مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
النص الكامل
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
مرسوم ب قانون اتحادي
رقم (
34
) لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الا
تحادي
للتنافسية
والإحصاء
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد
الاطلاع
،على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزا رات وصلاحيات الوزر،اء، وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (3
) لسنة1987
بإصدار قانون العقوبات،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2006
،في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
،وتعديلاته
-
( وعلىىىىى المرسىىىىىوم بقىىىىىانون اتحىىىىىادي رقىىىىىم11
) لسىىىىىنة2008
بشىىىىىأن المىىىىىوارد ال شىىىىىرية فىىىىىي ال كومىىىىىة
،الاتحادية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
،بشأن إعادة تنظيم ديوان الم اسبة
-
( وعلىىىىى المرسىىىىىوم بقىىىىىانون اتحىىىىىادي رقىىىىىم6
) لسىىىىىنة2015
بإنشىىىىىاء الهينىىىىىة الاتحاديىىىىىة للتنافسىىىىىية
،والإحصاء
-
وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم26
) لسنة2019
في شأن
المالية العامة
-
وبناء على
،ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء و
موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون
آلتي ا:
المادة(1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسىىىىوم بقانون ، يقصىىىىد بالكلاات والعبارات التالية المعاني المب نة قريم ل م ا، ما لم
:يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
المركز
:المركىىىىز
الاتحىىىىادي للتنافسىىىىية
والإحصىىىىاء ، المنشىىىىأ باوجىىىى أحكىىىىام هىىىىذا
.المرسوم بقانون
الوزارة
:وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الوزير
:وزير شؤون مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية
:
. افة الجهات ال كومية الاتحادية والم لية في الدولة
السلطة المختصة
:أ ّي
جهة
حكومية محلية مختصة بشؤون الإحصاء.في أي مم إمارات الدولة
البيانات
:
ّأي
أرقام أو معلومات يتم جاعها مم خلال إجراء المسىو والتعدادات والبح
في السىىىىجالت الإداريىة أو أي مصىىىىىادر أخر ، بغر الوصىىىىول إ ى المعلومىات
.الإحصائية أو الاستدالل على مؤشرات التنافسية
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
المعلومات الإحصائية
:البيىانىات
التي
ي
تم جاعهىا
وتنظياهىا وتهايصىىىىهىا وعرضىىىىهىا وتحليلهىا بغر
ا
لوصول إ ى نتائج موثوق
ة.
محل البحث
:
الشىىىىىاىص الىطىبىيى ىي أو الاعىتىبىىاري المىم لىزم بىتىقىىديىم الىبىيىىانىىات أو المىعىلىومىىات
الإحصائية و.فقا ألحكام هذا المرسوم بقانون
السجالت الإدارية
:
ّالسىىىىجالت الورقية أو اللإي رونية التي تدو ن في ا المعلومات الإحصىىىىائية في ّأي
مم الجهات ال كومية أو.غير ال كومية
الوثيقة الإحصائية
:
الارائط والماططىات والسىىىىجالت والاسىىىىتاىارات والأدلىة والمن جيىات وقوائم
ّالعي
نة، وما يااثلها ، والتي تحتوي على البيانات والمعلومات الإ
حصائية.
المسح الإحصائي
:
أي وسيلة يتم استخدامها بغر جاع البيانات و المعلومات.الإحصائية
التنافسية
:
قىدرة الىدولىة على تحقيق التوازن بين جودة ال يىاة ومسىىىىتويىات الإنتىاجيىة مع
.ضاان الازدهار في ل مم القطاعين العام والااص
مؤشرات التنافسية
:
البيانات أو المعلومات الاحصىىىائية التي يتم
إعدادها وفقا لل ان جيات
الم
عتاد ة
لد
المركز ،بغر استخدامها في تقارير التنافسية ال
ة عاملي.
مبادرات التنافسية
:
البرامج
أو الأنشىىىطة أو الإجراءا
ت
أو الاق راحات التي مم شىىىأ ا تحسىىىين أداء
الدولة في تقارير التنافسية
العاملية، وذلك وفقا للاعايير الدولية المتبعة.
تققققاريققر
الققتققنققافسقققققيققة
العاملية
:التقارير التي تقوم بتقيي
م
مسىىىتو التنافسىىىية في دول العالم و دراجها ضىىىام
.جداول تحدد مد ريادة ل دولة في قطاعات محددة
المؤسسات الدولية
:
أي جهىىىىة عامليىىىىة تعاىىىىل علىىىى
جاىىىىع وتحليىىىىل و صىىىىد
ا ر بيانىىىىات أو تقىىىىارير
عامليىىىة،
أو
تعاىىىىل علىىىى
تغذيىىى
ة
مؤسسىىىىات أخىىىىر تعاىىىل علىىىى نشىىىىر هىىىىذ
البيانات أو
.التقارير
الاستبيانات التنافسية
:
الاسىىىىت يىانىات المعتاىدة مم إحىد المؤسىىىىسىىىىىات الىدوليىة، و التي يقوم المركز
بتوزيعها على شىىىىر
يحة معينة
مم محل البح ، ومم ثم تجايعها و رسىىىىالها إ ى
.المؤسسات الدولية
( المادة2)
إنشاء
المركز
1.
ي
نشىأ
باوج أحكام هذا المرسىوم بقانون مركز في الوزارة ي سى(المركز
الاتحادي للتنافسىية والإحصىاء ،)
ويكون له الأهلية القانونية لمباشرة الأعاال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.
2.
يحل المركز
محل
الهينة الاتحادية للتنافسية والإحصاء المنشأ ة
باوج المرسوم بقانون اتحادي
( رقم6
)
لسنة2015
.، المشار إليه
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
( المادة3)
أهداف المركز
ي دف
المركز
إ ى تحقيق ما يأ:تي
1.
تنظيم
القطاع
.الإحصائي والتنافس ي باا يحقق مصالح الدولة
2. بناء
.نظام إحصائي وطني متكامل
3.
رفع
القدرة التنافسية ل.لدولة في مختلف القطاعات
4.
تعزيز مكانة الدولة ضام مؤشر ات
.التنافسية العاملية وتحقيق التناية المستدامة
5. بناء القدرات الوطنية
ا في
لقطاع
.الإحصائي والتنافس ي
( المادة4)
اختصاصات المركز
يتو ى
المركز
:في س يل تحقيق أهدافه، الاختصاصات الآتية
1. اق را السىىياسىىات والاسىى راتيجيات والتشىىريعات والاطط المتعلقة باجال العال الإحصىىائي والتنافسىى ي،
بالتنسيق مع الجهات ال كومية والسلطات الماتصة،
.واعتاادها مم مجلس الوزراء
2.
دراسة أفضل الماارسات الدولية في جايع مجاالت العال الإ
حصائي والتنافس ي، والعال على تطبيقها.
3.
تعزيز ونشر
ثقافة التنافسية وأهاية توفّر
.البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة
4. توفير التدري ولا
دعم الفني لكافة الجهات ال كومية لل
و بالعال الإحصىىىائي والتنافسىىى ي،
وذلك وفقا
ألفضل الماارسات العاملية
في هذا
.الشأن
5. إعداد وتنفيذ منظومة إحصىىائية موحدة
ضىىام مختلف القطاعات، تاتاز بالشىىاولية والدقة والاتسىىاق
والاستارارية ولا داثة على مستو الدولة.
6.
تصىىنيف وتحليل المعلومات الإحصىىائية ومؤشىىرات التنافسىىية بالتعاون مع الجهات ال كومية والسىىلطات
الماتصة، والعال على توفيرها و
.تاحت ا
7.
توحيىد
التعريفىات والمن جيىات والتصىىىىنيفىات الواردة ضىىىىام المعىايير
المسىىىىتخى دمىة في العاىل الإحصىىىىىائي
والتنافس ي
، وذلك بالتنسيق مع الجهات ال كومية والمؤسسات الدولية.
8.
تاثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والم افل الدولية المتعلقة باجال العال الإحصىائي والتنافسى ي، وذلك
ب.التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة
9.
عقىد المؤتارات والنىدوات وورش العاىل ،المتعلقىة باجىال العاىل الإحصىىىىىائي والتنىافسىىىى ي والمشىىىىىاركىة في ىا
ب.التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة
10
.
تقديم الادمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية
و جراء المسو المتخصصة لطالبي ا.
11
.
ّأي
مهام أو اختصاصات أخر ي
كلف ب ا مم مجلس الوزراء أو رئ سه أو الوزير.
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
( المادة5)
صلاحيات
الوزير
يتو ى الوزير
الإشراف على أعاال ونشاطات
المركز:، ويكون له في س يل ذلك القيام باا يأتي
1. الموافقة على
السىىىىياسىىىىات و
الاسىىىى راتيجي ات
والتشىىىىريعات والاطط
المق رحة مم المركز و المتعلقة باجال
ا
لعال الإحصىىىىائي والتنافسىىىى ي في الدولة
، ورفعها لمجلس الوزراء العتاادها ، والإشىىىىراف على تنفيذها بعد
.اعتاادها
2.
اعتااد السياسة العامة
للاركز
.وخططه الاس راتيجية والتشغيلية
3.
اعتااد مبادرات وفعاليات ومشاريع
المركز
.والإشراف على تنفيذها
4.
اعتااد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعاال ونشاطات
المركز.
5.
اعتااد مشروعي الموازنة السنوية ولا ساب الاتامي
للاركز.
6.
اعتااد الهيكل التنظي ي
للاركز.
7.
إصدار القرارات اللازمة ل سم سير العال في
المركز.
8.
تاثيل
المركز
.أمام الغير والجهات ال كومية وغير ال كومية
9.
ّأي صىالحيات أو مهام أخر تمخول له باقت ى القوانين واللوائو والقرارات الصىادرة مم مجلس الوزراء
أو
رئ سه.
( المادة6)
الجهاز الإداري
يكون
للاركز
،جهاز إداري.ويتم تعيي م وفقا للوائو والنظم المعاول ب ا في الوزارة
( المادة7)
الموارد المالية
تتكون الموارد المالية
للاركز
:مم
1. المبالغ
المالية السنوية الماصصة
للاركز
.مم الميزانية العامة للاتحاد
2.
الهبات والمنو والرعايات التي تقدم
للاركز
.وتعتاد مم الوزير
3.
الإيرادات المتحصلة
للاركز
.مم ماارسة اختصاصاته
4.
ّأي
.إيرادات أخر يقرها مجلس الوزراء أو الوزير
( المادة8)
السنة المالية
تبدأ السىنة المالية
للاركز
في اليوم الأول مم يناير وتنتهي في ال ادي والثالثين مم ل سىنة، على أن تبدأ السىنة
الماليىة الأو ى
للاركز
مم تاريخ العاىل ب ىذا المرسىىىىوم بقىانون وتنتهي في اليوم ال ىادي والثالثين مم ديسىىىىابر مم
.السنة التالية
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
( المادة9)
لوائح وأنظمة المركز
تسري على
المركز التشريعات
واللوائو والسياسات والأنظاة المالية والإدارية والتعاقدية والموارد ال شرية
.المعاول ب ا في الوزارة
( المادة10
)
توفير البيانات والمعلومات الإحصائية
يجى على ىل مم الجهىات ا ل كوميىة و محىل البحى توفير ىافىة البيىانىات والمعلومىات
الإحصىىىىىائيىة التي يطلب ىا
المركز
لتحقيق
أهدافه ، و تسىىىهيل مهاة مو في
المركز
في التحقق مم صىىى ة البيانات والمعلومات الإحصىىىائية
و مبادرات التنافسىىىىية، وتايي م مم الاطلاع على السىىىىجالت والأوراق والمسىىىىتندات ووسىىىىائل حف المعلومات
.الأخر ، وأي معلومات أو وثائق أو بيانات يطلبو ا لغايات القيام بأعاالهم
( المادة11
)
العلاقة بين المركز
والسلطة
المختصة
لتايين المركز
مم القيام
ب
اختصاصاته ،
تقوم السلطة
الماتصة بالآتي:
1.
التنسىىىىيق مع
المركز ل ر
فع القىدرة التنىافسىىىىيىة للىدولىة،
واتخىاذ ىافىة الإجراءات اللازمىة لتوفير البيىانىات
والمعلومات التي
ي طلب ا
المركز.
2.
التنسيق مع
المركز
عند إجراء أي تعديل على نااذج السجالت أو اللآيات الإحصائية المستخدمة لديه، باا
يحقق تلبية هذ ال
سجالت الو
نااذج واللآيات لمتطلبات العال
.الإحصائي
( المادة12
)
إجراء المسح الإحصائي
1. يجوز لهجهىات ال كوميىة ا لقيىام بى إجراء
مسىىىىح إحصىىىىىائي
متخصىىىىص في مجىال عالهىا بغر
جاع بيىانىات
ومعلومات ،إحصائية محددة وذلك وفقا للاعايير التي
يعتادها المركز
.لهذ الغاية
2.
يجوز للاركز ال رخيص لهجهات غير ال كومية ل
لقيام بالمسح الإحصائي
وفقا للأنواع والشروط والضوابط
التي يصدر بتحديدها قرار مم
الوزير.
3.
اسىىىىت نىاء
ماىا ورد في
البنىديم (1
() و2)
مم هىذ المىادة، يجوز
ألي مم الجىامعىات أو المعىاهىد التعليايىة
والأ ادياية المرخصىىىة
في الدولة،
القيام
بالمسىىىح الإحصىىىائي المتخصىىىص الذي يرتبط بأنشىىىطت ا
التعلياية
والأ ادياية
، وذلك وفقا لل
شروط ولا ضوابط التي
يضعها المركز.
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
( المادة13
)
سر
ية البيانات
والمعلومات الإحصائية
1.
تمعد
جايع البيانات والمعلومات الإحصىىائية
التي
تقدم للاركز
ّسىىر ية، ولا يجوز
للاركز
أو ألي مم العاملين
فيه، ا
طالع أي شىىىاص أو جهة عامة أو خاصىىىة علي ا أو
الإفصىىىا
ع ا أو اسىىىتخدامها ألي غر بخالف
العال الإحصىىىىائي وأ التنافسىىىى ي ، ما لم ييم ذلك بناء على طل ا مم لجهات الماتصىىىىة وفقا للتشىىىىريعات
.النافذة
2. يل زم المركز
عند نشر للاعلومات الإحصائية
بعدم إ هار أ ي بيانات شاصية تتعلق باحل البح ، وذلك
حفا ا على سرية هذ
.البيانات
3.
يج على
المركز
اتخاذ افة
الإجراءات ا
للازمة ل
ااية البيانات
،والمعلومات الإحصائية
على أن
يتم جاعها
وحفظها في أماكم تتوفر
في ا شروط الأمم والسلامة ، و ذلك وفقا ملا يصدر بتحديد
قرار مم
الوزير.
( المادة14
)
الامتناع عن إعطاء البيانات
يم عىد
الشىىىىاص
محىل البحى
،ماتنعىا عم إعطىاء البيىانىات
في حىال
ث ىأ أنىه لم يقم بتقىديم البيىانىات المطلوبىة
خلال (
30
)
ثالثين يومىا مم تىاريخ إخطىار
بىذلىك
، مىا لم يث ىأ هىذا الشىىىىاص
أن لى ديىه عىذرا مشىىىىروعىا حىال دون
تقدياه ل
هذ ا
لبيانات ،وي سىىىتثن
مم ذلك أعاال التعداد التي يتم
تحد
ي
د مواعيد تقديم البيانات
في ا باوج
قرار يصدر مم مجلس الوزراء أو
الوزير لهذ الغاية.
العقوب
قققققق ات
( المادة15
)
يعىاقى بىال س مىدة ال تقىل عم سىىىىنىة و غرامىة ال تقىل عم (
100,000
)
منىة ألف درهم، أو بىإحىد هىاتين
:العقوبتين
1.
ل مم أفشىى
ّأي
بيانات أو
معلومات
إحصىىائية أو تقارير تنافسىىية سىىرية
تم الإشىىارة إلي ا
في هذا المرسىىوم
بقانون ، أو سىىىرا مم أسىىىرار
قطاعات الدولة الماتلفة،
يكون قد
ا
طلع علي ا بحيم عاله
خلافا ألحكام هذا
المرسوم ب.قانون
2.
ّ ل مم تعا د الاحتفاظ بأي
وثائق إحصىىائية سىىرية أو بيانات أو معلومات ذات صىىلة بتنافسىىية الدولة أو
ّتعا د إتلاف أو تزوير
أي وثيقة إحصائية أو است يانات تنافسية.
( المادة16
)
يعاق بال س مدة ال تزيد على سىىىنة، و غرامة ال تزيد على(
150,000
)منة وخاسىىىين ألف
درهم، أو بإحد
:هاتين العقوبتين
1.
ىل مم انتحىل صىىىىفىة مو في
المركز
أو صىىىىفىة أي مكلف باهاىة تتعلق بىالتعىداد أو المسىىىىح الإحصىىىىىائي أو
الاست يانات
التنافسي
ة.
2.
ّ ل مم تعا د تعطيل أعاال التعداد أو المسح الإحصائي أو الا.ست يانات التنافسية
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
3.
ل مم أعطى عم قصىد بيانات مضىللة أل ّي مم المكلفين بإجراء التعداد أو المسىح
الإحصىائي أو الاسىت يانات
التنافسية.
4.
ل مم حصىل عم طريق أي مم مو في
المركز أو مم سىجالته أو قيود على بيانات أو معلومات
إحصىائية
ّسر
ية بطريقة الغش أو الت د ّيد أو التغرير أو بأي
وسيلة أخر مخالفة
للتشريعات المعاول ب ا.
5.
ّ ل مم تعا د أو تسىى في نشىىر إحصىىاءات أو نتائج تعدادات
أو نتائج تقارير أو اسىىت يانات تنافسىىية
غير
.ص يحة
( المادة17
)
( يعاق بغرامة ال تقل عم50,000) خاسين ألف درهم،
( ولا تزيد على200,000
:) مائتي ألف درهم
1. ل مم فقد بس الإهاال وثيقة إحصائية،
لها صفة
ال
سرية.
2.
ىل مم امتنع عم إعطىاء البيىانىات أو المعلومىات الإحصىىىىىائيىة بعىد إخطىار بىالطلى وفقى ا أل( حكىام المىادة14
)
مم هذا المرسوم بقانون.
( المادة18
)
ال يخىىىل توقيىىىع العقوبىىىات المنصىىىوص علي ىىىا فىىىي هىىىذا
المرسىىىوم ب ّقىىىانون بىىىأي
عقوبىىىة أشىىىد يىىىنص علي ىىىا أي
.قانون آخر
( المادة19
)
الضبطية القضائية
يكون للاو فين الذيم يصىىىدر بتحديدهم قرار مم وزير العدل،
بالاتفاق مع
الوزير،
صىىىفة مأموري الضىىىبط
القضائي في إثبات ما يقع بالماالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك
ضام
.نطاق اختصاص ل م م
( المادة20
)
توفيق الأوضاع
1. نقىل يم
إ ى
المركز
المو فون العىاملون،بىالهينىة الاتحىاديىة للتنىافسىىىىيىة والإحصىىىىىاء عنىد العاىل بىأحكىام هىذا
الم
رسىىىوم ب قانون،
والذيم يصىىىدر بتحديدهم قرار مم،الوزير
بذات رواتب م وجايع حقوقهم، وعلى أن تتم
تسىىىىوية أوضىىىىاعهم الو يفية طبقا للأنظاة
واللوائو المعاول ب ا في الوزارة ، ومع اعتبار مدة خدمت م لد
الهينة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خدمة متصلة في العال لد
المركز.
2.
تؤول افة ال قوق والاعتاادات والموجودات والماصىىىىصىىىىات المالية المقررة للهينة الاتحادية للتنافسىىىىية
والإحصاء ، وما
علي اا
مم ال زامات إ ى
المركز.
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2020
في شأن إنشاء
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
( المادة21
)
القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة22
)
اللإغاءات
1. لغى يم الم رسىىىوم بقانون
اتحادي
( رقم6
) لسىىىنة2015
،بإنشىىىاء الهينة الاتحادية للتنافسىىىية والإحصىىىاء
كاا
يم لغى ل
حيم
يخالف أو يتعار مع أحكام هذا.المرسوم بقانون
2.
يسىىتار العال بالقرارات والأنظاة المعاول ب ا في
الهينة الاتحادية للتنافسىىية والإحصىىاء
وقأ صىىدور هذا
،المرسوم بقانون باا ال يتعار مع أحكامه.وذلك ل ين صدور الأنظاة والقرارات التي تحل محلها
( المادة23
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يم نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرساية، ويم عال به مم . تاريخ صدور
خليفقة بققن زايققد آل نهيققان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
_____________________
صدر
عنا في قصر الرئاسة في أبوظب
ي:
:بتاريخ10
/
صفر /
1442
هق
:الموافق27
/
سبتمبر /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.