مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي ل بإنشاء سفارة للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بإنشاء سفارة للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور ( مرسوم اتحادي رقم32 ) لسنة2023 بإنشاء سفارة للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الم رسوم ب( قانون اتحادي رقم8 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنشأ سفارة للدولة لدى.منغوليا في مدينة أولان باتور المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: :بتددداريدخ 3 / شعبان / 1444هد :الموافق23 / / فبراير2023م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي ل بإنشاء سفارة للدولة لدى منغوليا في مدينة أولان باتور، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.