قرار وزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري
النص الكامل
1
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
قرار وزاري رقم (
178
)
لسنة2017
م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري
،وزير الداخلية
−
بعد الإطالع على
( القانون الإتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن إختصاصات الوزارات
،وصلاحيات الوزراء وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الإتحادي رقم14
) لسنة1995م
في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية وتع،ديالته
−
وعلى
( القانون الإتحادي رقم21
) لسنة1995م
،في شأن السير والمرور وتعديلاته
−
وعلى ق( رار مجلس الوزراء رقم37
) لسنة2008
،م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
−
( وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم21
) لسنة1995
،م في شأن السير والمرور
الصادرة
( بالقرار الوزاري رقم130
) لسنة1997م
،وتعديلاته
−
وعلى
( القرار الوزاري رقم127
) لسنة2008م
،في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري
−
وبناءً على ما عرض ،ه وكيل الوزارة
:قرر
المادة(1)
فييي تابييييا ،حكيييام يييذا القيييرار، تكيييون للكل يييات والعبيييارات التاليييية المعيييا المب نييية قييير يييل
:منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك
الصندوق الأصفر
:
المناقة المخااة باللون الأصفر في التقاطعات المنظ ة بالعالمات
والإشارات .المرور ة المعت دة
النقاط المرورية
:
عدد م النقاط المرور ة التي يح ل بها سائا المركبة المخالف
.مقابل المخالفات المرور ة التي يرتكبها والمحددة بالجدول المرفا
الحد التراكمي
:
( بلوغ عدد النقاط المرور ة24
) نقاة خلال فترة زمنية ال تتجاوز
سنة .ميلادية م تار خ ارتكاب ،ول مخالفة
التسابق
:
قيام شخصين ،و ،كثر م سائق المركبات بالتسابا على الارق
.بدون تصر ح م سلاة الضبط المروري
سجل المخالفات
المرورية
:
السجل الذي تدون فيه المخالفات المرور ة للسائا وتار خ ارتكابها
وعدد النقاط المرور ة التي .يتم تح يلها عليه مقابل ل مخالفة
التكرار
:
.بلوغ الحد التراكمي ،كثر م مرة خلال سنة
سلطة الضبط
المروري
:
هي السلاة المختصة بالسير والمرور والدور ات و ل ما يتعلا
.بتابيا احكام قانون السير والمرور ولائحته وقراراته
2
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
المادة (2)
1.
يُنشأ لدى سلاة الضبط المروري
.سجل لل خالفات المرور ة التي يرتكبها السائا
2.
يحدد لكل مخالفة عدد معين م النقاط المرور ة، وذلك وفا .الجدول المرفا بهذا القرار
3.
.يبد، احتساب النقاط المرور ة لل خالفات م تار خ تحر ر المخالفة
4.
يتم حذف النقاط المرور ة بعد مرور12
.شهر م تار خ تسديد قي ة المخالفة
5.
إذا اجتاز السائا دورة تدر بية في معا د تعليم قيادة المركبات التي تعت د ا سلاة الضبط
المروري
قبل بلوغه الحد التراكمي يتم حذف ث انية نقاط م مج وع نقاطه، ولا يستفيد
.السائا م ذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة
المادة (3)
مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدار ة الواردة في جدول المخالفات (المرفا بهذا القرار) يعتبر قائد
المركبة مرتكباً سابقة مرور ة إذا.بلغت مخالفاته الحد التراكمي
:وتتخذ ضد م يبلغ الحد التراكمي ،و تكراره الإجراءات الآتية
1.
.في السابقة المرور ة الأولى يتم حجز رخصة القيادة ووقف الع ل بها ملدة ثالثة ،شهر
2.
.في السابقة المرور ة الثانية يتم حجز رخصة القيادة ووقف الع ل بها ملدة ستة ،شهر
3. في السابق .ة المرور ة الثالثة يتم حجز رخصة القيادة ملدة سنة
ويُعفى المخالف م المدة المقررة لحجز رخصة القيادة في السابقة المرور ة الأولى فقط إذا اجتاز
.دورة تدر بية في ،حد معا د تعليم قيادة المركبات التي تعت د ا سلاة الضبط المروري
و كون اجتياز الدورة .التدر بية إلزامياً في السابقة المرور ة الثانية والثالثة
المادة (4)
إذا بلغ حامل رخصة القيادة (تحت التجربة) ،و الجديدة التي تصدر ألول مرة الحد التراكمي، تتخذ
:بحقه الإجراءات الآتية
1.
.تحجز رخصة القيادة و وقف الع ل بها ملدة ستة ،شهر
2.
يعفى م المدة المقررة لحجز الرخصة إذا اجتاز دورة في إعادة تأ يل السائقين في ،حد معا د
.تعليم قيادة المركبات التي تعت د ا سلاة الضبط المروري
وإذا تكرر بلوغ السائا الحد التراكمي خلال فترة التجربة، فتلغى رخصة القيادة ولا يجوز له التقدم
للفحص إلا بعد مرور سنة م تار خ إلغاء
.الرخصة
3
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
المادة (5)
مع مراعاة ،حكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليه، ل قائد مركبة لم
تقم بحقه الدعوى الجزائية ،و تم إدانته في جر ة تعاط مواد مخدرة ،و مؤثرات عقلية، يتم حجز
رخصة القيادة الخاصة به ووقف الع ل بها ملدة سنة.تبد، م تار خ إنتهاء تنفيذ العقوبة
ولا ترد رخصة القيادة إليه إلا بعد إحضاره تقر ر طبي م إحدى وحدات علاج الإدمان يفيد شفائه
.و،ن حالته الصحية تس ح له بقيادة المركبة
المادة (6)
يتم حجز المركبة م قبل سلاة الضبط المروري
في الأماك التي تحدد ا وبأية وسيلة م الوسائل
.التي ترا ا مناسبة بشرط ،ن ت نعها م السير على الار ا
.ويستثنى م الحجز المركبات الم لوكة للحكومة ،و إحدى الشر ات ،و الهيئات التابعة لها
المادة (7)
:تعفى المركبة المقرر حجز ا م المدة المقررة للحجز في الحالات الآتية
1.
إذا اجتاز السائا المخالف الذي ترتب على مخالفته حجز المركبة، الدورة التدر بية بأحد
.معا د تعليم قيادة المركبات المعت دة لدى سلاة الضبط المروري
2.
( وإذا دفع السائا المخالف ،و مالكها ع ل يوم حجز قي ة100
) مائة در م لل ركبة الخفيفة
(و200
.) مائتي در م لل ركبة الثقيلة
ويشترط ،ال( يجاوز مبلغ الغرامة والقي ة المشار إليها في البند2
) م ذه المادة، ،و قي ة الدورة
( التدر بية المقررة في المخالفة الواحدة ع3000
) ثالثة آالف در م، وتحجز المركبة بعدد الأيام
.المتبقية
المادة (8)
يتم حجز ل مركبة انتهى ترخيصها ومر على انتهائه ،كثر م ثالثة ،شهر، إذ تم ضباها على
.الار ا، ولا تسلم مللاكها حتى يقوم بتسديد القيود وتجديد الترخيص
المادة (9)
( يجوز تلو زجاج ج يع المركبات باللون الأسود بنسبة ال تز د ع50
) م مستوى الرؤ ة%
الداخلية لل ركبة، على ،ن يش ل التلو الزجاج الجانبي والخلف فقط ول س
. الأمام
.ولا يجوز تلو زجاج المركبات الثقيلة ،و المركبات التي تح ل لوحات ،جرة
4
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
المادة (
10
)
1.
تقوم سلاة الضبط المروري
بإخاار ملاك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على
المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائا الذي قام بارتكاب
المخالفة بضرورة مراجعة سلاة الضبط المروري
خلال شهر م تار خ الإخاار لدفع قي ة
.الغرامة وتح يله بالنقاط المرور ة
2.
إذا لم يحضر السائا خلال المدة المحددة تح ل المركبة ومالكها بالجزاءات الإدار ة المقررة على
المخالفات إذا ان حامالً لرخصة قيادة، وتسقط ال نقاط المرور ة في حال عدم وجود رخصة
.قيادة لل الك
المادة (
11
)
إذا قام سائا المركبة الثقيلة بأي فعل م الأفعال الواردة ،دناه، تحجز رخصة قيادة سائا المركبة
الثقيلة ملدة سنة ولا تعاد إليه إلا بعد اجتيازه لدورة تدر بية في ،حد معا د تعليم قيادة المركبات
التي تعت د ا سلاة الضبط المروري، وتفرض عليه غرامة قدر ا ثالثة آالف در م في المخالفات
:الآتية
1.
.التسبب في ،ي حادث ينجم عنه تد ور المركبة التي يقود ا ،و ،ية مركبة ،خرى
2.
.تجاوز الإشارة الضوئية الح راء
3.
.التجاوز في مكان ي نع فيه التجاوز
4.
قيادة مركبة بار قة تعرض حياته ،و حياة الآخر ،و سلامتهم ،و ،منهم للخار ،و م شأنها
.،ن تلحا ضرر بالمرافا العامة ،و الخاصة
المادة (
12
)
إذا تم تحر ر مخالفة مرور ة واحدة تتض عدة مخالفات فيتم احتساب النقاط المرور ة ع
.المخالفة الأشد
المادة (
13
)
يسري تابيا ذا القرار على .ج يع المخالفات المرتكبة في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة
المادة (
14
)
.تحسب المدد المنصوص عليها في ذا القرار بالتقو م الميالدي
المادة (
15
)
يع ل بالجدول المرفا بهذا القرار والمتعلا بتابيا المخالفات والنقاط المرور ة وقي تها.
5
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
المادة (
16
)
يلغى
( القرار الوزاري رقم127
) لسنة2008م
في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري و،ية قرارات
،خرى إ .لى المدى الذي تتعارض فيه مع ذا القرار
المادة (
17
)
.ينشر ذا القرار في الجر دة الرس ية، ويع ل به بعد ثالثة ،شهر م تار خ صدوره
الفريق/سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
_________________
:صدر
ب:تاريخ
16
/6 /
1438ه
:الموافق15
/3 /
2017
م
6
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
الجدول المرفق بقرار
وزاري رقم (
178
)لسنة
2017م بشأن قواعد وإجراءات
الضبط
المروري
م المخالفة
الغرامة
بالدرهم
النقاط
المرورية
مدة
الحجز
وقف
رخصة
القيادة
1
،.
قييييييادة مركبييييية بار قييييية تعيييييرض
حياتيييييييييه ،و حيييييييييياة الآخييييييييير ،و
سلامتهم ،و.،منهم للخار
ب. قييييادة مركبييية بار قييية مييي شيييأنها
،ن تلحيييا ضيييرراً بييياملرافا العامييية
،و الخاصة
2000
23
60
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
2
.قيادة المركبة تحت تأثير الكحول
تقرر ا
المحك ة
23
60
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
3
قييييييادة المركبييييية تحيييييت تيييييأثير الميييييواد
المخييدرة ،و المييؤثرات
العقلييية ،و مييا فييي
.حك ه ا
تقرر ا
المحك ة
-
60
يوم
لل ركبة
الخفيفة
وقيييييييييييييف
الرخصييييية
ملييدة سيينة
تبيييد، ميييي
تييييييييييييييار خ
انتهيييييييييييييياء
العقوبة
4
قييييييادة مركبييييية عليييييى الار يييييا بيييييدون
.لوحات ،رقام
3000
23
90
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
5
،.
قيييييييادة مركبيييييية ثقيليييييية بار قيييييية
تعييييرض حياتييييه ،و حييييياة الآخيييير
،و.سلامتهم ،و ،منهم للخار
ب.
قييييادة مركبييية ثقيلييية بار قييية مييي
شييييأنها ،ن تلحييييا ضييييرراً بيييياملرافا
.العامة ،و الخاصة
3000
-
- وقيييييييييييييف
الرخصييييية
ملييدة سيينة
تبيييد، ميييي
تييييييييييييييار خ
7
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
سييييييييييحب
الرخصة
6
تجيييييياوز المركبييييييات الثقيليييييية ل شييييييارة
.الضوئية الح راء
3000
-
- وقيييييييييييييف
الرخصييييية
ملييدة سيينة
تبيييد، ميييي
تييييييييييييييار خ
سييييييييييحب
الرخصة
7
تسيييبب سيييائا المركبييية الثقيلييية فييي ،ي
حييييادث ييييينجم عنييييه تييييد ور المركبيييية
.التي يقود ا ،و ،ية مركبة ،خرى
3000
-
- وقيييييييييييييف
الرخصييييية
ملييدة سيينة
تبيييد، ميييي
تييييييييييييييار خ
سييييييييييحب
الرخصة
8
عييييدم إلتييييزام المركبيييية الثقيليييية بخييييط
. السير اللإزام
1500
12
-
-
9
،.
تح يييييل المركبيييية الثقيليييية بصييييورة
تشكل.خاورة على الغير
ب. تح يييييل المركبيييية الثقيليييية بصييييورة
ًميييييي شييييييأنها ،ن تلحييييييا ،ضييييييرارا
.بالار ا
2000
6
-
-
10
ميييرور ،و دخيييول المركبيييات الثقيلييية فييي
.الارق والأماك الم نوعة
1000
4
-
-
11
تسييرب ،و تسيياقط ،شييياء ميي ح وليية
.المركبات الثقيلة
3000
12
-
-
12
عييييييدم تثبيييييييت ملصييييييقات
عاكسيييييية
.خلف الشاحنات، ومركبات النقل
500
-
-
-
13
تسييييييييييييير المركبيييييييييييات الصيييييييييييناعية
والإ شييييييييائية والجييييييييرارات والأجهييييييييزة
1500
-
-
-
8
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
الميكانيكييييية دون تصيييير ح ميييي سييييلاة
.الترخيص
14
عييييييييدم رفييييييييع جهيييييييياز العييييييييادم فيييييييي
.الشاحنات
1500
-
-
-
15
.عدم تغاية الح ولة في الشاحنات
3000
-
-
-
16
عيييييدم اللإتيييييزام بنظيييييام التح ييييييل ،و
.التفريغ في الأماك المخصصة
1000
4
-
-
17
قييييام سيييائق الشييياحنات بالتجييياوز فييي
.مكان ي نع فيه التجاوز
3000
-
- وقيييييييييييييف
الرخصييييية
ملييدة سيينة
تبيييد، ميييي
تييييييييييييييار خ
سييييييييييحب
الرخصة
18
قيييييادة مركبيييية ثقيليييية ال تتييييوفر فيهييييا
.شروط الأم والسلامة
2000
6
-
-
19
،.
قيييييييادة المركبيييييية بعكييييييس إتجيييييياه
.السير
ب. اليييييييدخول بالمركبييييييية فييييييي مكيييييييان
.م نوع
600
4
7
،يام
لل ركبة
الخفيفة
-
1000
8
20
.ًقيادة مركبة تسبب ضجيجا
2000
12
-
-
21
.قيادة مركبة تحدث تلوثاً للب ئة
1000
6
-
-
22
،.
.قيادة مركبة غير مؤم عليها
ب.
قييييادة مركبييية غيييير مرخصييية مييي
.سلاة الترخيص
500
4
7
،يام
-
23
قييييادة مركبييية برخصييية قييييادة صيييادرة
مييي دوليييية ،جنبييييية فيييي غييييير الحيييياالت
.المرخص بها
400
-
-
-
24
قييييييييادة مركبييييييية بخيييييييالف الرخصييييييية
.الم نوحة
400
12
-
-
9
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
25
،.
قييييييادة مركبييييية برخصييييية قييييييادة
.منتهية المفعول
ب.
.قيادة مركبة منتهية الترخيص
500
4
7 ،يييييييييييييام
لل ركبييييييية
الخفيفة
-
7 ،ييييام إذا
ميييير علييييى
انتهيييييييييييييياء
التيييييييييييرخي
ص ثالثيييية
،شهر
26
،.
قيييييييادة مركبيييييية ال تتييييييوفر فيهييييييا
.شروط الأم والسلامة
ب.
.قيادة مركبة غير صالحة للسير
500
-
-
-
27
،.
قييييييييادة مركبييييييية بلوحييييييية ،رقيييييييام
.واحدة
ب. عييييييدم وضييييييو ،رقييييييام لوحييييييات
.المركبة
400
-
-
-
28
قيييادة مركبيية
بسييرعة تقييل عيي الحييد
الأد يييى للسيييرعة المحيييددة للار يييا إن
.وجدت
400
-
-
-
29
.الإنحراف المفاجئ بالمركبة
1000
4
-
-
30
.الرجوع إلى الخلف بصورة خارة
500
4
-
-
31
.التجاوز بصورة خاطئة
600
6
-
-
32
،.
الإ شيييييغال عييييي الار يييييا ،ثنييييياء
قيييييييييييادة المركبيييييييييية باسييييييييييتع ال
.الهاتف
ب. الإ شيييييغال عييييي الار يييييا ،ثنييييياء
.قيادة المركبة بأي صورة انت
800
4
-
-
33
،.
تجييياوز الإشيييارة الضيييوئية الح يييراء
.م قبل المركبات الخفيفة
1000
12
30
يوم
-
10
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
ب. تجييياوز الإشيييارة الضيييوئية الح يييراء
.م قبل الدراجات اللآية
34
تجييييييياوز الحيييييييد الأق ييييييي ى للسيييييييرعة
المقررة ب ا يز د ع80
.كم/ساعة
3000
23
60
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
35
تجييييييياوز الحيييييييد الأق ييييييي ى للسيييييييرعة
المقررة ب ا يز د ع60
.كم/ساعة
2000
12
30
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
36
تجييييييياوز الحيييييييد الأق ييييييي ى للسيييييييرعة
المقيييييييييررة ب يييييييييا ال يز يييييييييد عييييييييي60
.كم/ساعة
1500
6
15
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
37
تجييييييياوز الحيييييييد
الأق ييييييي ى للسيييييييرعة
المقيييييييييررة ب يييييييييا ال يز يييييييييد عييييييييي50
.كم/ساعة
1000
-
-
-
38
تجييييييياوز الحيييييييد الأق ييييييي ى للسيييييييرعة
المقيييييييييررة ب يييييييييا ال يز يييييييييد عييييييييي40
.كم/ساعة
700
-
-
-
39
تجييييييياوز الحيييييييد الأق ييييييي ى للسيييييييرعة
المقيييييييييررة ب يييييييييا ال يز يييييييييد عييييييييي30
.كم/ساعة
600
-
-
-
40
تجييييييياوز الحيييييييد الأق ييييييي ى للسيييييييرعة
المقيييييييييررة ب يييييييييا ال يز يييييييييد عييييييييي20
.كم/ساعة
300
-
-
-
41
.عدم إتباع إرشادات شرط المرور
400
4
-
-
42
.التجاوز م ناحية كتف الار ا
1000
6
-
-
43
.الإنتقال إلى الار ا بصورة خارة
600
6
-
-
44
التجيييييياوز فيييييي مكييييييان م نييييييوع فيييييييه
.التجاوز
600
-
-
-
11
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
45
.الهروب م شرط المرور
800
لل ركبة
الخفيفة
12
لل ركبة
الخفيفة
30
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
1000
لل ركبة
الثقيلة
16
لل ركبة
الثقيلة
46
.التسبب في وفاة شخص
تقرر ا
المحك ة
23
60
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
47
التسيييييبب فييييي وقيييييوع حيييييادث بلييييييغ ،و
.إصابات
تقرر ا
المحك ة
23
30
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
48
عيييييدم الوقيييييوف عنيييييد التسيييييبب فييييي
.حادث بسيط
500
لل ركبة
الخفيفة
8
لل ركبة
الخفيفة
7
،يام
لل ركبة
الخفيفة
-
1000
لل ركبة
الثقيلة
16
لل ركبة
الثقيلة
49
السيييي ا للافييييل ميييي سيييي العاشييييرة
ف يييا دون ،و مييي يقيييل طوليييه عييي145
سييييم بييييالجلو فييييي المقعييييد الأمييييام
.لل ركبة
400
-
-
-
50
عيييييييييدم تيييييييييوفير مقاعيييييييييد ح ايييييييييية
مخصصيييية لرطفييييال ميييي ع يييير ،ر ييييع
سييينوات ف يييا دون ،ثنييياء وجيييود م فييي
.المركبة
400
-
-
-
51
،.
عييييدم ربييييط حييييزام الأمييييان ،ثنيييياء
.القيادة م قبل السائا
ب. عييييدم ربييييط حييييزام الأمييييان ،ثنيييياء
.القيادة ألي م الر اب
400
4
-
-
-
12
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
52
عيييييدم تييييير
مسيييييافة افيييييية خليييييف
.المركبات الأمامية
400
4
-
-
53
دخييييييول الار ييييييا دون التأكييييييد ميييييي
.خلوه
400
4
-
-
54
عيييييييدم إعاييييييياء ،فضيييييييلية الار يييييييا
ملركبييييييات الاييييييوار ،و الإسييييييعاف ،و
.الشرطة ،و المواكب الرس ية
3000
6
30
يوم
-
55
،.
وقيييييوف المركبيييييات ،ميييييام فو يييييات
.الحر ا
ب.
وقييييييوف المركبييييييات فيييييي الأميييييياك
المخصصييييية ليييييذوي الإحتياجيييييات
.الخاصة
1000
6
-
-
56
.الوقوف وسط الار ا دون مبرر
1000
6
-
-
57
.الوقوف في الصندوق الأصفر
500
-
-
-
58
إيقييياف المركبييية عليييى الجانيييب الأيسييير
مييي الار يييا العيييام فيييي غيييير الأمييياك
.المس و فيها
1000
-
-
-
59
إيقييييياف المركبيييييية عليييييى م يييييير
عبييييييور
.المشاة
500
-
-
-
60
اليوقيوف خيليف الميركيبييات مي ييا ييعيوق
.تحركها
500
-
-
-
61
وقوف مركبييات الأجرة المخصييييص لهييا
مواقف لنقييل الر يياب في غير الأميياك
.المصر بها
500
4
-
-
62
إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعافات
.الارق
500
-
-
-
63
عدم تأمين ثبات المركبة عند.وقوفها
500
-
-
-
64
.الوقوف بشكل خاطئ
500
-
-
-
65
،.
إيقاف مركبة بار قة تسيييبب خار
.لل ارة
400
-
-
-
13
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
ب. إيقياف مركبية بار قية تعرقيل حركية
.المشاة
66
.إيقاف المركبات على الأرصفة
400
-
-
-
67
كتابة عبارات ،و وضييييع ملصييييقات على
.المركبة بدون تصر ح
500
-
-
-
68
،.
ز ادة سييبة تلو زجاج مركبة ع ا
. و مصر به
ب.
.تلو مركبة غير مس و بتلو نها
1500
-
-
-
69
عدم إعااء الأولو ة لل شيياة في الأماك
.المخصصة لعبور ا
500
6
-
-
70
عيدم إلتزام سيييييائق المركبيات بعالميات
.وإرشادات المرور
500
-
-
-
71
إلقيياء المخلفييات م
المركبييات بييالار ا
.،ثناء القيادة
1000
6
-
-
72
وضع علامات على الار ا تضر به ،و
.تعال حركة السير
500
-
-
-
73
إحييداث تيغيييرات في ميحير الميركيبيية ،و
.القاعدة (شاس ي) بدون ترخيص
1000
12
30
يوم
-
74
عرقليية حركيية السييييير (التج هر) ،ثنيياء
.حوادث السير
1000
-
-
-
75
إسيييييتيعي ييال الميركيبيية في غيير اليغيرض
.المخصص لها
300
4
-
-
76
إسييييتع يال المركبية في نقيل الر ياب بيدون
.ترخيص
3000
24
30
يوم
-
77
إسييتع ال المركبة في نقل مواد خاره ،و
.قابلة ل شتعال بدون ترخيص
3000
24
60
يوم
-
78
نقيل الر ياب في مركبية غير مخصييييصييييية
.لنقلهم
1000
4
-
-
14
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
79
نقل الر اب في مركبة مخصيصية لنقلهم
.ز ادة ع العدد المقرر
500
4
7
،يام
-
80
عدم إتخاذ اللازم لسييالمة حركة السيير
.عند تعال المركبة
500
-
-
-
81
،.
عييدم ارتييداء اليخيوذة ،ثينيياء قيييادة
.الدراجة م قبل السائا
ب. عييدم ارتييداء اليخيوذة ،ثينيياء قيييادة
.الدراجة م قبل الراكب
500
4
-
-
-
82
عييدم صييييالحييية إطييارات المركبيية ،ثنيياء
.السير
500
4
7
،يام
-
83
عيدم اسييييتع يال الإشيييييارات عنيد تغيير
.إتجاه المركبة ،و الدوران
400
-
-
-
84
عدم إفسيييا الار ا لل ركبات التي لها
،فضييلية الار ا القادمة م الخلف ،و
.م الجهة ال سرى
400
-
-
-
85
،.
عيدم فحص
المركبية بعيد إجراء ،ي
.تعديل جو ري في محركها
ب. عيدم فحص المركبية بعيد إجراء ،ي
.تعديل في يكلها
400
-
-
-
86
عييدم إليتيزام الميركيبيية اليخيفييفيية بيخيط
. السير اللإزام
400
-
-
-
87
.عدم صلاحية إضاءة المركبة
400
6
-
-
88
،.
عييدم صيييييالحييية إشييييييارات تيغييير
.الإتجاه
ب.
عدم وجود ضييوء في
الإنارة الخلفية
.لل ركبة
400
2
-
-
89
،.
عييدم إلتزام المشيييييياة بيياإلشييييييارات
.الضوئية
400
-
-
-
15
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
ب. عيبيور المشيييييياة ليلياير يا مي غييير
الأميياكي الميخصيييييص ليعيبيور يم (إن
.)وجدت
90
عييدم إلتزام قييائييد مركبيية نقييل طلبيية
)الميدار (الحيافلية) بفتح إشيييييارة (قف
.وبتعلي ات وإرشادات المرور
500
6
-
-
91
عييدم التوقف ،ثنيياء مشييييييا ييدة قييائييد
المركبة إلشيارة (قف) الخاصية ب ركبات
.)نقل طلبة المدار (الحافلة
1000
10
-
-
92
إستخدام الدراجة الترفيهية ذات الثالث
.عجالت فأكثر على الار ا
3000
-
90
يوم
-
93
سير المركبات على المسيارات المخصيصية
ملييركييبييات الأجييرة
والييحييافييالت فيي غيييير
.الأحوال المصر لها
400
-
-
-
94
سيير المركبات في مسييرات دون تصيير ح
.،و في غير الأحوال المصر لها
500
4
15
يوم
لل ركبة
الخفيفة
-
95
إحييداث تغييرات في لون المركبيية بييدون
.ترخيص
800
-
-
-
96
،.
قار مركبية ،و زورق ،و عربية بيدون
.ترخيص
ب.
قييايير مييركييبيية ،و
زورق ،و عييربيية
بار قة ال تتوافر فيها شيروط الأم
.والسلامة
1000
-
-
-
97
،.
عدم صيالحية مصيابيح الإنارة خلف
.المقاورة ،و على جوانبها
ب. عيدم وجود مصيييييابيح الإنيارة خلف
.المقاورة ،و على جوانبها
500
4
-
-
98
عرقلية حركية السييييير بيأي طر قية يانيت
في ا لم يرد به نص في ذا.الجدول
500
-
-
-
16
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
99
،.
الييدوران بييامليركيبيية مي غيير الميكييان
.المخصص لذلك
ب.
.الدوران بالمركبة بار قة خاطئة
500
4
-
-
100
،.
تح يييل المركبيية الخفيفيية بصييييورة
.تشكل خاورة على الغير
ب. تح يييل المركبيية الخفيفيية بصييييورة
.تشكل خاورة على الارق
500
4
-
-
101
الح وليية الزائييدة ،و بروز
الح وليية في
المركبييات الخفيفيية ع ييا و مقرر دون
.ترخيص
500
4
-
-
102
تسييييرب ،و تسيييياقط ،شيييياء م ح ولة
.المركبات الخفيفة
500
-
-
-
103
مخييالفيية قواعييد اسييييتيعي ييال لوحييات
.الأرقام التجار ة
500
-
7
،يام
-
104
،.
.السير ليالً دون إستع ال الأنوار
ب. السييييير في ،وقييات الضييييبيياب دون
.إستع ال الأنوار
ج. السيير في ،وقات الضييباب بالمخالفة
.لتعلي ات الجهة المعنية
500
4
-
-
105
،.
إسييييتع يال آلية التنبييه ،و مسييييجيل
المركبية بار قية يترتيب عليهيا إزعياج
. الآخر
ب. قييادة مركبية في المنياطا السييييكنيية
الييداخيليييية وحيول الميؤسييييسييييييات
التعلي ية والمسييييتشييييفيات بار قة
يترتييب عليهييا تعر ا حييياة الآخر
.للخار
400
4
-
-
106
،.
.عدم ح ل ملكية المركبة
ب.
.عدم ح ل رخصة القيادة
400
-
-
-
17
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
107
إسيييييتيعي ييال ميركيبييات اليتيعيلييم في غيير
الأوقات ،و الأماك المحددة م سييييلاة
.الترخيص
400
-
-
-
108
،.
تيعيلييم اليقيييادة بي يركيبيية تيعيلييم ال
.تح ل لوحة تعليم
ب.
تييعييلييييم
الييقييييادة بيي ييركييبيية غيييير
مخصييييصييييية للتعليم دون إذن م
.سلاة الترخيص
ج. تعليم القييادة دون الحصييييول على
.تصر ح م سلاة الترخيص
500
-
-
-
109
عييدم حي ييل تصييييير يح اليتيعيلييم ،ثينيياء
.التدر ب
300
-
-
-
110
عدم تسييييليم الرخصيييية عند بلوغ الحد
.التراكمي في السابقة المرور ة الأولى
1000
-
-
-
111
عدم تسييييليم الرخصيييية عند بلوغ الحد
.التراكمي في السابقة المرور ة الثانية
2000
-
-
-
112
عدم تسييييليم الرخصيييية عند بلوغ الحد
.التراكمي في السابقة المرور ة الثالثة
3000
-
-
-
113
عدم استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء
المدة القانونية المقررة لحجز.المركبة
50
در م
ع ل يوم
وبحد
،ق ى
3000
در م
-
-
-
114
عدم اسييييتالم المركبة الثقيلة بعد انتهاء
.المدة القانونية المقررة لحجز المركبة
100
در م
ع ل يوم
وبحد
،ق ى
3000
در م
-
-
-
18
قرار
وزاري لسنة
2017م
بشأن قواعد وإجراءات الضبط
المروري
115
اليتيجي يهير بيياليقيرب مي ،ميياكي الأودييية
والسييييييييول والسييييييدود خييالل الأجييواء
.الماطرة
1000
6
-
-
116
دخول الأوديية ،ثنياء جر يانهيا ،يياً يانيت
.مستوى خاورتها
2000
23
60
يوم
-
117
إعيياقيية الجهييات المختصيييييية م القيييام
بيأع يالهيا بشيييييأن تنظيم حركية السييييير
والميرور ،و الاسيييييعيياف والإنيقيياذ ،ثينيياء
الاوار والكوارث والأزمييات وسييييقوط
الأماار وجر ان.الأودية
1000
4
60
يوم
-
اقتباس هذه الوثيقة
قرار وزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، تشريع اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.