة بالمصانع أو
المختبرات
10000
137
عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية إلطالق المناطيد والبالونات
20000
138
إطلاق مناطيد أو بالونات بدون موافقة مسبقة من الدفاع المدني
30000
139
تغيير موقع الإطلاق أو نوعية البالون والمنطاد دون موافقة من الدفاع
المدني
30000
140
عدم تواجد الفنيين أو الخبراء بالموقع أثناء إطلاق المناطيد أو البالونات
30000
43
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:سادسً ا: مخالفات تعبئة وتوزيع أسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي
الرقم
المخالفة
الغرامة
بالدرهم
141
عدم اللاتزام بالشروط الوقائية الخاصة بمواقع تخزين اسطوانات الغازات
.البترولية المسالة
50000
142
تخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة في المناطق السكنية أو في
.مواقع غير معتمدة من قبل الدفاع المدني
50000
143
عدم إتباع الاشتراطات الوقائية الخاصة بنظام وطريقة تخزين
.الاسطوانات
50000
144
وضع أجهزة ومعدات الإطفاء في أماكن يصعب يعيق الوصول إليها أو يسد
.الطرق المؤدية إليها
10000
145
التعديل في أنظمة وأجهزة الإنذار أو الإطفاء الموجودة بالمخزن أو إزالتها أو
.إغفال صيانته أو جعلها غير صالحة للاستعمال
10000
146
عدم وضع علامات تحذيرية توضح أن المبنى مخصص لتخزين الغاز
.البترولي المسال باللغة العربية والإنجليزية
50000
147
عدم وضع علامات تحذيرية "خطر ممنوع التدخين" بالمبنى المخصص
لتخزين الغاز البترولي المسال باللغتين العربية والإنجليزية
5000
148
عدم وضع إشارات تحذيرية على سيارات نقل .أسطوانات الغاز المسال
10000
149
استخدام سيارات لنقل أسطوانات الغاز المسال غير معتمدة من الدفاع
.المدني أو غير مستوفية لشروط ومتطلبات السلامة الوقائية
10000
150
عدم وضع شرائط فسفورية على الدعائم الخلفية والأمامية لسيارة نقل
أسطوانات الغاز المسال .للتحذير الليلي
10000
151
عدم كتابة اسم شركة التوزيع على أبواب سيارة نقل أسطوانات الغاز
.المسال
10000
152
وقوف سيارات نقل الغازات البترولية المسالة في المناطق السكنية لغير
.أغراض التحميل والتنزيل
30000
153
حيازة شركات تعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز المسال السطوانات غير
.محفور عليها اسم الشركة وتاريخ صنع الأسطوانة
10000
154
تعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز المسال منتهية الصالحية أو وجود عيوب في
.جسم الاسطوانة
30000
44
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
155
عدم وضع الصق على اسطوانة الغاز المسال يوضح اسم شركة التعبئة أو
.شعارها
10000
156
.تعبئة أو توزيع اسطوانات الغاز المسال غير معتمدة من الدفاع المدني
30000
157
.تركيب صمام السطوانة الغاز المسال غير معتمدة من الدفاع المدني
30000
158
تعبئة أو توزيع اسطوانات ذات صمام غير معتمد من الدفاع المدني
30000
159
حيازة شركات تعبئة الغاز المسال السطوانات تحمل اسم أو شعار شركة
.أخرى
10000
160
وضع أسطوانات الغاز المسال في وضعية خاطئة وتحميلها وتنزيلها بطريقة
.غير سليمة
500
161
عدم اللاتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات إسطوانات أو خزانات الغاز
.البترولي المسال أو الصناعي
5000
:سابعًا: مخالفات محطات توزيع المواد البترولية
الرقم
المخالفة
الغرامة بالدرهم
162
إقامة نقطة توزيع للمواد البترولية في موقع غير معتمد من قبل الدفاع .المدني50000
163عدم اللاتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والمواصفات الفنية المحددة من قبل
.الدفاع المدني الخاصة بخزانات حفظ المواد البترولية والتمديدات الخاصة بها50000
164عدم صيانة أنظمة وأجهزة الإنذار من الحريق وأنظمة أو معدات مكافحة
الحريق.الموجودة بالمحطة أو عدم صالحيتها للاستخدام
10000
45
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
:ثامنًا: المخالفات الخاصة بالمباني المؤقتة قيد الإنشاء
الرقم
المخالفة
الغرامة بالدرهم
165
استخدام المباني المؤقتة ألغراض السكن أو للمكاتب أو للتخزين دون إذن
.وموافقة مسبقة من الدفاع المدني
20000
166
وجود مخلفات وحشائش ومواد قابلة للاحتراق قريبة من المبنى المؤقت
بمسافة ال تزيد على3
.أمتار
20000
167
.زيادة الطوابق في المكاتب المؤقتة عن طابقين
20000
168
.زيادة الطوابق في السكن المؤقت عن طابق واحد
20000
169
عدم حماية الأسالك الكهربائية في أنابيبPVC
.
20000
170
عدم وضع اسطوانات الغاز داخل صندوق معدني خارج المطبخ وعدم
.توفير صمام قطع تلقائي للاسطوانة
20000
171
.عدم إبعاد المباني المؤقتة عن مصادر الحرارة أو عن أعمال اللحام
20000
172
عدم وجود طفايات حريق.يدوية
20000
173
.عدم وجود لوحات إرشادية وتحذيرية في الموقع
20000
174
.التدخين داخل السكن المؤقت في المباني المؤقتة
20000
175
.الطبخ أو استعمال مواقد الطهو الأخرى داخل المباني المؤقتة
20000
176
تخزين ونقل المواد الخطرة والسوائل سريعة الاشتعال والغازات بصورة
.خطرة ومخالفة الشتراطات الدفاع المدني
20000
177
.عدم توفير طرق وممرات لدخول آليات ومعدات الدفاع المدني
20000
178
.عدم توفير ما ال يقل عن درج واحد سالك في جميع الأوقات
20000
179
عدم تنظيف الموقع باستمرار وتراكم النفايات والأخشاب والمواد القابلة
.للاشتعال
20000
180
.استخدام المباني قيد الإنشاء لسكن العمال
20000
181
.التدخين في المباني المؤقتة سواء داخل أو على سطح المبنى
20000
182
عدم وجود خط هاتف في المباني قيد الإنشاء الستخدامه في حالات
.الطوارئ
20000
183
عدم وجود خطة.طوارئ ونقطة تجمع للعاملين بالمبنى
20000
184
.تخزين اسطوانات الغاز داخل المبنى
20000
185
عدم تركيب شبكة فوهات مياه جافة خلال فترة الإنشاء وبما يتوافق مع
.ارتفاع المبنى
20000
46
قرار مجلس الوزراء لسنة2012
في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة
186
( عدم تركيب شبكة فوهات مياه حريق رطبة في المباني التي تتعدى7
) سبعة
.طوابق خلال فترة الإنشاء وبما يتوافق مع ارتفاع المبنى
20000
187
عدم تركيب مضخات حريق لشبكة فوهات مياه رطبة وفق متطلبات
.الدفاع المدني
20000
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.