مرسوم اتحادي ل بإنشاء سفارة للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2023
بإنشاء سفارة للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور
( مرسوم اتحادي رقم32
) لسنة2023
بإنشاء
سفارة
للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى الم
رسوم ب( قانون اتحادي رقم8
) لسنة2022
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنشأ
سفارة
للدولة لدى.منغوليا في مدينة أولان باتور
المادة الثانية
على وزير الخارجية
والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتددداريدخ 3 /
شعبان
/
1444هد
:الموافق23
/ / فبراير2023م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي ل بإنشاء سفارة للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.