مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي
ل سنة2022
بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية
( مرسوم اتحادي رقم34
) لسنة2022
بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية
،نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(4
) لسنة2004
في شأن
إ ،نشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة
−
و ،بناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعيّن سعادة/ حمد عبدهللا حمد قضيب الزعابي، في وظيفة مدير تنفيذي إلدارة التمكين بمكتب ا ملشاريع
.)الوطنية التابع لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك بدرجة (وكيل وزارة مساعد
المادة الثانية
.يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
____________
________
__________
:صدر عنا في قصر الرئاسة بابوظبي
:بتاريخ4 /
/ شعبان
1443
هـ
:الموافق7 /مارس /
2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.