قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن كلية الشرطة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ( قانون اتحادي رقم5 ) لسنة1992 م في شأن كلية الشرطة ،نحن زايد بن سلطان آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ‒ بعد الاطلاع على الدستور ، ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1976 م، بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين ،المعدلة له ‒ ( وعلى القانون الاتحادي رقم12 ) لسنة1976 ،م، في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له ‒ وعلى ال( قانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1985 ،م، في شأن كلية الشرطة ‒ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس ،الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الداخلية الوزير : .وزير الداخلية الكلية : .كلية الشرطة القائد : .قائد عام الكلية نائب القائد : .نائب قائد الكلية الطالب : .الكلية الذي يؤهل ليكون ضابطًا 2 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة الباب الأول الكلية وبيان مهامه ( المادة2) أ. .تتبع الكلية الوزارة، ويكون لها علم وشعار خاص بها ب. يجوز بقرار من الوزير إنشاء أو دمج أي مركز أو مدرسة متخصصة في المجالات الشرطية والأمنية والقانونية من الوحدات .التابعة للوزارة بالكلية ( المادة3) :تتولى الكلية المهام الآتية 1. إعداد الطلبة علميًا وعمليًا ليكونوا ضباطًا بقوة الشرطة والأمن ومؤهلين للاضطالع بجميع المهام الأمنية .على الوجه الأكمل 2. .رفع كفاءة ضباط الشرطة علميًا وعمليًا في مجاالت التخصص الأمنية المختلفة 3. م تابعة التطورات الحديثة في شتى مجاالت المعرفة الشرطية والقانونية والاستفادة منها في تحديث مناهج .الدراسة وطرق التدريب بالكلية 4. إعداد البحوث والدراسات الشرطية والقانونية وعقد الندوات العلمية بما يسهم في معالجة المسائل .الأمنية الباب الثاني إدارة الكلية الفصل الأول مجلس الإدارة ( المادة4) يشرف على إدارة الكلية مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير، يتكون من عدد من الأعضاء من بينهم الرئيس .ونائب الرئيس ( المادة5) .مدة عضوية مجلس الإدارة ثالث سنوات، ويجوز تجديدها ملدد أخرى 3 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ( المادة6) ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة أشهر ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح .الجانب الذي منه الرئيس، ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير ( المادة7) لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن .يكون لهم صوت معدود عند الاقتراع ( المادة8) :يختص مجلس الإدارة بما يأتي 1. .رسم السياسة العامة للكلية، بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها 2. وضع اللوائح المالية .والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالكلية 3. .تحديد قواعد قبول الدارسين بالكلية 4. .منح الشهادات والدرجات العلمية 5. ا .تخاذ ما يراه مناسبًا بشأن التوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي 6. .إقرار مشروع الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي 7. المسائل الأخرى التي يحيل.ها إليه رئيس المجلس أو القائد الفصل الثاني لمجلس العلمي ( المادة9) :يشرف على الشؤون العلمية بالكلية مجلس علمي يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي 1. القائد .رئيسً ا 2. نائب القائد .نائبًا للرئيس 3. عضوان من هيئة التدريس بالجامعات والكليات بالدولة .أعضاء 4. عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات العلمية المختلفة بالكلية .أعضاء 4 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ويجوز ضم بعض الشخصيات العلمية المرموقة ذات الصلة بهذه التخصصات وبعض الضباط العاملين أو المتقاعدين من ذوي الكفاءة العلمية إلى عضوية المجلس العلمي بناءً على ا قتراح القائد ويحل نائب الرئيس محل .الرئيس عند غيابه ( المادة10 ) ( هذا النص وفقً ا آلخر تعديل بموجب قانون رقم31 ) لسنة2005 م- للاطالع على النص الأصلي .مدة عضوية المجلس العلمي سنتان ويجوز تجديدها ملدد أخرى ( المادة11 ) هذا النص وفقً ا آلخر تعديل بموجب( قانون رقم4 ) لسنة1997 م- للاطالع على النص الأصلي ينعقد المجلس العلمي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أربعة أشهر ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر .من نصف عدد الأعضاء وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بالأغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه .رئيس الجلسة ( المادة12 ) :يختص المجلس العلمي بالمسائل الآتية 1. .اقتراح تعيين وندب أعضاء هيئة التدريس 2. .اقتراح مناهج الدراسة وتطويرها 3. .اقتراح منح الشهادات والدرجات العلمية 4. .اقتراح مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية والامتحانات 5. اقتراح النظم .والقواعد الخاصة بأعضاء هيئة التدريس 6. .اعتماد النتائج الفصلية 7. .اقتراح معادلة المساقات التي سبق للطالب دراستها في كلية مناظرة 8. .المسائل الأخرى المتعلقة بالسياسة العلمية للكلية 5 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة الفصل الثالث القائد ( المادة13 ) 1. يعين القائد بقرار من الوزير من بين كبار .الضباط الحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة 2. .يتولى القائد إدارة شؤون الكلية من النواحي العلمية والتدريبية والإدارية والمالية الفصل الرابع نائب القائد ( المادة14 ) 1. .يعين نائب القائد بقرار من الوزير من بين الضباط ذوي الكفاءة 2. يتولى نائب القائد معاونة القائد في مباشرة اختصاصاته، كما يجوز للمدير تفويض نائب القائد في مباشرة .بعض هذه الاختصاصات الباب الثالث هيئة التدريس والتدريب بالكلية ( المادة15 ) . تضم الكلية عددًا كافيًا من أعضاء هيئة التدريس يتولون إعداد وتدريس المساقات الدراسية المقررة المادة( 16 ) .تحدد الئحة الكلية الشروط اللازم توافرها في عضو هيئة التدريس ( المادة17 ) يتولى التدريب بالكلية عدد كافٍ من الضباط الحاصلين على تقديرات عالية من خريجي الكلية أو الكليات المماثلة أو غيرهم من الضباط المؤهلين والمشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والتقيد بالا .نضباط العسكري ( المادة18 ) .تضم الكلية عددًا كافيًا من ضباط الصف وألفراد ذوي الكفاءة للقيام بأعمال التدريب أو المساعدة في تنفيذها 6 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ( المادة19 ) 1. يجوز للوزير أو لمن يفوضه الاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات أو غيرها من الجهات الأخرى لتدريس بعض .المساقات المقررة أو إللقاء محاضرات ثقافية عامة 2. يجوز للوزير أو لمن يفوضه الاستعانة بمن يراه مناسبًا من المتخصصين للمشاركة في تنفيذ برامج الدورات .التأسيسية والتدريبية التي تعقد بالكلية الباب الرابع الدارسون ونظام الدراسة بالكلية الفصل الأول الطالب :ًأوال شروط القبول ( المادة20 ) .يحدد الوزير سنويًا بناءً على توصية مجلس الإدارة عدد الطالب المقبولين بالكلية ( المادة21 ) :يجب أن تتوافر في طالب اللاتحاق بالكلية من المدنيين عند بداية العام الدراس ي الشروط الآتية 1. .أن يكون متمتعًا بجنسية الدولة 2. ًأن يكون حاصال.على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 3. أال تزيد سنه على اثنين وعشرين عامًا ميلاديًا، وتثبت السن بشهادة الميالد أو مستخرج رسمي وإال فتحدد .السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ويكون قرارها في ذلك نهائيًا 4. أ ن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق.الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة 5. .أال يكون قد سبق طرده أو فصله من الكلية أو من كلية مماثلة أو فصله تأديبيًا من الخدمة 6. .أال يقل طول قامته عن مائة وستين سنتيمترًا 7. .أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة 8. أ ن يجتاز بنجاح الا .ختبارات التي تجريها الكلية 9. .أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة اختيار الطالب 7 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ( المادة22 ) يجب أن تتوافر في طالب اللاتحاق بالكلية من العاملين بالشرطة والأمن جميع الشروط المنصوص عليها في ( المادة21) من هذا القانون باستثناء الحد الأقص ى للسن ف .ال يجوز أن يجاوز ثالثين عامًا ميلاديًا ( المادة23 ) تشكل بقرار من الوزير لجنة الختيار الطالب الذين توفرت فيهم شروط اللاتحاق على أن تراعي اللجنة عند الاختيار التفوق العلمي والرياض ي والبدني وقوة الشخصية، ولا يكون قرار اللجنة نافذً ا إلا بعد اعتماده من .الوزير ( المادة24 ) يحرر الطالب المقبول بالكلية إقرارًا كتابيًا يتعهد فيه بإتمام الدراسة وبالخدمة بعد تخرجه في قوة الشرطة والأمن مدة ال تقل عن خمس سنوات ويكون ملزمًا برد المرتبات والنفقات التي تكبدتها الدولة خلال مدة الدراسة التي أمضاها بالكلية كلها أو بع .ضها إذا أخل بهذا التعهد ويجوز للوزير إعفاء مقدم الإقرار من اللاتزام بالخدمة إذا أصيب بعاهة أو مرض يمنعه من إتمام الدراسة أو إكمال الخدمة وبناءً على قرار من اللجنة الطبية المختصة، كما يجوز بقرار من الوزير إعفاء مقدم الإقرار من اللاتزام المنصوص عليه في هذه المادة إذا نقل أو عين في وظيفة أخرى وفي هاتين الحالتين يسقط اللاتزام برد .المرتبات والنفقات ( المادة25 ) يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء قبول الطالب الموفدين من دول أخرى للدراسة بالكلية سواء على نفقة الدولة أو على نفقة دولهم حسبما يقرره مجلس ا لوزراء، ويمنح الخريج من هؤالء شهادة بالدرجة .العلمية دون أن يمنح رتبة عسكرية في الدولة ثانيًا: نظام الدراسة ( المادة26 ) تكون دراسة الطلبة في كلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس مقسمة إلى فصول دراسية، وذلك على النحو التي .تنص عليه الئحة الكلية 8 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة المادة( 27 ) تحدد الئحة الكلية المساقات الدراسية والتدريبية وفترة التطبيق العملي وعدد الساعات الدراسية وتوزيعها .على الفصول الدراسية ( المادة28 ) ينظِ م مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية التطبيق العملي للطالب بناءً على الخطط التدريبية المقررة .من قبل إدارة الكلية ( المادة29 ) .يكون للطالب زي خاص وشارة خاصة بهم ( المادة30 ) يجوز للمدير منح رتب فخرية لعدد من الطالب للقيام بالأعمال القيادية بالكلية بعد انتهاء الفصل الدراس ي الأول، وله أن يكلفهم بأعمال الحراسات والدوريات وغيرها من المهام داخل .الكلية وفقً ا ملا تحدده الئحة الكلية ( المادة31 ) يمنح الطالب بعد اجتيازه بنجاح الامتحان في المسافات الدراسية والتدريبية المقررة والتطبيق العملي درجة .البكالوريوس في التخصصات التي تحددها الئحة الكلية ويعين الطالب برتبة مالزم وفقً ا للقوانين المعمول بها في( هذا الشأن، وذلك مع مراعاة نص المادة25 ) من هذا .القانون ( المادة31) مكررً ا 1. ( تسري أحكام المادة31 ) من هذا القانون على دفعات الطلبة الذين التحقوا بالكلية منذ الأول من شهر سبتمبر من العام2016 . 2. تسري في شأن الطالب المقيدين بالكلية قبل التاريخ المشار إليه في( البند1 ) من هذه المادة أحكام القانون ( الاتحادي رقم5 ) لسنة1992 .وتعديلاته المشار إليه المعمول بها في وقت التحاقهم بالكلية 9 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة الفصل الثاني الدارسون من خريجي الجامعات ( المادة32 ) تقبل الكلية عددًا من خريجي الجامعات في التخصصات التي يحددها الوزير وبناءً على توصية مجلس الإدارة .إلعدادهم للعمل ضباطًا متخصصين بقوة الشرطة والأمن ( المادة33 ) ( يجب أن تتوافر فيمن يلتحق بالكلية من خريجي الجامعات جميع الشروط المنصوص عليها في المادة21 ) من ( هذا القانون عدا ما ورد بالبندين2 () و3 .) منها ويكون الحد الأقص ى لسن طالب اللاتحاق منهم ثالثين عامً ا ميلاديًا ما لم يقرر الوزير الإعفاء من هذا الشرط .بالنسبة لذوي التخصصات التي يحددها ( المادة34 ) ( تطبق المادة24 .) من هذا القانون على الدارسين بالكلية من خريجي الجامعات ( المادة35 ) هذا النص وفقً ا آلخر تعديل بموجب قانون اتحادي رقم2 لسنة2020 - للاطالع على النص الأصلي .تحدد الئحة الكلية نظام الدراسة والتدريب بالنسبة للدارسين من خريجي الجامعات ( المادة36 ) .يمنح الدارسون من خريجي الجامعات بعد اجتياز متطلبات التخرج بنجاح شهادة وفقً ا ملا تحدده الئحة الكلية الفصل الثالث التدر يب ( المادة37 ) يجوز بقرار من الوزير أن ينشأ بالكلية معهد لتدريب الضباط كما يجوز بذات الأداة إنشاء معاهد أخرى أو .ضم معاهد قائمة تابعة للوزارة إلى الكلية 10 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ( المادة38 ) .يحدد مجلس إدارة الكلية سنويًا بناءً على اقتراح القائد خطة التدريب بالمعهد ( المادة39 ) يجو ز بقرار من الوزير قبول الضباط الموفدين من الدول الأخرى للدراسة بالمعهد وفقً ا للشروط والأوضاع التي .تحددها الئحة الكلية ( المادة40 ) .يمنح الضابط الذي يجتاز الدورة التدريبية بنجاح شهادة تفيد ذلك الباب الخامس الأحكام العامة ( المادة41 ) تحدد الئحة.الكلية نظام الامتحانات والحد الأدنى اللازم للنجاح وقواعد أقدمية الخريجين ( المادة42 ) يمنح الدارسون بالكلية رواتب شهرية طبقً ا للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء المعمول بها في هذا .الشأن ( المادة43 ) ( مع مراعاة نص المادة25 ) من هذا القانون تتحمل الدو لة نفقات التعليم والسكن والغذاء والزي العسكري .والعلاج الطبي للطالب .ويتحدد بقرار من الوزير ما تتحمله الدولة من هذه النفقات بالنسبة للدارسين بمعهد تدريب الضباط ( المادة44 ) .تحدد الئحة الكلية نظام المبيت والعطالت والإجازات التي تمنح للدارسين 11 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ( المادة45 ) ت.حدد الئحة الكلية بالهيكل التنظيمي للكلية ( المادة46 ) .تبين الئحة الجزاءات أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لكل منها ( المادة47 ) ( استثناءً من أحكام المادتين21 () و22 ) من هذا القانون يجوز قبول الضباط من منتسبي قوة الشرطة والأمن الذين حصلوا على دبلوم( الشرطة وفقً ا ألحكام القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1985 ،في شأن كلية الشرطة الستكمال دراستهم في الكلية ملدة سنتين مقسمة إلى فصول دراسية تبين الئحة الكلية مددها وتوزيع المواد ( الدراسية بها، ولا تنطبق على هؤالء الضباط أحكام المواد28 () و29 () و30) من هذا القان .ون ويُمنح الضباط الدارسون درجة البكالوريوس في العلوم القانونية الشرطية بعد اجتياز الامتحان في المساقات .المقررة ( المادة48 ) .يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ( المادة49 ) ( يلغى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1985 ، في شأن كلية الشرطة على أن يستمر العمل بأحكامه فيما يتعلق .منه بالطالب المقيدين بالكلية وقت العمل بهذا القانون 12 قانون اتحادي لسنة1992 في شأن كلية الشرطة ( المادة50 ) .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ9 رجب1412 ،هـ :الموافق13 يناير1992 .م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن كلية الشرطة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.