مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2022
بشأن تعيين مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة
مرسوم اتحادي رقم(
82
)
لسنة2022
ب شأن تعيين مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى القانون الاتحادي رقم(1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2004
في شأن إنشاء وتنظيم
ديوان الرئاسة،
،وتعديلاته
−
وعلى
المرسوم بقانون اتحادي
( رقم2
) لسنة2022
بإنشاء وتنظيم مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان
الر ،ئاسة
−
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ديوان
،الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعيّن سعادة/ سيف علي سيف القبيس ي –
مديراً لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، بدرجة
.(وكيل وزارة)، وتصرف له المخصّصات المالية المقررة لدرجة (وكيل وزارة) بديوان الرئاسة
المادة الثانية
.على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، كل بحسب اختصاصه
المادة
الثالثة
يعمل بهذا المرسوم من .تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
:أبوظبي
:بتاريخ8
/ ذي
الحجة /
1443
هـ
:الموافق7 /
يوليو /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.