مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام أمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم87
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير عام
أمن الم نافذ
في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
،وأمن المنافذ
−
وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية ولا جنسية والجمارك وأمن المنافذ، وموافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ي رقى سعادة/ محمد أحمد عبدهللا الكويتي إلى درجة وكيل وزارة وي عين مديراً عاماً ل
من ا
ملنافذ
في الهيئة الاتحادية
.للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
المادة الثانية
على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية ولا ،جنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره
.وي نشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ19
/ / ذي الحجة1443
هـ
:الموافق18
/ / يوليو2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام أمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.