مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية
Federal Decree by Law Repealing Certain Federal Laws
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2023
بإلغاء
العمل ببعض القوانين الاتحادية
مرسوم ب ( قانون اتحادي رقم6
) لسنة2023
بإلغاء العمل ب بعض القوانين
الاتحادية
نحن محمد
بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1973
في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية ،
−
وعلى( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1984
في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير
الصحية،
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1995
في شأن الحرف البسيطة ،
−
وبناء
على ما عرضه
وزير شؤون مجلس الوزراء
، وموافقة مجلس الوزراء ،
أ صدرنا المرسوم بقانون
:الآتي
المادة الأولى
يُلغى العمل ب :القوانين الاتحادية الآتية
1.
القانون الاتحادي رقم(7
) لسنة1973
.في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية
2.
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1984
في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير
.الصحية
3.
( القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1995
.في شأن الحرف البسيطة
المادة الثانية
يُنشر هذا المرسوم بقانون
،في الجريدة الرسمية
.ويُعمل به من تاريخ صدوره
مححححححححححمحححححد
بحححححن زايحححححد آل نحححححهحححححيحححححان
رئحيحس دولححة الإمححارات الحعحربحيححة المحتححححدة
_________
____________
______
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة -
أبوظبي :
بتحححاريحخ :
21
/
محرم /
1445
هح
الموافق :
8 /
أغسطس /
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.