قانون اتحادي بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
النص الكامل
1
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
( قانون اتحادي رقم4
) لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ،
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
-
( وعلى القانون رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة
،له
-
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق
،المجلس الأعلى للاتحاد
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
إنشاء الجامعة وتكوينها وأهدافها
مادة (1)
تنشأ في )دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة عربية إسلامية يطلق عليها (جامعة الإمارات العربية المتحدة
وتكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة.
( مادة2)
جامعة الإمارات العربية المتحدة منارة للفكر الإنساني، ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية ونشر الثقافة
وتعميق جذورها وتطوير المجتمع مع الحفاظ على عناصره الأصلية وتجلية تراثه.
مادة
(3)
أ.
تعني الجامعة بالثقافة والدراسات الجامعية في فروع الآداب والعلوم والفنون وتعمل على إعداد
المتخصصين والفنيين في هذه الفروع وغيرها من نواحي المعرفة كما تعمل على تكوين الشخصية العلمية
الإنسانية مرتكزة في ذلك على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.
ب.
،تقوم الجامعة على رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بغية خدمة المجتمع وتحقيق التطور العلمي
ويجوز تكليفها القيام بدراسات أو بحوث معينة تحقيقً ا لذلك.
ج.
تولي الجامعة دراسات الحضارة
العربية والإسلامية وشبه الجزيرة العربية والخليج العربي عناية خاصة.
د.
وتعمل الجامعة على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العليا
والهيئات العلمية والعربية والأجنبية.
2
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
ويجوز لعقد اتفاقات معها لتسهيل التبادل العلمي والمساعدات فيما بينها في حدود ما يقع ضمن
أغراضها.
مادة (4)
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد العليا ذات تخصصات معينة في نواحي المعرفة.
ويكون إنشاء الكليات والمعاهد العليا وتعديلها وتحديد مقارها بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة، بناءً على
اقتراح مجلس الجامعة وطبقً ا للسياسة العامة التي ترسمها الدولة.
ويجوز إنشاء مراكز للبحوث تابعة للجامعة بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة بناءً على اقتراح من مجلس
الجامعة.
مادة
(5)
اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة، وملجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى في أحوال خاصة
إذا
استدعت طبيعة المقررات ذلك.
( مادة6)
تكون للجامعة ميزانية مستقلة-
تلحق بميزانية الدولة- يعدها مدير الجامعة، ويعتمدها مجلس الجامعة.
وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقً ا للأنظمة واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة.
مادة (7)
تتكون إيرادات الجامعة من:
أ.
(المبالغ السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة.
ب. الوفر المحقق في ميزانيتها عن السنوات السابقة.
ج. ريع أموالها الثابتة والمنقولة.
د. الرسوم الجامعة.
ه. الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الجامعة قبولها.
الباب الثاني
إدارة شؤون الجامعة وكلياتها ومعاهدها
( مادة8)
يشرف على الجامعة رئيس أعلى بدرجة وزير، ويُعين بمرسوم اتحادي.
3
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
مادة (9)
تتولى إدارة شؤون الجامعة وفقً ا ألحكام هذا القانون الهيئات التالية:
أوالً: في الجامعة:
1. مجلس الجامعة.
2. مدير الجامعة.
3. نائب مدير الجامعة.
ثانيًا: في الكلية أو المعهد:
1. مجلس الكلية أو المعهد.
2. عميد الكلية أو المعهد.
3. وكيل الكلية أو المعهد.
مجلس الجامعة
( مادة10
)
يُشكل مجلس الجامعة برئاسة الرئيس الأعلى للجامعة على النحو الآتي:
1.
سبعة من ذوى
الرأي والخبرة من مواطني الدولة، يختارهم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس الأعلى
للجامعة ملدة سنتين قابلة للتجديد.
2. مدير الجامعة.
3. أربعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم الرئيس الأعلى للجامعة ملدة سنتين قابلة للتجديد.
ويشترط النعقاد المجلس حضور أغلبية ،أعضائه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات مجلس الجامعة على أال يكون لهم
صوت معدود في المداوالت. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس يحل محله في حالة غيابه.
( مادة11
)
يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل فصل دراس ي ويرأس الرئيس الأعلى
للجامعة اجتماعات المجلس.
ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس.
4
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
( مادة12
)
يختص مجلس الجامعة بالأمور التالية:
1.
رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة في إطار الخطة العامة للتعليم
العالي في الدولة.
2. إقرار الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة.
3.
وضع اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والتنظيمية لشؤون الجامعة بما في ذلك جميع نظم التوظف
والتأديب لجميع العاملين في الجامعة.
4.
إقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
5. إقرار خطط الدراسة وتعيين مددها.
6. تحديد الامتيازات التي تُمنح للطلبة.
7. منح الدرجات العلمية الجامعية.
8.
إقرار الشروط الخاصة بقبول الطالب في كليات الجامعة ومعاهدها العليا، وتحديد أعدادهم في إطار
الخطة العامة للتعليم العالي.
9. تحديد الرسوم الجامعية.
10
.
إقرار إنشاء كليات ومعاهد عليا جديدة أو تعديل القائم منها أو إنشاء فروع جديدة في حدود الميزانية
المعتمدة.
11
. متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية.
12
.
اعتماد القواعد
والنظم الخاصة الستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها.
13
.
قبول التبرعات من طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك، بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي
أُنشئت من أجلها الجامعة.
14
. أية اختصاصات أخرى تحددها القوانين واللوائح.
مدير الجامعة
مادة (
13
)
يعين مدير الجامعة بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة. ويشترط فيمن يعين مديرًا
للجامعة أن يكون من حملة الدكتوراة والمعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم في التعليم الجامعي وأن يكون
قد شغل منصب أستاذ في إحدى الجامعات ملدة خمس سنوات على الأقل.
5
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
مادة (
14
)
يتولى مدير الجامعة إدارة شؤونها العلمية والإدارية والاجتماعية، ويشرف على تنفيذ قانونها ولوائحها
وقراراتها، ويمثل الجامعة أمام القضاء والهيئات الأخرى.
ويكون ملدير الجامعة بالنسبة إلى جميع العاملين بالجامعة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير
بالنسبة إلى موظفي وزارته.
مادة (
15
)
يقدم مدير الجامعة إلى الرئيس الأعلى للجامعة تقريرًا سنويًا مفصالً عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي
النشاط فيها متضمنًا اقتراحاته للنهوض بها.
ويعرض هذا التقرير على مجلس الجامعة ملناقشته قبل بداية العام الجامعي.
نائب مدير الجامعة
مادة (
16
)
يكون للجامعة نائب مدير أو أكثر من ذوي الخبرة ملعاونة مدير الجامعة في إدارة شؤونها.
ويعين نائب المدير بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية
اختصاصاته.
أمين عام الجامعة
مادة (
17
)
يكون للجامعة أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس الأعلى للجامعة
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
الكليات والمعاهد العليا
مادة (
18
)
تتكون الكلية أو المعهد العالي من عدد من الأقسام، يضم كل منها فرعًا أو أكثر من فروع الدراسات الجامعية
أو البحوث العلمية التي تدخل في تخصص هذا القسم.
وتعين هذه الأقسام بقرار من مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.
6
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الكلية
مادة (
19
)
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد العالي من:
1 -
عميد الكلية أو المعهد
رئيسً ا
2 -
وكيل الكلية أو المعهد
نائبًا للرئيس
3 -
رؤساء
الأقسام بالكلية أو المعهد.
4 -
واحد من كل من الأساتذة المساعدين في الكلية أو المعهد العالي يختارهما مجلس الجامعة بناءً على
ترشيح عميد الكلية أو المعهد ملدة سنتين قابلتين للتجديد.
ويختار مجلس الكلية أو المعهد العالي أحد أعضائه ليتولى أمانة سر المجلس والإشراف على تدوين محاضر
جلساته.
مادة (
20
)
يختص مجلس الكلية أو المعهد العالي بالأمور الآتية:
1 -
وضع مناهج الدراسة والتنسيق بين الأقسام العلمية في شأنها وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات
البحث والتدريبات العلمية على أعضاء هيئة التدريس.
2 - تشكيل لجان الامتحانات واعتماد نتائجها.
3 -
إقرار طلبات تحويل الطالب إلى الكلية أو المعهد العالي، واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإيفادهم في
المهمات العلمية ومنحهم الإجازات الدراسية.
4 - اقتراح منح الدرجات العلمية.
5 -
الترشيح لوظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكلية أو المعهد العالي واقتراح ندبهم وإعارتهم ونقلهم
وإيفادهم في المهمات العلمية ومنحهم الإجازات الدراسية.
6 - اقتراح اللوائح الداخلية للكلية أو المعهد العالي ورفعها إلى مجلس الجامعة العتمادها.
7 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية أو المعهد العالي وأقسامها العلمية.
8 - إشراف على النشاط العلمي للكلية أو المعهد العالي ودراسة الوسائل المؤدية إلى النهوض به.
9 - تقديم ما يراه من اقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
10 -
المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة أو التي يختص بها وفقً ا للقانون
ولائحته التنفيذية.
11 -
وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجانًا فنية دائمة ومؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في
اختصاصه.
7
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
عميد الكلية أو المعهد العالي
مادة (
21
)
يعين عميد الكلية أو المعهد العالي بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة بناءً على ترشيح مدير الجامعة وموافقة
مجلس الجامعة ويشترط فيه أن يكون أستاذًا جامعيًا من ذوي الخبرة والمكانة العلمية.
مادة (
22
)
يتولى العميد إدارة شؤون الكلية أو المعهد العالي-
العلمية والإدارة والمالية في حدود السياسة التي يرسمها
مجلس الجامعة ووفقً ا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
ويقدم العميد تقريرًا مفصالً إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية متضمنًا أوجه نشاط الكلية أو
المعهد العالي وما صادفه من عقبات وما يقترحه لها من حلول مالئمة، وذلك بعد العرض على مجلس الكلية
أو المعهد العالي.
وكيل الكلية أو المعهد العالي
مادة (
23
)
يكون للكلية أو المعهد العالي وكيل يعاون العميد في إدارة شؤونها ويقوم مقامه عند غيابه.
ويعين الوكيل من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة، وذلك بناءً على اقتراح عميد
الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
مادة (
24
)
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد عالٍ الأقسام التي تتكون منها وما يشمله كل قسم من
تخصصات، وتعتمد هذه اللائحة من مجلس الجامعة.
كما تبين اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات كل قسم وصالحياته.
الباب الثالث
أعضاء هيئة التدريس
مادة (
25
)
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
أ.
الأساتذة.
ب.
الأساتذة المساعدون.
ج.
المدرسون.
8
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
مادة (
26
)
يعين الرئيس الأعلى للجامعة أعضاء هيئة التدريس بناءً على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد العالي وموافقة
مدير الجامعة.
مادة (
27
)
يشترط فيمن يعين عضوًا في هيئة التدريس ما يأتي:
أ.
أن يكون حاصالً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا العربية
والأجنبية المعترف بها.
ب. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ج. أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يقررها مجلس الجامعة.
مادة (
28
)
يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين من جامعات الدول العربية أو الأجنبية ملدد مؤقتة، ويكون ذلك بدعوة من
مدير الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد العالي.
مادة (
29
)
يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس الجامعية في بعض التخصصات وفقً ا للقواعد التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
مادة (
30
)
يعين في الكليات والمعاهد العليا معيدون من المواطنين يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها، ويقومون
بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا، وبما يعهد به إليهم العميد أو
القسم المختص، وذلك كله وفقً ا ملا تحدده الئحة الكلية أو المعهد العالي.
( مادة31
)
يعين المعيدون بقرار من مدير الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد العالي وفقً ا للشروط
والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويشترط فيمن يعين معيدً ا بأحد الأقسام العلمية أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس أو الليسانس
من جامعة معترف بها بتقدير عام (جيد) على الأقل، ويجوز أن يضم إلى فئة المعيدين من أكمل بتفوق
9
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
دراسته لسنة جامعية في جامعة معترف بها بعد إكماله الدرجة الجامعية الأولى وذلك لنيل درجة علمية
أعلى- ويعفى الحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها من شرط التقدير المشار إليه.
مادة (
32
)
على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة
إجراء البحوث والدراسات في مجاالت تخصصهم.
ولا يجوز لهم الاشتغال بالتجارة أو مزاولة أي عمل منهي أو تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل عرض ي آخر
يتعارض مع واجبات وظائفهم.
( مادة33
)
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس وإجراءات التحقيق معهم
والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، وسائر الأحكام الخاصة بذلك.
الباب الرابع
في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة (
34
)
يشكل مجلس الجامعة من بين أعضائه لجنة لشؤون العاملين يرأسها أمين عام الجامعة ويكون لهذه اللجنة
اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة
الاتحادية وذلك بالنسبة للموظفين والمستخدمين العاملين في الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بخدمتهم ويعتمد مدير الجامعة قرارات وتوصيات لجنة شؤون
العاملين في الجامعة.
مادة (
35
)
مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة نفاذًا له، يكون ألمين عام الجامعة سلطة وكيل الوزارة
المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة الاتحادية بالنسبة للعاملين في الجامعة من
غير أعضاء هيئة التدريس.
10
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
الباب الخامس
في الشؤون المالية
مادة (
36
)
يعد مدير الجامعة مشروع الميزانية السنوية للجامعة ويتولى عرضها على جهات الاختصاص وفقً ا للقانون.
ماد( ة37
)
،تتصرف الجامعة في أموالها ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام الحسابات
ألحكام اللوائح المالية والحسابية التي يضعها مجلس الجامعة.
مادة (
38
)
تتولى الجامعة توفير احتياجاتها عن طريق الشراء المباشر أو إجراء المناقصات العامة وإسناد الأعمال
للمقاولين في حدود ميزانيتها السنوية ووفقً ا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (
39
)
ملدير الجامعة والعمداء، كل في دائرة اختصاصه، سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في الميزانية وطبقً ا
ملا تقرره اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من مجلس الجامعة.
( مادة40
)
يتقاض ى العاملون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الرواتب والبدالت والمزايا التي تُحددها الئحة
التوظيف في الجامعة.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة (
41
)
يمنح الرئيس الأعلى للجامعة بناءً على قرار مجلس الجامعة درجة البكالوريوس والليسانس والدبلومات
ودرجات الماجستير والدكتوراة.
وتبين اللوائح الجامعية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
11
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
مادة (
42
)
الجامعة مكان آمن له حرمته، وتتولى هيئاتها حفظ النظام فيها (وتبين اللائحة التنفيذية سلطات هذه
)الهيئات وواجباتها في حفظ النظام.
( مادة42
) مكرر
( إلى أن يتم تشكيل الهيئات المنصوص عليها في المادة9
) من هذا القانون يكون لوزير التربية والتعليم
والشباب بصفته الرئيس الأعلى للجامعة-
السلطات والاختصاصات المقررة في هذا القانون لمجلس الجامعة
ويكون لعمداء الكليات والمعاهد السلطات والاختصاصات المقررة ملجالس
الكليات والمعاهد.
مادة (
43
)
يصدر الرئيس الأعلى للجامعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (
44
)
يصدر مدير الجامعة اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد العليا بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد.
وتبين هذه اللوائح الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شؤونها الداخلية، وذلك كله في حدود
القانون ووفقً ا للأحكام العامة المبينة في اللائحة التنفيذية.
مادة (
45
)
على الوزراء-
كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
،صدر عنا بقصر الرئاسة في أبو ظبي
:بتاريخ10
/
رجب /
1396
،هـ
:الموافق7
/
7
/
1976م.
12
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
جدول المرتبات والبدالت بالدرهم
الوظيفة
المرتب
البدالت الإضافية
العالوة السنوية
بدل الجامعة
بدل خاص
بدل السيارة
مدير الجامعة
10000
سكن مؤثث+
25
%
3000
تخصص له سيارة
-
نائب مدير الجامعة
8000
-
9500
سكن+
مؤثث
25
%
2000
تخصص له سيارة
300
عميد الكلية
8000
-
9500
سكن+
مؤثث
25
%
1500
تخصص له سيارة
300
وكيل الكلية
8000
-
9500
سكن+
مؤثث
25
%
1000
500
300
رئيس القسم
8000
-
9500
سكن+
مؤثث
25
%
500
500
300
الأستاذ
8000
-
9500
سكن+
مؤثث
25
%
-
500
300
الأستاذ المساعد
6500
-
8000
سكن+
مؤثث
25
%
-
500
300
المدرس
5000
-
6500
سكن+
مؤثث
25
%
-
500
300
المعيد
4000
-
5000
سكن+
مؤثث
25
%
-
500
100
مدرس خارج الهيئة
2500
-
3500
سمن+
مؤثث
25
%
500
100
أمين عام الجامعة
درجة وكيل وزارة
25
%
القواعد
1.
يجوز بقرار من الرئيس الأعلى للجامعة منح عالوات دورية حسب سنوات الخبرة لشاغلي الوظائف ذات
البداية والنهاية وبما ال يجاوز نهاية المربوط.
2. -
يجوز بناءً على طلب شاغلي الوظائف المقرر لها سكن مؤثث أن يمنحوا بدل سكن وبدل أثاث طبقً ا
للنظام الذي تقرره اللائحة التنفيذية إذا كانوا يملكون مساكن خاصة بهم في مقر الكلية أو المعهد الذي
يعملون به.
3.
يمنح أمين عام الجامعة كافة المزايا والمخصصات المقررة لوكيل الوزارة طبقً ا للقوانين والأنظمة المعمول
بها.
13
قانون اتحادي لسنة1976
بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة
4.
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد المتعلقة بمنح تذاكر السفر ألعضاء هيئة التدريس وأفراد
أسرهم وقواعد مكافأة نهاية مدة خدمتهم وغير ذلك من قواعد الاستخدام الخاصة بغير المواطنين.
اقتباس هذه الوثيقة
قانون اتحادي بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.