مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم اتحادي ل سنة2022 بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مرسوم اتحادي رقم( 107 ) لسنة2022 ب إنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتما عية نحن محمد ،بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى القانون الاتحادي( رقم6 ) لسنة1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات ولا ،تأمينات الاجتماعية وتعديلاته، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي( رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، − و بناءً على موافقة مجلس الو ،زراء :رسمنا بما هو آت المادة الأولى تُنهى خدمة سع ادة/ محم د سيف خلفان الهاملي– مدير عام الهيئة العامة للمعاشات ولا ،تأمينات الاجتماعية ًوذلك اعتبارا م ن تاريخ16 //سبتمبر2022 . المادة الثانية على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات ولا تأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة .الرسمية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ____________ ________ __________ صدر عنا في قصر الرئاسة - أ :بوظبي :بتاريخ19 / صفر / 1444 هـ :الموافق15 / سبتمبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.