مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و حكومة دولة إسرائيل بشأن التعاون الاقتصادي و التجاري
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ12
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن
ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ و ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﺠﺎري
ﻧﺤﻦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻــــ ُﻮدق
ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺣɢﻮﻣﺔ
دوﻟﺔ إﺳــــﺮاﺋﻴﻞ Ȋﺸــــﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي و اﻟﺘﺠﺎري، و اﻟۘي ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈﺦ 29
ﻳﻮﻧﻴﻮ2021
.، و اﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﺼهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺑﺄﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 28
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /
1443
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و حكومة دولة إسرائيل بشأن التعاون الاقتصادي و التجاري، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.