مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي
ل سنة2022
بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
مرسوم اتحادي رقم(
107
)
لسنة2022
ب
إنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتما عية
نحن
محمد
،بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي( رقم6
) لسنة1999
بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات ولا ،تأمينات الاجتماعية
وتعديلاته،
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادي( رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
وتعديلاته،
−
و بناءً على موافقة مجلس الو ،زراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تُنهى خدمة سع ادة/ محم د سيف خلفان الهاملي–
مدير
عام الهيئة العامة للمعاشات ولا ،تأمينات الاجتماعية
ًوذلك اعتبارا
م ن تاريخ16
//سبتمبر2022
.
المادة الثانية
على رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للمعاشات ولا
تأمينات الاجتماعية
تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة
.الرسمية
محمد
بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
____________
________
__________
صدر عنا في قصر الرئاسة - أ :بوظبي
:بتاريخ19
/
صفر /
1444
هـ
:الموافق15
/
سبتمبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.