قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن إنشاء لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين
قرار مجلس الوزراء
( رقم49
) لسنة2024
في شأن إنشاء لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين
:مجلس الوزراء
−
بعد الاطلاع
على
،الدستور
−
وعلى
القانون
الا( تحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات،الوزراء
،وتعديلاته
−
وبناء على ما عرضه
وزير العدل
وموافقة مجلس الوزراء،
ق :ـــرّر
المادة(1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا
القرار ، ي
قصد با
لكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها،
ما لم يقض
سياق النص
بغير ذلك :
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزير
:
.وزير العدل
اللجنة
: لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين
المنصوص عليها في هذا
القرار
الجهة
المختصة
:
الجهة التي
ي منحها القانون سلطة القبض أو التحقيق أو المحاكمة
أو تنفيذ
العقوبة أو الإشراف على تنفيذها .
الجهات المعنية
:
.الوزارات والهيئات والدوائر والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
الموقوف
: أي أجنبي تم توقيفه من قبل الجهة المختصة .
المادة(2)
إنشاء وتشكيل اللجنة
1.
ت نشأ بموجب هذا
القرار لجنة دائمة ، ت" سمى لجنة
متابعة شؤون الأجانب الموقوفين"
، تتبع وزارة
.العدل
2.
ت شكل اللجنة برئ سا ة ممثل عن
وزارة العدل
وعضوية ممثل عن كل جهة من الجهات
الآتية:
▪
ديوان الرئاسة .
▪
وزارة الخارجية.
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن إنشاء لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين
▪
وزارة الداخلية .
▪
وزارة العدل .
▪
النيابة العامة الاتحادية .
▪
النيابة العامة المحلية بكل إمارة .
▪
الجهات الشرطية المحلية.
▪
الأجهزة الأ
منية المعنية .
3. ت( رشح كل جهة من الجهات المشار إليها في البند2
) من هذه المادة من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي
الخبرة والاختصاص، ويصدر قرار من
الوزير بتسمية أعضاء اللجنة .
4. تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة في أول اجتماع تعقده، ي حل محل الرئيس في حال
.غيابه
5.
يكون للجنة مقرر ي عينه
الوزير من
بين موظفي
وزارة العدل ، ويمارس المهام والاختصاصات المشار إليها
في هذا القرار وغيرها مما ي .حددها له رئيس اللجنة
6. لرئيس
اللجنة ضم أي
عضو آخر إلى اللجنة من الجهات
.المعنية
المادة(3)
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما
يأتي :
1. وضع دليل موحد ل إلجراءات المتبعة مع الأجانب الموقوفين
لدى الجهة المختصة في الدولة ، ورفعه
للوزير
للاعتماد.
2. تلقي استفسارات وشكاوى سفارات وقنصليات الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية بشأن رعاياه ا
،الموقوفين و التي ت رسل للجنة أو ت حول لها من الجهات المعنية في
الدولة
أو أي جهة
أ خرى يصدر بها قرار
من اللجنة .
3.
مخاطبة الجهة المختصة
والجهات المعنية ملوافاة اللجنة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة
.بالاستفسارات والشكاوى محل اختصاص اللجنة
4.
دراسة البيانات والمعلومات الواردة للجنة للوقوف على مدى توافقها مع تشريعات الدولة والتزاماتها
.الدولية
5.
( إعداد الردود المناسبة للرد على سفارات وقنصليات الدول الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية خلال10
)
عشرة
أيام عمل من ورود البيانات والمعلومات المطلوبة بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، وإرسال الرد
.إلى وزارة الخارجية
6. رصد ودراسة المعوقات والتحديات المتعلقة بشؤون الموقوفين،
واقتراح الحلول المتعلقة بها ورفع
توصياتها في هذا الشأن إلى
الوزير.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن إنشاء لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين
7.
أي اختصاصات أو مهام أخرى تتصل بمجال عمل اللجنة ت
كلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير .
المادة(4)
نظام عمل اللجنة
1.
تعقد اللجنة اجتماعها بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور
.غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه
2. ت صدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات ي رجح
.الجانب الذي منه رئيس الاجتماع
3.
يتولى مقرر اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة التجهيز والتحضير للاجتماعات، وتحديد مواعيدها، كما
يقوم بتوثيق محاضر الاجتماعات، وتوقيعها من الأعضاء، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس
.اللجنة
4.
.للجنة أن تعقد اجتماعاتها عن بعد، وذلك من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة
5. للجنة أن تصدر نظام عملها بمراعاة البنود السابقة.
المادة(5)
الاستعانة بالخبراء
للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة
،عليها ،أو تكليفها بمهام محددة ذات صلة باختصاصاتها وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من
الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية ملناقشتهم والاستماع
آلرائهم أو لتزويده
ا
بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون
مل ن يستعان بهم في أعمال
.اللجنة حق التصويت
( المادة6)
التقارير الدورية
ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل (3 )
ًثالثة أشهر إلى الوزير، متضمنا
نتائج أعمالها، وما قد يعترضها من صعوبات
والحلول المقترحة لتفاديها ،
.لعرضه على مجلس الوزراء
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
في شأن إنشاء لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين
المادة(7)
القرارات التنفيذية
يصدر
الوزير
القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار .
المادة(8)
العمل بالقرار
ي عمل
بهذا
القرار
،من تاريخ صدوره وعلى
المعنيين
.تنفيذه كل فيما يخصه
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
_____
______________________
__________
صدر
عنا :
:بتاريخ 7 /
ذي القعدة/
1445هـ
:الموافق
15
/
مايو/
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء لجنة متابعة شؤون الأجانب الموقوفين، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.