مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية

Federal Decree by Law Repealing Certain Federal Laws

رقم 6 2023 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية مرسوم ب ( قانون اتحادي رقم6 ) لسنة2023 بإلغاء العمل ب بعض القوانين الاتحادية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية ، − وعلى( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1995 في شأن الحرف البسيطة ، − وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ، أ صدرنا المرسوم بقانون :الآتي المادة الأولى يُلغى العمل ب :القوانين الاتحادية الآتية 1. القانون الاتحادي رقم(7 ) لسنة1973 .في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية 2. ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير .الصحية 3. ( القانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1995 .في شأن الحرف البسيطة المادة الثانية يُنشر هذا المرسوم بقانون ،في الجريدة الرسمية .ويُعمل به من تاريخ صدوره مححححححححححمحححححد بحححححن زايحححححد آل نحححححهحححححيحححححان رئحيحس دولححة الإمححارات الحعحربحيححة المحتححححدة _________ ____________ ______ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي : بتحححاريحخ : 21 / محرم / 1445 هح الموافق : 8 / أغسطس / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.