مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2023
ب إنهاء خدمة وكيل
وزارة الموارد البشرية والت
وطين لشؤون التوطين
( مرسوم اتحادي رقم28
) لسنة2023
بإنهاء خدمة
وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
نحن
محمد
بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي
( رقم49
) لسنة2022
بشأن
الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية،
-
وبناءً على ما عرضه وزير
الموارد البشرية والتوطين،، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنهى خدمة سعادة /
سيف أحمد مصبح السويدي – وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.
المادة الثانية
على وزير
الموارد البشرية والتوطين تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره،
.ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتـــاريـخ : 3 /
شعبان /
1444
هـ
الموافق:
23
/
فبراير /
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.