مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم93 ) لسنة2022 بشأن تعيين مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2021 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك ،وأمن المنافذ − وبناءً على ما عرضه،رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وموافقة مجلس ،الوزراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى ي عين اللواء/ سلطان يوسف عبدالرحمن النعيمي - ًمديراً عاما للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ . المادة الثانية على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المناف ذ تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ، .وي نشر في الجريدة الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - :أبوظبي :بتاريخ10 / محرم / 1444 هـ :الموافق8 /اغسطس / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.