مرسوم اتحادي بتعيين محاميين عموم في النيابة العامة الاتحادية
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2023
بتعيين محاميين عموم في النيابة العامة الاتحادية
( مرسوم اتحادي رقم40
) لسنة2023
بتعيين محاميين عموم
في النيابة العامة
الاتحادية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1 )
لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي
( رقم32
) لسنة2022
،في شأن السلطة القضائية الاتحادية
-
وبناءً على ما عرضه ير وز العدل ، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين الساد التالية سسامام م على وفي ة محام عام في النيابة العامة الاتحادية ،بشارو العقد اخااريي ، وذلك على
:النحو الآتي
م
الاسم الجنسية
الفئة
1
/ السيد
اسالم يسري فرج علي ال قي
مصري
الثانية
2 السيد / سحمد سيد محمد سحمد عويس
مصري ال ثانية
المادة الثانية
على
وزير العدل تن يذ ذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في اخجريد الرسمية.
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ :
10
/
شعبان/
1444
هد
الموافق:
02
/
مارس/
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين محاميين عموم في النيابة العامة الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.