مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم86
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير عام
الجمارك
في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك
،وأمن المنافذ
−
وبناءً على ما عرضه،رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
وموافقة مجلس
،الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين
سعادة /
أحمد عبدهللا أحمد الفالس ي-
ًمديراً عاما
للجمارك
في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
والجمارك وأمن المنافذ.
المادة الثانية
على رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المناف
ذ تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ،
.ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ19
/ / ذي الحجة1443
هـ
:الموافق18
/ / يوليو2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.