مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
النص الكامل
1
مرسوم اتحادي لسنة2022
بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون
التوطين
( مرسوم اتحادي رقم4
) لسنة2022
بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
،نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
بعد الاطلاع على،الدستور
−
وعلى القانون الا
ت( حادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
،وتعديلاته
−
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافق ،ة مجلس الوزراء
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ت نهى خدمة سعادة/ ناصر عبدهللا غالب بن خرباش–
.وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
المادة الثانية
على وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، وي نشر في الجريدة .الرسمية
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العر
بية المتحدة
____________
________
__________
:صدر عنا في قصر الرئاسة بابوظبي
:بتاريخ22
/ / جمادى الآخرة1443هـ
:الموافق25
/ / يناير2022
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.