مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى مملكة الدانمارك في مدينة كوبنهاغن

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي لسنة2023 بإنشاء سفارة للدولة لدى مملكة الدانمارك في مدينة كوبنهاغن ( مرسوم اتحادي رقم31 ) لسنة2023 بإنشاء سفارة للدولة لدى مملكة الد ا نمارك في مدينة كوبنهاغن نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الم رسوم ب( قانون اتحادي رقم8 ) لسنة2022 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي - وبناءً على ما عرضه ير وز الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنشأ سفارة للدولة لدى مملكة الد ا نمارك في مدينة كوبنهاغن. المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية. محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 3 / شعبان / 1444هد الموافق: 23 / فبراير / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى مملكة الدانمارك في مدينة كوبنهاغن، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.