مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2020

رقم 11 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 145 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ) ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ،ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻟﺪى ﻛﻨﺪا − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز ʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻠڧʄ اﳌﺮﺳــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي ) رﻗﻢ11 ( ﻟﺴــﻨﺔ2020 Ȋﺸــﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﺳــﻌﺎدة/ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻋڴʏ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ ﺣﻤﻴﺪان – ﻗﻨﺼــﻼً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻟﺪى ﻛﻨﺪا. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ʏࡩ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﺑﻮ ﻇۗ ي: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 16 / رȋﻴﻊ اﻻﺧﺮ / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 21 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2020، مرسوم اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.