مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى مملكة الدانمارك في مدينة كوبنهاغن
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2023
بإنشاء سفارة للدولة لدى مملكة الدانمارك في مدينة كوبنهاغن
( مرسوم اتحادي رقم31
) لسنة2023
بإنشاء
سفارة
للدولة لدى
مملكة الد ا نمارك في مدينة كوبنهاغن
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى الم
رسوم ب( قانون اتحادي رقم8
) لسنة2022
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
وبناءً على ما عرضه ير وز
الخارجية والتعاون الدولي، و،موافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنشأ
سفارة
للدولة لدى
مملكة الد
ا
نمارك في مدينة كوبنهاغن.
المادة الثانية
على
وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمددددددددددد
بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ : 3 /
شعبان /
1444هد
الموافق:
23
/
فبراير /
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى مملكة الدانمارك في مدينة كوبنهاغن، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.