مرسوم اتحادي بتعيين مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي
ل سنة2022
بتعيين مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة
مرسوم اتحادي رقم(
106
)
لسنة2022
بتعيين مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة
نحن
محمد
،بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
بشأن،نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(8
) لسنة2022
،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
−
وعلى( المرسوم الاتحادي رقم69
) لسنة1999
في شأن الئحة الرواتب والبدالت الإضافية ل عضاء السلك
،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
−
و بناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي ، وموافقة مجلس الو ،زراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعيّن ،سعادة/ عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي، عضواً في السلك الدبلوماس ي والقنصلي بدرجة سفير
ومساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم وا.لتكنولوجيا المتقدمة
المادة الثانية
على وزير الخارجية و التعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم من
تاريخ صدوره .، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
____________
________
__________
صدر عنا في قصر الرئاسة - أ :بوظبي
:بتاريخ9 /
صفر /
1444
هـ
:الموافق5 /
سبتمبر /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.