مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم93
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير عام
الإقامة وشؤون الأجانب
في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
،وأمن المنافذ
−
وبناءً على ما عرضه،رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
وموافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي عين
اللواء/ سلطان يوسف عبدالرحمن النعيمي -
ًمديراً عاما
للإقامة وشؤون الأجانب
في الهيئة الاتحادية
للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ .
المادة الثانية
على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المناف
ذ تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ،
.وي نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ10
/
محرم /
1444
هـ
:الموافق8 /اغسطس /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.